رمضان ، فإنّه يسوغ له ترك النيّة إلى الزوال ، فإذا نوى قبله صحّ صومه ، وكذا القاضي ، أمّا نهار رمضان فإنّه يتعيّن صومه ، فيجب فيه النيّة مع العمد ، فإذا ترك النيّة مع العمد يكون قد ترك شرطا للواجب . ۱
وابن الجنيد أيضا لم يفرّق بين الواجبات وغيرها ، ولا بين الذاكر وغيره ، وجوّز تجديد النيّة في كلّها إلى الغروب ؛ لأنّه قال :
ويستحبّ للصائم فرضا وغير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة ، وقد بقي بعض النهار ، ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوّعا كان أحوط . ۲
واحتجّ عليه بأنّه يجوز النيّة قبل الزوال وإن فات بعض النهار ، فكذا يجوز بعده .
وما رواه المصنّف عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، ۳ فإنّ ذهاب عامّة الزوال ظاهر فيما بعد الزوال .
ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فيأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان ؟ قال : «نعم» . ۴
وبما رويناه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج . ۵
وفي المختلف :
الجواب عن الأوّل بالفرق بين تجديد النيّة قبل الزوال وبعده ، فإنّه في الأوّل نوى معظم النهار ، وكان له حكم الجمع بخلاف الثاني .
وعن الحديث الأوّل بمنع صحّة السند أوّلاً ، وباحتمال أن يكون قبل الزوال ، ويصدق
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ۳۶۷ .
2.حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۲۹ ؛ وص ۳۱۵ ، ح۹۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ ، ح ۳۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۱۲۷۱۰ .
5.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۱۲۷۰۷ .