في الخلاف حيث قال : «وعلامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين : إمّا رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين» . ۱
وقال العلّامة في المختلف :
قال الشيخ في النهاية : وإن كان في السماء علّة لم يثبت إلّا بشهادة خمسين من أهل البلد أو عدلين من خارجه ، وإن لم يكن هناك علّة وطلب فلم يرَ لم يجب الصوم ، إلّا أن يشهد خمسون من خارج البلد بأنّهم رأوه . ۲ وبه قال ابن البرّاج . ۳
وفي المبسوط : فإن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب الصوم ، وإن لم تكن هناك علّة لم تقبل إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً ، ومتى كانت في السماء علّة ولم يرَ في البلد أصلاً وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم ، وإن لم تكن علّة غير أنّهم لم يروه لم يقبل بمن خارج البلد إلّا شهادة القسامة خمسين رجلاً . ۴
فقد خالف مفهوم كلامه هنا قوله في النهاية بأنّه يقبل مع العلّة شهادُة عدلين من البلد .
وفي الخلاف : لا يقبل في هلال رمضان إلّا شهادة شاهدين ، فأمّا الواحد فلا يقبل فيه ، هذا مع الغيم ، فأمّا مع الصحو فلا يقبل فيه إلّا خمسين قسامة أو اثنان من خارج البلد .
ونقل ابن إدريس عن الشيخ [في الخلاف] ۵ أنّه يعتبر الشاهدين حيث قال : علامة رمضان أحد شيئين : رؤية الهلال ، أو شهادة شاهدين ، ثمّ نقل ما نقلناه أوّلاً ، ونسب كلام الشيخ في النهاية والخلاف إلى الاضطراب . ۶
وقال أبو الصلاح : يقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتقائها إخبار خمسين رجلاً . ۷ فاعتبر العلّة وعدمها ولم يعتبر الخارج من البلد والداخل .
1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۶۹ ، المسألة ۸ .
2.النهاية ، ص ۱۵۱ ۱۵۲ .
3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۸۹ .
4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۶۷ .
5.اُضيفت من المصدر ، وتقدّم كلامه قبل سطور .
6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۸۳ .
7.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۱ .