23
شرح فروع الکافي ج4

في الخلاف حيث قال : «وعلامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين» . ۱
وقال العلّامة في المختلف :
قال الشيخ في النهاية : وإن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم يرَ لم يجب الصوم ، إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد بأنّهم رأوه . ۲ وبه قال ابن البرّاج . ۳
وفي المبسوط : فإن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب الصوم ، وإن لم تكن هناك علّة لم تقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً ، ومتى كانت في السماء علّة ولم يرَ في البلد أصلاً وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم تكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل بمن خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً . ۴
فقد خالف مفهوم كلامه هنا قوله في النهاية بأنّه يقبل مع العلّة شهادُة عدلين من البلد .
وفي الخلاف : لا يقبل في هلال رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه ، هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد .
ونقل ابن إدريس عن الشيخ [في الخلاف] ۵ أنّه يعتبر الشاهدين حيث قال : علامة رمضان أحد شيئين : رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، ثمّ نقل ما نقلناه أوّلاً ، ونسب كلام الشيخ في النهاية والخلاف إلى الاضطراب . ۶
وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتقائها إخبار خمسين رجلاً . ۷ فاعتبر العلّة وعدمها ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل .

1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، المسألة ۸ .

2.النهاية ، ص ۱۵۱ ۱۵۲ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .

4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ .

5.اُضيفت من المصدر ، وتقدّم كلامه قبل سطور .

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ .

7.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۱ .


شرح فروع الکافي ج4
22

وبسند آخر موثّق عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي ، عنه عليه السلام مثله . ۱
وعن عبداللّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الأهلّة ، فقال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» ، قلت : إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : «لا ، إلّا أن تشهد بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» . ۲
وعن أبي أحمد عمر بن الربيع البصري ، قال : سئل الصادق جعفر بن محمّد عليهماالسلامعن الأهلّة ، قال : «هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» ، فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما ، أقضي ذلك اليوم ؟ قال : «لا ، إلّا أن تشهد لك عدول أنّهم رأوه ، فإن شهدوا فاقضِ ذلك اليوم» . ۳
ومن طرق العامّة روى في العزيز أنّه صلى الله عليه و آله قال : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غمّ عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ، إلّا أن يشهد شاهدان» . ۴
وهذا القول منقول عن معظم الأصحاب ؛ منهم الشيخ المفيد ۵ والسيّد المرتضى ۶ وابن إدريس رضى الله عنه ، ۷ وعن الشافعي في أحد قوليه ، ۸ وعن مالك ۹ والليث والأوزاعي وإسحاق ، ۱۰ وجزمَ به العلّامة في المختلف ، ۱۱ وعدّه في المنتهى أقرب ، ۱۲ وهو ظاهر الشيخ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۱ ۱۶۲ ، ح ۴۵۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۳ ، ح ۴۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۳۳۸۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۳ ، ح ۴۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۷ ، ح ۱۳۳۸۸ .

4.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۵۰ . والحديث في: صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ ؛ كنزالعمّال ، ج ۸ ، ص ۴۸۹ ، ح ۲۳۷۶۹ .

5.المقنعة ، ص ۲۹۷ ۲۹۸ .

6.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۵۴).

7.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ۳۸۱ .

8.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۷۷ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۴۲۱ .

9.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۸۲ .

10.المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۸۲ .

11.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۸ .

12.. منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177685
صفحه از 662
پرینت  ارسال به