شرابه ، فشربت ، فقلت : يارسول اللّه ، إنّي كنت صائمة ، وإنّي كرهت أن أردّ سؤرك ، فقال : «إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوّعا ، فإن شئت فاقضيه ، وإن شئت فلا تقضيه» . ۱
واحتجّ المخالف بما نقلوه عن عائشة أنّها قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين ، فاُهدي لنا خبيص فأفطرنا ، ثمّ سألنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «اقضيا يوما مكانه» . ۲ وبأنّه عبادة تلزم بالنذر كالحجّ ، فيلزم بالشروع مثله .
وأجاب عنه العلّامة في المنتهى عن خبرهم بأنّ أبا داود قال : لم يثبت . وقال الترمذيّ فيه مقال ، وضعّفه الجرجانيّ . ولو سلم فمحمول على الاستخلاف للجمع ، وأمّا الحجّ فإحرامه آكد ، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده . ۳
وقد ورد في بعض أخبارنا ما يدلّ ظاهرا على عدم جواز إفطاره بعد الزوال ، وحمل على تأكّد استحباب المضيّ عليه بعده ، رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ عليّا عليه السلام قال : «الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، وإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم» . ۴
الثانية : قد ثبت أنّ الأعمال إنّما تعتبر بالثبات ، وقد اختلف في وقت نيّة الصوم اختلافا كثيرا ، فظاهر الأكثر الفرق بين أنواع الصوم ، وأنّ الصوم الواجب المعيّن كصوم رمضان والنذر المعيّن وقته مع الذكر من أوّل الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، ومع الجهل والنسيان بعد الفجر إلى زوال الشمس ، وبعده يجب الإمساك ، ولا يجزي عن فرضه .
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۲۰ .
2.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۲۲۵ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۳۳۰۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۲۰۶ .
3.الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، ح ۵۰ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ؛ موارد الظمآن ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ،۹۵۱ . وفي الجميع : «طعام» بدل : «خبيص» .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹ ، ح ۱۲۷۲۶ .