227
شرح فروع الکافي ج4

رمضان ، فإنّه يسوغ له ترك النيّة إلى الزوال ، فإذا نوى قبله صحّ صومه ، وكذا القاضي ، أمّا نهار رمضان فإنّه يتعيّن صومه ، فيجب فيه النيّة مع العمد ، فإذا ترك النيّة مع العمد يكون قد ترك شرطا للواجب . ۱
وابن الجنيد أيضا لم يفرّق بين الواجبات وغيرها ، ولا بين الذاكر وغيره ، وجوّز تجديد النيّة في كلّها إلى الغروب ؛ لأنّه قال :
ويستحبّ للصائم فرضا وغير فرض أن يبيّت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة ، وقد بقي بعض النهار ، ويحتسب به من واجب إذا لم يكن قد أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوّعا كان أحوط . ۲
واحتجّ عليه بأنّه يجوز النيّة قبل الزوال وإن فات بعض النهار ، فكذا يجوز بعده .
وما رواه المصنّف عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، ۳ فإنّ ذهاب عامّة الزوال ظاهر فيما بعد الزوال .
ومرسلة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فيأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءً من شهر رمضان ؟ قال : «نعم» . ۴
وبما رويناه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج . ۵
وفي المختلف :
الجواب عن الأوّل بالفرق بين تجديد النيّة قبل الزوال وبعده ، فإنّه في الأوّل نوى معظم النهار ، وكان له حكم الجمع بخلاف الثاني .
وعن الحديث الأوّل بمنع صحّة السند أوّلاً ، وباحتمال أن يكون قبل الزوال ، ويصدق

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ ۳۶۷ .

2.حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۵ .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۵۲۹ ؛ وص ۳۱۵ ، ح۹۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ ، ح ۳۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۲ ، ح ۱۲۷۱۰ .

5.وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۱۲۷۰۷ .


شرح فروع الکافي ج4
226

وصحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال عليّ عليه السلام : «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار ، وإن شاء صام ، وإن شاء أفطر» . ۱
وحسنة الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : إنّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ؟ قال : «نعم» . ۲
وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : «هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم ولم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء» . ۳
ولم يفرّق السيّد المرتضى رضى الله عنه بين أنواع الواجب ولا بين الذاكر وغيره ، وجوّز النيّة إلى الزوال مطلقا ، فقال على ما نُقل عنه في المختلف : «ووقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس» . ۴
وفي المختلف : أنّه احتجّ بصحيحتي عبد الرحمن بن الحجّاج ۵ وهشام بن سالم ۶ المتقدِّمتين ، وبأنّه إذا جاز ذلك في قضاء رمضان ، فيجوز فيه بالأولويّة ، ولكونه أصلاً فيكون الفرع ثابتا على حدّه .
وأجاب في المختلف عن الحديثين بظهورهما في القضاء ، وعن الثاني بالفرق ، فإنّ القضاء لا يتعيّن في ذلك اليوم جاز له ترك الصوم فيه ، ولا يجب عليه صومه ، فلا تجب نيّته ، فإذا لم ينوِفي صدر النهار لم يكن مأثوما ، ويكون حكمه حكم الساهي في

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۱۲۷۰۶ .

2.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۰ ، ح ۱۲۷۰۲ .

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۹۱ ، ح ۱۸۱۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۶ ، ح ۵۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۴ ، ح ۱۲۷۱۵ .

4.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۳) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۷ ، ح ۵۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۱ ، ح ۱۲۷۰۷ .

6.هو الحديث ۵۲۸ من تهذيب الأحكام؛ و ح ۱۲۷۰۹ من وسائل الشيعة.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142195
صفحه از 662
پرینت  ارسال به