عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ، ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلّا أن يجيء شاهدان عدلان فيشهدا أنّهما رأياه قبل ذلك بليلته ، فيقضي يوما» . ۱
وعن يعقوب بن شعيب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّا عليه السلام قال : لا اُجيز في الطلاق ولا في الهلال إلّا رجلين» . ۲
وفي الحسن عن شعيب ، عن أبي بصير ، عنه عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ، فقال : «لا تقضيه إلّا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر» . وقال : «لا تصم ذلك اليوم الذي تقضي إلّا أن يقضي أهل الأمصار ، فإن فعلوا فصمه» . ۳
وعن منصور بن حازم ، عنه عليه السلام أنّه قال : «صُم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه» . ۴
وفي الصحيح عن هشام بن الحكم ، عنه عليه السلام أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين ، قال : «إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما» . ۵
وفي الصحيح عن أبي الصباح والحلبي جميعا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه سُئل عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصُم وإذا رأيته فافطر» . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : «لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقضِ ذلك اليوم» . ۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ ، ح ۴۶۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۷ ۲۶۸ ، ح ۱۳۳۸۹ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ ۳۱۷ ، ح ۹۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳۴۳۸ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۴۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۷ ، ح ۱۳۴۳۴ ، وص ۲۹۳ ، ح ۱۳۴۴۷ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ ، ح ۴۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۲ ۶۳ ، ح ۲۰۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۳۳۴۶ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۴۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۶۵ ، ح ۱۳۳۸۱ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ۱۵۷ ، ح ۴۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ، ح ۱۳۳۴۵ .