229
شرح فروع الکافي ج4

وبه صرّح في المبسوط ، ۱ ورجّحه العلّامة في المختلف ، واحتجّ عليه بأنّه عليه السلام نفى العمل بدون النيّة ، ومضيّ جزء من النهار بغير نيّة يستلزم نفي حكمه ، خرج منه ما إذا نوى قبل الزوال ؛ لصيرورة عامّة النهار منويّا ، فيبقى الباقي على الأصل ، ولأنّه عبادة مندوبة فيكون وقت نيّتها وقت نيّة فرضها كالصلاة .
وبصحيحة هشام بن سالم المتقدّمة ذكرها ، ثمّ قال : «وترك الاستفصال عقيب إكمال السؤال يدلّ عليه تعميم المقال» . ۲
وهذان الوجهان جيّدان لولا ما ذكر من الأدلّة .
وقد اختلف العامّة أيضا في المسألة ، فقد حكى في المنتهى عن الشافعي ومالك وأحمد عدم إجزاء النيّة نهارا في الواجب كلّه ، المعين و غيره .
و عن أبي حنيفة و باقي فقهائهم الفرق بين المعيّن و غير المعيّن من الواجب ، واشتراط التبييت في الأوّل دون الثاني ، وأنّه يجزي في الثاني إلى الزوال .
وعن مالك وداود والمزنيّ اشتراط التبييت في النافلة ، وقال : وهو مرويّ عن عبداللّه بن عمر ، وحكى جوازها نهارا عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعيّ والشافعيّ وأصحاب الرأي ، ۳ وقد حكى احتجاج كلّ بما لا فائدة لذكره .

باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان

ظاهر المصنّف قدس سره عدم جواز صيام المندوب لمن عليه قضاء شهر رمضان ، وحكاه في المختلف عن السيّد المرتضى في الجمل ۴ والشيخين ۵ والصدوق ۶ وأبي

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۷۷ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ۳۷۱ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۵۹ . وانظر : المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۳۰ .

4.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۷) .

5.قاله المفيد في المقنعة ، ص ۳۶۰ ؛ والطوسي في النهاية ، ص ۱۶۳ .

6.المقنع ، ص ۲۰۳ .


شرح فروع الکافي ج4
228

عليه أنّه قد ذهب عامّة النهار على سبيل المجاز ، وهو الجواب عن الحديث الثالث .
وعن الثاني بأنّه مرسل ، وباحتمال أن يكون قد نوى صوما مطلقا مع نسيان القضاء ، فجاز له صرفه إلى القضاء . ۱
وهو كما ترى .
وفرّق ابن أبي عقيل بين صوم رمضان وغيره ، فأوجب في صوم رمضان تثبيت النيّة ، وقال بعدم إجزائها نهارا ولو نسيها أو جهل كون اليوم من رمضان أو جهل المسألة على ما هو الظاهر من إطلاق كلامه .
وقال في غيره بالإجزاء إلى الزوال لغير الذاكر مطلقا وإن كان الصوم مندوبا ؛ لأنّه قال :
وجب على من كان صومه يعني صوم رمضان فرضا عند آل الرسول عليهم السلام أن يقدّم النيّة في اعتقاد صومه ذلك من الليل ، ولو كان صومه تطوّعا أو قضاء رمضان فأخطأ أن ينوي من الليل فنواه بالنهار قبل الزوال أجزأه ، وإن نوى بعد الزوال لم يجزءه . ۲
ويردّه ما تقدّم .
وجوّز السيّد المرتضى تجديد النيّة في المندوب بعد الزوال ، ۳ وكأنّه أراد ما بعد الزوال إلى الغروب كما هو المشهور .
ومنع ابن أبي عقيل من تجديد النافلة بعد الزوال . ۴
وظاهر الشيخ في الخلاف عدم إجزاء النيّة في المندوب بعد الزوال حيث قال :
يجوز أن ينوي لصيام النافلة نهارا . ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال وهو الظاهر من الروايات ، ومنهم من أجازه إلى جزء النهار . ولست أعرف به نصّا . ۵

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۹ .

2.نقله عنه العلّامه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۶۷ .

3.الانتصار ، ص ۱۸۰ .

4.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۰ ، وهذه الفقره كانت في الأصل قبل قوله : «حيث قال : يجوز أن ينوي»، فقدّمناها .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۶۷ ، المسألة ۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142070
صفحه از 662
پرینت  ارسال به