على الندب ؛ للجمع بينه وبين خبر سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ، ثمّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : «أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان آخره فليس عليه شيء» . ۱ والشيخ خصّه بغير التهاون .
وهنا فوائد :
الاُولى : الظاهر من التواني في حسنة محمّد بن مسلم ۲ التأخير من غير عذر من مرض وسفر ونحوهما ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال :
فإن أخّر قضاءه إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فات ، وإن كان تأخّر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام . ۳
فعدم التهاون هو العذر في التأخير ، وفسّرها الأكثر بالعزم على القضاء وعدمه ، وهو تفسير من غير مفسّر ، وتظهر الفائدة فيما لو عزم على القضاء في السعة وأخّره من غير عذر ؛ اعتمادا عليها ، فلمّا ضاق الوقت عرض له مانع ، فعلى الأوّل تجب عليه الفدية بخلاف الثاني ، فتأمّل .
الثانية : تدلّ حسنة محمّد بن مسلم وبعض آخر ممّا تقدّم من الأخبار على أنّ الفدية إنّما هي مدّ ، وهو المشهور بين الأصحاب محتجّين بما ذكر ، وبأصالة البراءة من الزائد ، ونقله في المختلف عن الصدوقين ۴ وابن الجنيد . ۵
وقال الشيخ في النهاية : «يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمدّ» . ۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ، ح ۷۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ۱۱۲ ، ح ۳۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۵۴۹ .
2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷ .
4.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ؛ المقنع ، ص ۲۰۲ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۱ .
6.النهاية ، ص ۱۵۸ .