221
شرح فروع الکافي ج4

يمين ، ۱ ونقله عن ابن البرّاج أيضا . ۲ ولم أجد شاهدا لهما من الأخبار .
وعن الصدوقين في الرسالة ۳ والمقنع أنّهما أوجبا عليه كفّارة شهر رمضان ، ۴ وقد رواه الشيخ في التهذيب في الموثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : «عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان» . ۵
وحمله مع ندرته على من فعل ذلك استخفافا وتهاونا بهذا الصوم .
وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حمزة ، فقد قال على ما نقل عنه :
إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعليه كفّارة مَن أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفّارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين . ۶
ولا يبعد حمل الأوّلة على الوجوب والزائد عليها على الاستحباب ، كما فعله العلّامة في المختلف في هذا الموثّق . ۷
وأمّا الصوم المندوب فيجوز الإفطار إلى الغروب ، وفي المنتهى :
قال علماؤنا : صوم النافلة لا يجب الشروع فيه ، ويجوز إبطاله ، ولا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر وغير عذر ، وبه قال الشافعيّ والثوريّ وأحمد وإسحاق . ۸ وقال أبو حنيفة : يجب المضي فيه ، ولا يجوز له الإفطار إلّا لعذر ، فإن أفطر قضى . ۹
وروي عن محمّد أنّه قال : إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء . ۱۰ وقال

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ .

2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ .

3.حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۵ . ومثله في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۳ .

4.المقنع ، ص ۲۰۰ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۵۷۸ .

6.الوسيلة ، ص ۱۴۷ . وحكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۸ .

8.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ۳۹۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۹ .

9.المصادر المتقدّمة .

10.نقله عنه أيضا في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۲۱ ، وفي هامشه عن حلية العلماء ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ .


شرح فروع الکافي ج4
220

أفطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفّارة حيث ما بيّناه . وليس كذلك ، من أفطر في رمضان فإنّه يستحقّ العقاب والقضاء والكفّارة . ۱
وكفّارة إفطار النذر المعيّن بعد الزوال هي كفّارة خلف النذر بغير خلاف ، ويجيء القول فيها وفي دليلها إن شاء اللّه تعالى .
وأمّا كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال فقال الشيخ قدس سره في النهاية : «وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يتمكّن منه فصيام ثلاثة أيّام» . ۲ وهو أحد قوليه في المبسوط في فصل القضاء . ۳ وبه قال المفيد قدس سره ۴ والعلّامة في المختلف ، ۵ ونقله عن السيّد المرتضى ۶ و ابن الجنيد وابن إدريس في موضع من السرائر . ۷
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن بريد العجليّ ، ۸ وصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة . ۹
وعن أبي الصلاح التخيير بين الخصلتين ۱۰ على ما عرفت . وبه قال الشيخ في الجمل ، ۱۱ وفي قول آخر في المبسوط في فصل أقسام الصوم ۱۲ على ما نقل عنه . ۱۳
ونقل عن ابن إدريس أنّه قال في موضع آخر من السرائر : إنّه يجب عليه كفّارة

1.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ذيل ح ۸۴۷ . ونحوه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ذيل ح ۳۹۴ .

3.النهاية ، ص ۱۶۴ .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۲ .

5.المقنعة ، ص ۳۶۰ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۳ و ۵۵۴ ۵۵۵ .

7.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۷ ۵۸) .

8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۶ .

9.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۷ ۳۴۸ ، ح ۱۳۵۷۷ .

10.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۴ .

11.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۶) .

12.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۹ .

13.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142276
صفحه از 662
پرینت  ارسال به