211
شرح فروع الکافي ج4

ونقله في المختلف عن ابن البرّاج ۱ وابن حمزة ۲ محتجّين بأنّ المدّين بدل عن اليوم في كفّارة جزاء الصيد ، فيكون هنا أيضا كذلك ، بل هذا آكد ، فإنّ صوم يوم من شهر رمضان أفضل من صوم يوم من غيره .
وأجاب بأنّ هذا اجتهاد في مقابلة النصّ ، فلا يكون مسموعا ، ۳ وقد تقدّم القول في نظير هذه الفدية .
الثالثة : الظاهر اختصاص الحكم بسقوط القضاء الفائت للمرض المستمرّ إلى رمضان آخر وعدم جريانه في الفائت للسفر المستمرّ بنفسه إلى رمضان أخر ، ولا في الغائب للسفر الذي يصير بعده مريضا مستمرّا ولا في عكسه ؛ لعموم قوله سبحانه : «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ»۴ خرج الاُولى بالدليل فبقي الباقي .
وفي المسالك : «توقّف فيه في المعتبر ؛ ۵ لعدم النصّ والمشاركة في العلّة» . ۶
وظاهر ابن أبي عقيل اطّراد الحكم في غيره أيضا ، حيث قال [على] ما حكى عنه في المختلف :
من كان عليه القضاء من شهر رمضان ، فلم يقضه وهو يقدر عليه حتّى دخل في شهر رمضان آخر ، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل ويقضي من بعد الذي فاته ، ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام . ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتّى دخل شهر رمضان آخر صام الشهر الداخل وقضى من بعده الفائت ، ولا صدقة عليه . ۷
ولا يبعد أن يُقال : إنّه أراد بالقضاء الذي كان سببه المرض ، فيطابق المشهور من هذه

1.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ .

2.الوسيلة ، ص ۱۵۰ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ .

4.البقرة (۲) : ۱۸۴ .

5.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۰۰ .

6.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۶۱ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۷ ۵۱۸ .


شرح فروع الکافي ج4
210

على الندب ؛ للجمع بينه وبين خبر سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ، ثمّ يصحّ بعد ذلك ، فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : «أحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان آخره فليس عليه شيء» . ۱ والشيخ خصّه بغير التهاون .

وهنا فوائد :

الاُولى : الظاهر من التواني في حسنة محمّد بن مسلم ۲ التأخير من غير عذر من مرض وسفر ونحوهما ، وهو ظاهر الشيخ في الخلاف حيث قال :
فإن أخّر قضاءه إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فات ، وإن كان تأخّر لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفّارة عليه ، وإن تركه مع القدرة كفّر عن كلّ يوم بمدّ من طعام . ۳
فعدم التهاون هو العذر في التأخير ، وفسّرها الأكثر بالعزم على القضاء وعدمه ، وهو تفسير من غير مفسّر ، وتظهر الفائدة فيما لو عزم على القضاء في السعة وأخّره من غير عذر ؛ اعتمادا عليها ، فلمّا ضاق الوقت عرض له مانع ، فعلى الأوّل تجب عليه الفدية بخلاف الثاني ، فتأمّل .
الثانية : تدلّ حسنة محمّد بن مسلم وبعض آخر ممّا تقدّم من الأخبار على أنّ الفدية إنّما هي مدّ ، وهو المشهور بين الأصحاب محتجّين بما ذكر ، وبأصالة البراءة من الزائد ، ونقله في المختلف عن الصدوقين ۴ وابن الجنيد . ۵
وقال الشيخ في النهاية : «يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من طعام ، فإن لم يمكنه فبمدّ» . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۲ ، ح ۷۴۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ ۱۱۲ ، ح ۳۶۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۳۵۴۹ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۰۶ ۲۰۷ .

4.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ؛ المقنع ، ص ۲۰۲ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۱ .

6.النهاية ، ص ۱۵۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177045
صفحه از 662
پرینت  ارسال به