235
شرح فروع الکافي ج4

وما أجابه إنّما يصحّ لو كان عارض تلك الأخبار نصّ ولم يوجد ، فقول الشيخ في التهذيب أظهر .
وخّص بعض الأصحاب الفائت بالمرض بالذكر ، ۱ وكأنّهم ذكروه من باب المثال لا لفرض التخصيص في الحكم ؛ لدلالة أخبار ، منها صحيحة على ثبوته في غيره أيضا كما عرفت .
وثانيها : تعميمه بحيث يشمل صوم غير رمضان ، وهو ظاهر إطلاق جماعة ، وقد صرّح به جماعة ، منهم المحقّق في الشرائع حيث قال : «يجب على الوليّ أن يقضي ما فات عن الميّت من صيام واجب من رمضان أو غيره ، سواء فات لمرض أو غيره» . ۲
ويدلّ عليه عموم الصيام في صحيحة حفص بن البختريّ ، ۳ وخصوص ما سيأتي في وجوب قضاء صوم للشهرين المتتابعين ، وخّص جماعة .
وثالثها : تعميمه بحيث يشمل الشهرين المتتابعين ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط ، لكنّه قال بالتخيير حيث قال : «كلّ صوم كان واجبا عليه بأحد الأسباب الموجبة له ، فمتى مات وكان متمكّنا منه فلم يصمه فإنّه يتصدّق عنه أو يصوم عنه وليّه» . ۴ ونقل مثله عن جمله ۵ واقتصاده . ۶
وبه قال ابن إدريس ۷ والعلّامة في المختلف ، ۸ وهو ظاهر عموم الأدلّة المذكورة ، والظاهر أنّهم خصّوا ذلك بما إذا كان صوم الشهرين متعيّنا على الميّت ، وإلّا كان الولي

1.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۲۰ .

2.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۰ ۱۵۱ ، وكان في الأصل : «سواء مات بمرض وغيره» ، فصوّبناه حسب المصدر .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۰ .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

5.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۰) .

6.الاقتصاد ، ص ۲۹۴ .

7.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ .

8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۹ .


شرح فروع الکافي ج4
234

ويدلّ عليه ما رواه المصنّف عن أبي بصير في الصحيح ۱ حيث دلّ على اعتبار ذلك في المرأة ، ولا قائل بالفصل .
واحتجّ عليه في المختلف «بأنّه على تقدير عدم التمكّن معذور ؛ لاستحالة التكليف بالممتنع ، فيسقط عنه و [لأنّ ]وجوب القضاء على الولي تابع لوجوبه على الميّت» . ۲
واحتجّ الشيخ على ما ذهب إليه في التهذيب بما رواه عن منصور بن حازم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : «يقضى عنه ، وإن امرأة حاضت في رمضان ، فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتّى مات لا يقض عنه» . ۳
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : «أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم» . ۴
وبأنّه عذر من قبله ، والترخيص للإرفاق به لا يسقط القضاء ، فوجب أن يقضى عنه مطلقا .
ويؤكّدهما ما رواه المصنّف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام . ۵
وأجاب العلّامة عن الخبر بعد منع السند بحملهما على الاستحباب أو على الوجوب لكون السفر معصية ، وعن الاعتبار بأنّ العذر المسقط لا يستعقب العقوبة لكونه سائغا ، فلا يجب على الوليّ . ۶

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ .

2.هو الحديث الثامن من باب صوم الحائض والمستحاضة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ۳۳۳ ، ح ۱۳۵۳۷ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۳۵۴۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۳۵۴۱ .

5.هو الحديث التاسع من باب صوم الحائض والمستحاضة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۲۹ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۵۳۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177457
صفحه از 662
پرینت  ارسال به