الميّت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه . ۱
ثمّ قال] الشهيد] :
وقد كان شيخنا عميد الدِّين برّ اللّه ۲ لطيفه ينصر هذا القول ولا بأس به ، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنّما يكون على هذا الوجه . ۳
وقد صرّح الشيخ قدس سره بثبوت الحكم للفائت بالسفر ، فقد قال في التهذيب : «ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال ، سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه ولم يقضه» . ۴
وفي النهاية قيّد ما فات في السفر بما إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، ۵ و عدّه العلّامة في المختلف ۶ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ۷ أقرب ، وهو ظاهر ما نقلناه .
وعن أبي الصلاح حيث قيّد ما تيقّن فرضه عليه بتفريطه فيه ، ۸ وهو إنّما يتحقّق مع تمكّنه من القضاء .
1.المسائل البغداديّة (الرسائل التسع ، ص ۲۵۸) .
2.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «قدّس اللّه » . وعميد الدين هذا هو السيّد عبد المطلّب بن السيّد مجد الدين بن أبي الفوارس ابن اُخت العلّامة الحلّي ، ينتهى نسبه إلى عبيد اللّه الأعرج بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وهو فقيه ، اُصولي ، متكلّم ، من كبار تلامذة العلّامة الحلّي ، ولد بالحلّة في شعبان سنة ۶۸۱ه ق ، وتوفّي ببغداد في شعبان سنة ۷۵۴ه ق ، و دفن بالنجف الأشرف ، من تصانيفه: إشراقات اللاهوت في شرح أنوار الملكوت ، تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين ، شرح مبادى ء الاُصول ، كنزالفوائد في حلّ مشكلات القواعد ، منية اللبيب في شرح التهذيب . راجع: أمل الآمل ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ۱۶۵ ، الرقم ۴۸۶ ؛ الكنى والألقاب للقمّي ، ج ۲ ، ص ۴۸۷ ۴۸۸ «العميدي» .
3.الذكرى ، ج ۲ ، ص ۴۴۷ ۴۴۸ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ذيل الحديث ۷۳۹ ؛ وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، واللفظ له .
5.النهاية ، ص ۱۵۷ .
6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ .
7.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ۱۲۴ .
8.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۹ .