في المختلف عن أبي الصلاح ۱ وابن الجنيد . ۲
وفي الخلاف ۳ عن الشافعيّ ، ۴ وهو الأشهر ، لا سيّما عند المتأخّرين ، وهو أظهر ؛ لحسنتي عبداللّه بن سنان والحلبيّ ، ۵ وقد رواهما الشيخ في الصحيح . ۶
ويؤيّدهما ما ورد من طرق العامّة عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال : «مَن كان عليه صوم فليسرده ولا يقطعه» . ۷
وربّما احتجّ عليه بأنّ في التتابع مسارعة إلى المغفرة . ۸
ويظهر من حجّة هذا القول فساد احتجاج الأوّلين ؛ إذ بها يثبت ما هو خلاف الأصل .
والخبران الأوّلان مع عدم صحّتهما إنّما يدلّان على جواز الأمرين لا على التساوي .
ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب استحباب التفريق مطلقا ، وعن بعضهم استحباب التفريق فيما زاد على ستّة أيّام أو ثمانية ، واستحباب المتابعة بين ثمانية أو ستّة ، ۹ ولم أعرف قائلهما .
وقال المفيد :
وقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «إذا كان عليه يومان فصّل بينهما بيوم ، وكذا إذا كان
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۴ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۰ .
3.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ .
4.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۶۷ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۷۹ ۸۰ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۳۴ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۸ .
5.هما ح ۳ و ۴ من هذا الباب من الكافي .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۴ ، ح ۸۲۸ و ۸۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۷ ، ح ۳۸۰ و ۳۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۰ ۳۴۱ ، ح ۱۳۵۵۷ و ۱۳۵۵۸ .
7.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۵۹ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ ، ح ۲۲۸۸ ؛ كنزالعمّال ، ج ۸ ، ص ۴۹۵ ، ح ۲۳۸۰۳ .
8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۲ ، وفيه : «مسارعة إلى فعل الخير» .
9.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۵ ۴۰۶ .