بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان .
وقال :
وهذا يشعر بوجوب الكفّارة في إفطار قضاء النذر المعيّن ، ثمّ احتجّ بمساواته لقضاء رمضان ؛ لاشتراكهما في كونهما قضاءً للواجب ، ولأنّ المقتضي لوجوب الكفّارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها ، وهو متحقّق هنا . والجواب : المنع من المساواة والاقتضاء ، مع أنّ ذلك قياس محض لا أقول به . ۱
ويدلّ على وجوب الكفّارة على قاضي رمضان بعض ما اُشير إليه من الأخبار وما سيأتي .
وظاهر كلام ابن أبي عقيل عدم وجوب كفّارة عليه ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف : «مَن جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذر أثم وعليه القضاء ، ولا كفّارة عليه» . ۲
وكأنّه تمسّك بموثّقة عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : «لا» ، سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعدما زالت الشمس ؟ قال : «قد أساء وليس عليه شيء ، إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» . ۳
ويرد عليه : أنّ هذا الخبر لضعفه لا يقبل المعارضة للأخبار الصحيحة .
وقال الشيخ :
قوله عليه السلام : «وليس عليه شيء» محمول على أنّه ليس عليه شيء من العقاب ؛ لأنّ من
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۸۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۱ ۱۲۲ ، ح ۳۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳ ، ح ۱۲۷۱۱ .