يمين ، ۱ ونقله عن ابن البرّاج أيضا . ۲ ولم أجد شاهدا لهما من الأخبار .
وعن الصدوقين في الرسالة ۳ والمقنع أنّهما أوجبا عليه كفّارة شهر رمضان ، ۴ وقد رواه الشيخ في التهذيب في الموثّق عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء ، قال : «عليه من الكفّارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند اللّه من أيّام رمضان» . ۵
وحمله مع ندرته على من فعل ذلك استخفافا وتهاونا بهذا الصوم .
وإلى هذا التفصيل ذهب ابن حمزة ، فقد قال على ما نقل عنه :
إن أفطر بعد الزوال استخفافا به فعليه كفّارة مَن أفطر يوما من شهر رمضان ، وإن أفطر لغير ذلك فكفّارته صيام ثلاثة أيّام أو إطعام عشرة مساكين . ۶
ولا يبعد حمل الأوّلة على الوجوب والزائد عليها على الاستحباب ، كما فعله العلّامة في المختلف في هذا الموثّق . ۷
وأمّا الصوم المندوب فيجوز الإفطار إلى الغروب ، وفي المنتهى :
قال علماؤنا : صوم النافلة لا يجب الشروع فيه ، ويجوز إبطاله ، ولا يجب قضاؤه لو أفطر فيه لعذر وغير عذر ، وبه قال الشافعيّ والثوريّ وأحمد وإسحاق . ۸ وقال أبو حنيفة : يجب المضي فيه ، ولا يجوز له الإفطار إلّا لعذر ، فإن أفطر قضى . ۹
وروي عن محمّد أنّه قال : إذا دخل على أخ فحلف عليه أفطر وعليه القضاء . ۱۰ وقال
1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۰ .
2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۳ .
3.حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۵ . ومثله في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۳ .
4.المقنع ، ص ۲۰۰ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۹ ، ح ۸۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۳۵۷۸ .
6.الوسيلة ، ص ۱۴۷ . وحكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۸ .
8.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۹۳ ۳۹۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۹ .
9.المصادر المتقدّمة .
10.نقله عنه أيضا في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۲۱ ، وفي هامشه عن حلية العلماء ، ج ۲ ، ص ۲۱۲ .