وخبر صالح بن عبداللّه ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : قلت له : رجل جعل للّه عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ؟ فقال : «هذا كلّه جائز» . ۱
ومنها : ما سبق في خبر عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان يريد أن يقضيها ، متى ينوي الصيام ؟ قال : «هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر» ، سأله : فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : «لا» . ۲
ويؤيّدها ما روي في المنتهى من طريق العامّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء : «أنّ من أكل منكم فليمسك بقيّة نهاره ، ومن لم يأكل فليصم» . ۳
وبه احتجّ أبو حنيفة على وجوب صوم عاشوراء على ما سبق .
ويدلّ على الثالث أيضا أخبار متعدّدة قد مرَّ بعضها .
ومنها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه» . ۴
وصحيحته الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت . فإن كان عندهم شيء أتوا به وإلّا صام» . ۵
وروى مثله من الطريقين عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۶
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۱۲۷۰۵ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۰ ، ح ۸۴۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ، ح ۳۸۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۳ ، ح ۱۲۷۱۱ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۸ . والحديث في أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ و ۲۴۱ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۱۲۷۰۹ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۱۲۷۰۸ .
6.اُنظر : المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۴۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۸۵ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، الباب ۲۴ من كتاب الصوم ، ح ۱ ؛ شرح معاني الآثار ، ج ۲ ، ص ۵۷ .