وبه صرّح في المبسوط ، ۱ ورجّحه العلّامة في المختلف ، واحتجّ عليه بأنّه عليه السلام نفى العمل بدون النيّة ، ومضيّ جزء من النهار بغير نيّة يستلزم نفي حكمه ، خرج منه ما إذا نوى قبل الزوال ؛ لصيرورة عامّة النهار منويّا ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولأنّه عبادة مندوبة فيكون وقت نيّتها وقت نيّة فرضها كالصلاة .
وبصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة ذكرها ، ثمّ قال : «وترك الاستفصال عقيب إكمال السؤال يدلّ عليه تعميم المقال» . ۲
وهذان الوجهان جيّدان لولا ما ذكر من الأدلّة .
وقد اختلف العامّة أيضا في المسألة ، فقد حكى في المنتهى عن الشافعي ومالك وأحمد عدم إجزاء النيّة نهارا في الواجب كلّه ، المعين و غيره .
و عن أبي حنيفة و باقي فقهائهم الفرق بين المعيّن و غير المعيّن من الواجب ، واشتراط التبييت في الأوّل دون الثاني ، وأنّه يجزي في الثاني إلى الزوال .
وعن مالك وداود والمزنيّ اشتراط التبييت في النافلة ، وقال : وهو مرويّ عن عبداللّه بن عمر ، وحكى جوازها نهارا عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي ، ۳ وقد حكى احتجاج كلّ بما لا فائدة لذكره .
باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان
ظاهر المصنّف قدس سره عدم جواز صيام المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وحكاه في المختلف عن السيّد المرتضى في الجمل ۴ والشيخين ۵ والصدوق ۶ وأبي
1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ۳۷۱ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۹ . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۰ .
4.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۷) .
5.قاله المفيد في المقنعة ، ص ۳۶۰ ؛ والطوسي في النهاية ، ص ۱۶۳ .
6.المقنع ، ص ۲۰۳ .