219
شرح فروع الکافي ج4

بعد الزوال فعليك الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان .
وقال :
وهذا يشعر بوجوب الكفّارة في إفطار قضاء النذر المعيّن ، ثمّ احتجّ بمساواته لقضاء رمضان ؛ لاشتراكهما في كونهما قضاءً للواجب ، ولأنّ المقتضي لوجوب الكفّارة هناك كونه قد أبطل عبادة فعل أكثرها ، وهو متحقّق هنا . والجواب : المنع من المساواة والاقتضاء ، مع أنّ ذلك قياس محض لا أقول به . ۱
ويدلّ على وجوب الكفّارة على قاضي رمضان بعض ما اُشير إليه من الأخبار وما سيأتي .
وظاهر كلام ابن أبي عقيل عدم وجوب كفّارة عليه ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف : «مَن جامع أو أكل في قضاء شهر رمضان أو كفّارة أو نذر أثم وعليه القضاء ، ولا كفّارة عليه» . ۲
وكأنّه تمسّك بموثّقة عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» . سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : «لا» ، سئل : فإن نوى الصوم ثمّ أفطر بعدما زالت الشمس ؟ قال : «قد أساء وليس عليه شيء ، إلّا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه» . ۳
ويرد عليه : أنّ هذا الخبر لضعفه لا يقبل المعارضة للأخبار الصحيحة .
وقال الشيخ :
قوله عليه السلام : «وليس عليه شيء» محمول على أنّه ليس عليه شيء من العقاب ؛ لأنّ من

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۸۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۱ ۱۲۲ ، ح ۳۹۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳ ، ح ۱۲۷۱۱ .


شرح فروع الکافي ج4
218

وزره ، ولزمته الكفّارة صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين . ۱
وفي بعض الأخبار جواز الإفطار لقاضي رمضان بعد الزوال أيضا قبل العصر ، رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجلٌ وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : «إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ويصوم يوما بدله ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة[لذلك]» . ۲
وأوّله بأنّه لمّا كان وقت الصلاتين عند الزوال إلّا أنّ هذه قبل هذه جاز أن يعبّر عمّا قبل الزوال بأنّه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين ، ويعبّر عمّا بعد العصر بأنّه بعد الزوال لمثل ذلك ، ثمّ جوّز حمل الأوّلة على الاستحباب ، وهذه على الوجوب . ۳
وفي المدارك :
قال ابن أبي عقيل : مَن أصبح صائما لقضاء كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل ، فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك ، ومقتضى ذلك المنع من الإفطار قبل الزوال وبعده إذا كان قد نوى ذلك من الليل . ۴
وهل تجب الكفّارة في إفطار قضاء النذر المعيّن بعد الزوال ؟ الظاهر العدم ؛ لأصالته وانتفاء نصّ على وجوبها ، ولأنّ هذا اليوم غير متعيّن لقضائه . وبه قال ابن إدريس . ۵
وفي المختلف : هو المعتمد ، وحكى فيه عن عليّ بن بابويه أنّه قال في رسالته :
إذا قضيت شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإذا أفطرت

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۴ . وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۴۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ۱۲۱ ، ح ۳۹۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۷ ۳۴۸ ، ح ۱۳۵۷۷ .

3.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۱ ، ذيل ح ۳۹۲ .

4.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۳۰ ۲۳۱ ، وكلام ابن أبي عقيل نقله العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ .

5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 192612
صفحه از 662
پرینت  ارسال به