233
شرح فروع الکافي ج4

الميّت من صيام وصلاة لعذر كالمرض والسفر والحيض ، لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه . ۱
ثمّ قال] الشهيد] :
وقد كان شيخنا عميد الدِّين برّ اللّه ۲ لطيفه ينصر هذا القول ولا بأس به ، فإنّ الروايات تحمل على الغالب من الترك ، وهو إنّما يكون على هذا الوجه . ۳
وقد صرّح الشيخ قدس سره بثبوت الحكم للفائت بالسفر ، فقد قال في التهذيب : «ما يفوت بالسفر يجب قضاؤه على الولي على كلّ حال ، سواء مات في السفر أو تمكّن من قضائه ولم يقضه» . ۴
وفي النهاية قيّد ما فات في السفر بما إذا تمكّن من قضائه ولم يقضه ، ۵ و عدّه العلّامة في المختلف ۶ والشهيد الثاني في شرح اللمعة ۷ أقرب ، وهو ظاهر ما نقلناه .
وعن أبي الصلاح حيث قيّد ما تيقّن فرضه عليه بتفريطه فيه ، ۸ وهو إنّما يتحقّق مع تمكّنه من القضاء .

1.المسائل البغداديّة (الرسائل التسع ، ص ۲۵۸) .

2.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «قدّس اللّه » . وعميد الدين هذا هو السيّد عبد المطلّب بن السيّد مجد الدين بن أبي الفوارس ابن اُخت العلّامة الحلّي ، ينتهى نسبه إلى عبيد اللّه الأعرج بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عليهماالسلام ، وهو فقيه ، اُصولي ، متكلّم ، من كبار تلامذة العلّامة الحلّي ، ولد بالحلّة في شعبان سنة ۶۸۱ه ق ، وتوفّي ببغداد في شعبان سنة ۷۵۴ه ق ، و دفن بالنجف الأشرف ، من تصانيفه: إشراقات اللاهوت في شرح أنوار الملكوت ، تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين ، شرح مبادى ء الاُصول ، كنزالفوائد في حلّ مشكلات القواعد ، منية اللبيب في شرح التهذيب . راجع: أمل الآمل ، ج ۲ ، ص ۱۶۴ ۱۶۵ ، الرقم ۴۸۶ ؛ الكنى والألقاب للقمّي ، ج ۲ ، ص ۴۸۷ ۴۸۸ «العميدي» .

3.الذكرى ، ج ۲ ، ص ۴۴۷ ۴۴۸ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ذيل الحديث ۷۳۹ ؛ وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ ، واللفظ له .

5.النهاية ، ص ۱۵۷ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ .

7.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ۱۲۴ .

8.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۹ .


شرح فروع الکافي ج4
232

وموثّق سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجلٍ دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام ، فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ، فقال : «لا صيام عليه ولا قضاء عنه» . قلت : فامرأة نفساء دخل شهر رمضان ولم تقدر على الصوم ، فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : «لا يقضى عنها» . ۱
وما رواه الصدوق في الصحيح عن أبي مريم الأنصاريّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثمّ لم يزل مريضا حتّى مات فليس عليه قضاء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت فيها وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، فإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» . ۲
بل يظهر ممّا رواه المصنّف عن أبي بصير ۳ عدم جوازه ، ومنه يظهر أنّ ما ذكره جماعة منهم المحقّق في الشرائع من استحباب القضاء عنه ۴ ليس في محلّه ، فإنّ الاستحباب حكم شرعي محتاج إلى دليل شرعي .
الثاني : تعميم الفائت من وجوه :
أحدها : تعميمه لما أفطره الميّت من غير عذر عصيانا ، ۵ وفي السفر والمرض ، وهو ظاهر الأكثر .
وحكى الشهيد في الذكرى عن المحقّق أنّه قال في مسائله البغداديّة المنسوبة إلى سؤال جمال الدِّين بن حاتم المشغريّ : ۶ «والذي يظهر لي أنّ الولد يلزمه قضاء ما فات

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۷ ، ح ۷۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۳۵۳۵ .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۲ ۱۵۳ ، ح ۲۰۰۸ ؛ هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۲ .

3.باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ۳۳۳ ، ح ۱۳۵۳۷ .

4.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ .

5.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «صيانا» .

6.جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري العامِلي ، كان فاضلاً فقيها عابدا ، يروى عن المحقّق الحلّي وابن طاووس وهما من أساتذته ، وله من التصانيف الأربعين الذي كان عند الشيخ الحرّ ، ومنها الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة اللهاميم وقد طبع .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177566
صفحه از 662
پرینت  ارسال به