وما أجابه إنّما يصحّ لو كان عارض تلك الأخبار نصّ ولم يوجد ، فقول الشيخ في التهذيب أظهر .
وخّص بعض الأصحاب الفائت بالمرض بالذكر ، ۱ وكأنّهم ذكروه من باب المثال لا لفرض التخصيص في الحكم ؛ لدلالة أخبار ، منها صحيحة على ثبوته في غيره أيضا كما عرفت .
وثانيها : تعميمه بحيث يشمل صوم غير رمضان ، وهو ظاهر إطلاق جماعة ، وقد صرّح به جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع حيث قال : «يجب على الوليّ أن يقضي ما فات عن الميّت من صيام واجب من رمضان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره» . ۲
ويدلّ عليه عموم الصيام في صحيحة حفص بن البختريّ ، ۳ وخصوص ما سيأتي في وجوب قضاء صوم للشهرين المتتابعين ، وخّص جماعة .
وثالثها : تعميمه بحيث يشمل الشهرين المتتابعين ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، لكنّه قال بالتخيير حيث قال : «كلّ صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له ، فمتى مات وكان متمكّنا منه فلم يصمه فإنّه يتصدّق عنه أو يصوم عنه وليّه» . ۴ ونقل مثله عن جمله ۵ واقتصاده . ۶
وبه قال ابن إدريس ۷ والعلّامة في المختلف ، ۸ وهو ظاهر عموم الأدلّة المذكورة ، والظاهر أنّهم خصّوا ذلك بما إذا كان صوم الشهرين متعيّنا على الميّت ، وإلّا كان الولي
1.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۲۰ .
2.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ۱۵۱ ، وكان في الأصل : «سواء مات بمرض وغيره» ، فصوّبناه حسب المصدر .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۰ .
4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .
5.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۰) .
6.الاقتصاد ، ص ۲۹۴ .
7.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ .
8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۹ .