21
شرح فروع الکافي ج4

عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلته ، فيقضي يوما» . ۱
وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّا عليه السلام قال : لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين» . ۲
وفي الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : «لا تقضيه إلّا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» . وقال : «لا تصم ذلك اليوم الذي تقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه» . ۳
وعن منصور بن حازم ، عنه عليه السلام أنّه قال : «صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» . ۴
وفي الصحيح عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» . ۵
وفي الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم وإذا رأيته فافطر» . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : «لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم» . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ ، ح ۴۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۷ ۲۶۸ ، ح ۱۳۳۸۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ ۳۱۷ ، ح ۹۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳۴۳۸ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۴۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۳۴۳۴ ، وص ۲۹۳ ، ح ۱۳۴۴۷ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۴۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۲ ۶۳ ، ح ۲۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۳۳۴۶ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۵ ، ح ۱۳۳۸۱ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ۱۵۷ ، ح ۴۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۳۳۴۵ .


شرح فروع الکافي ج4
20

واحتجّ الشيخ عليه أيضا بقوله تعالى : «يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ»۱ ، وقال :
فبيّن تعالى أنّه جعل هذه الأهلّة معتبرة في تعرّف أوقات الحجّ وغيره ممّا يعتبر فيه الوقت وما يعمل الصحابة والتابعون إلى يومنا هذا في تعريف الشهور بمعاينة الهلال ورؤيته . ۲
وعن عطاء والحسن البصري وابن سيرين وإسحاق أنّه لا يصوم الرائي وحده إذا لم يرَ الهلال غيره ، بل يفطر هو أيضا ؛ ۳ محتجّين بأنّ هذا اليوم محكومٌ عليه عند حكّام الشرع بأنّه من شعبان .
والجواب : أنّه إنّما حكم به من شعبان لغير الرائي ، وأمّا عنده فهو محكومٌ به من رمضان .
الثاني : الشهادة . واتّفق الأصحاب على اشتراط كون الشاهد رجلاً في شهادة الأهلّة وعدم قبول شهادة النساء في ذلك ، ۴ خلافا للعامّة .
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم ۵ وحسنة حمّاد بن عثمان ۶ ، ويستفاد من غيرهما من الأخبار أيضا .
ثمّ اختلفوا في عدد الشهود ، فالمشهور اعتبار عدد البيّنة المعتبرة في الدعاوى من العدلين مطلقا ؛ لإطلاق أخبار دلّت على اعتبار البيّنة وقد سبق نبذٌ منها ، وصريح حسن حمّاد بن عثمان ، وما رواه الشيخ قدس سرهعن صبّار أو صابر على اختلاف النسخ مولى أبي

1.البقرة (۲) : ۱۸۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۴ ۱۵۵ ، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۸۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰ .

4.اُنظر : المقنع ، ص ۱۸۳ ؛ الانتصار ، ص ۱۸۴ ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ ؛ المختصر النافع ، ص ۲۸۰ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۲۴۱ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۷۵ .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب .

6.هو الحديث الرابع من هذا الباب .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177680
صفحه از 662
پرینت  ارسال به