225
شرح فروع الکافي ج4

وخبر صالح بن عبداللّه ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جعل للّه عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ؟ فقال : «هذا كلّه جائز» . ۱
ومنها : ما سبق في خبر عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» ، سأله : فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : «لا» . ۲
ويؤيّدها ما روي في المنتهى من طريق العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء : «أنّ من أكل منكم فليمسك بقيّة نهاره ، ومن لم يأكل فليصم» . ۳
وبه احتجّ أبو حنيفة على وجوب صوم عاشوراء على ما سبق .
ويدلّ على الثالث أيضا أخبار متعدّدة قد مرَّ بعضها .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه» . ۴
وصحيحته الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت . فإن كان عندهم شيء أتوا به وإلّا صام» . ۵
وروى مثله من الطريقين عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۱۲۷۰۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۸۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳ ، ح ۱۲۷۱۱ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۸ . والحديث في أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ و ۲۴۱ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۱۲۷۰۹ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۱۲۷۰۸ .

6.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۴۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۸۵ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، الباب ۲۴ من كتاب الصوم ، ح ۱ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۵۷ .


شرح فروع الکافي ج4
224

والواجب غير المعيّن كقضاء رمضان ، وفي النذر المطلق يمتدّ وقته إلى زوال الشمس مطلقا إذا لم يفعل المنافي ، وأمّا النافلة فيمتدّ وقتها إلى الغروب مطلقا كذلك .
وقال الشيخ : «وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما أمكن صومه لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار» . ۱
واحتجّ على الجزء الأوّل بأنّ النيّة إنّما تؤثّر في المتجدّد دون الماضي ، فإنّها عبارة عن إرادة إيقاع الفعل ، ولا يمكن تعلّق الإرادة بالماضي ، فمع الذكر لو لم ينوها إلى أن يطلع الفجر بأن ينوي الإفطار ومضى على تلك الإرادة جزء من النهار لم يتحقّق منه الصوم الذي كلّف به ، فلا يجزيه ولو نوى الصوم بقية النهار ، بخلاف الناسي والجاهل ؛ لعدم تقصير منهما .
واستدلّ على حكم الجاهل بما روي : أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس في أعرابي أتى النبيّ صلى الله عليه و آله فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبيّ صلى الله عليه و آله مناديا ينادي : «كلّ من لم يأكل فليصم ومَن أكل فليمسك» . ۲
قال في المنتهى : «وإذا جاز مع العذر وهو الجهل بالهلال جاز مع النسيان» . ۳
ويدلّ أيضا عليه ما ورد في انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ، وقد سبق .
وأمّا الجزء الثاني فيدلّ عليه روايات كثيرة ، منها : ما رواه المصنّف عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، ۴ وصحيحته الاُخرى ، قال : سألته عن الرجل يبدو له بعدما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ۵ ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : «نعم ، يصومه ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئا» . ۶

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۸ .

2.رواه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۴۶ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۸ .

4.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ۱۸۷ ، ح ۵۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰ ، ح ۱۲۷۰۳ .

6.المثبت من المصدر ، وفي الأصل : «بعد أن أصبح ويرتفع النهار ويصوم» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142249
صفحه از 662
پرینت  ارسال به