223
شرح فروع الکافي ج4

شرابه ، فشربت ، فقلت : يارسول اللّه ، إنّي كنت صائمة ، وإنّي كرهت أن أردّ سؤرك ، فقال : «إن كان قضاء من شهر رمضان فصومي يوما مكانه ، وإن كان تطوّعا ، فإن شئت فاقضيه ، وإن شئت فلا تقضيه» . ۱
واحتجّ المخالف بما نقلوه عن عائشة أنّها قالت : أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوّعتين ، فاُهدي لنا خبيص فأفطرنا ، ثمّ سألنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «اقضيا يوما مكانه» . ۲ وبأنّه عبادة تلزم بالنذر كالحجّ ، فيلزم بالشروع مثله .
وأجاب عنه العلّامة في المنتهى عن خبرهم بأنّ أبا داود قال : لم يثبت . وقال الترمذيّ فيه مقال ، وضعّفه الجرجانيّ . ولو سلم فمحمول على الاستخلاف للجمع ، وأمّا الحجّ فإحرامه آكد ، ولهذا لا يخرج منه باختياره ولا بإفساده . ۳
وقد ورد في بعض أخبارنا ما يدلّ ظاهرا على عدم جواز إفطاره بعد الزوال ، وحمل على تأكّد استحباب المضيّ عليه بعده ، رواه مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام ، أنّ عليّا عليه السلام قال : «الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، وإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم» . ۴
الثانية : قد ثبت أنّ الأعمال إنّما تعتبر بالثبات ، وقد اختلف في وقت نيّة الصوم اختلافا كثيرا ، فظاهر الأكثر الفرق بين أنواع الصوم ، وأنّ الصوم الواجب المعيّن كصوم رمضان والنذر المعيّن وقته مع الذكر من أوّل الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، ومع الجهل والنسيان بعد الفجر إلى زوال الشمس ، وبعده يجب الإمساك ، ولا يجزي عن فرضه .

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۲۰ .

2.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۳۴۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۷۸ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۲۲۵ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ، ح ۳۳۰۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۲۰۶ .

3.الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، ح ۵۰ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۸۷ ؛ موارد الظمآن ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ ،۹۵۱ . وفي الجميع : «طعام» بدل : «خبيص» .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۳۹۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹ ، ح ۱۲۷۲۶ .


شرح فروع الکافي ج4
222

مالك : يجب بالدخول فيه ، ولا يجوز الخروج عنه إلّا لعذر ، وإذا خرج منه لعذر لا يجب القضاء . ۱ وبه قال أبو ثور . ۲
ويدلّ على المذهب المنصور خبر إسحاق بن عمّار ، ۳ وصحيح جميل بن درّاج ۴ المتقدّمين ، وما رواه معمّر بن خلّاد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : قلت له : النوافل ليس لي أن أفطر بعد الزوال ؟ قال : «نعم» . ۵
ويؤيّدها ما رواه في المنتهى ۶ من طرق العامّة عن عائشة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّما مثل صوم التطوّع مثل الرجل يخرج ماله للصدقة ، فإن شاء أمضى بها ، وإن شاء حبسها» . ۷
وعن اُمّ هاني قالت : دخل عليَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله فاُتي بشراب فناولنيه ، فشربت منه ، ثمّ قلت : يارسول اللّه ، لقد أفطرت وكنت صائمة ، فقال لها : «كنت تقضين شيئا ؟» قلت : لا ، قال : «فلا يضرّك إن كان تطوّعا» . ۸
وفي رواية اُخرى ، قال : قلت : إنّي صائمة ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إنّ المتطوّع أمين نفسه ، فإن شئتِ صومي ، وإن شئتِ فافطري» . ۹
وفي خبر آخر عنها ، قالت : دخلت على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأنا صائمة ، فناولني فضل

1.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۹۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۶۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۸۹ .

2.المجموع ، ج ۶ ، ص ۳۹۴ .

3.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸ ۱۹ ، ح ۱۲۷۲۵ .

4.وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۱۶، ح ۱۲۷۱۹.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۶ ، ح ۴۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷ ، ح ۱۲۷۲۰ ، وفيهما : «بعد الظهر» بدل «بعد الزوال» .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۲۰ .

7.السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ ، ح ۲۶۳۱ ؛ كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۵۵۷ ، ح ۲۴۱۵۰ .

8.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۶ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۴۸ ۵۴۹ ، ح ۲۴۵۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ ؛ المعجم الكبير للطبراني ، ج ۲۴ ، ص ۴۲۶۴۲۵ .

9.سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ ، ح ۷۲۸ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ؛ مسند الطيالسي ، ص ۲۲۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ، ح ۲۲۰۱ ، وص ۱۵۴ ، ح ۲۲۰۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142272
صفحه از 662
پرینت  ارسال به