وخصّه الشيخ قدس سرهبأكبر أولاده الذكور فقد قال في المبسوط :
والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّ وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا لم يلزمهنّ القضاء وكان الواجب الفدية . ۱
وحكاه في المختلف عن ابن حمزة ۲ وابن إدريس ، ۳ وعدّه الأقرب محتجّا بأصالة البراءة في غير محلّ الوفاق ، وبأنّه في مقابل الحبوة . ۴ وهو ظاهر ابن البرّاج إلّا أنّه عمّمه للبنات أيضا على ما سيجيء ، وهو ظاهر العلّامة أيضا في المختلف على ما سيجيء ، وإطلاق الوليّ في الأخبار يدفعه ، فإنّ المتبادر منه الأولى بالميراث مطلقا ، إلّا أنّه خرج النساء ببعض الأخبار .
وعمّم المفيد قدس سرهتعميما زائدا على ما ذكر بحيث يشمل نسوة مراتب الإرث أيضا ، فقد قال : «فإن لم يكن ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاده ، وإن لم يكن إلّا من النساء» . ۵
وبه قال الصدوقان ، فقد حكي عن عليّ بن بابويه أنّه قال :
من مات وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، فإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء . ۶
ونقل مثله عن ابنه في المقنع ، ۷ وعمّمه ابن البرّاج أيضا للنساء ، إلّا أنّه خصّه بالأولاد فقال على ما نقل عنه : «على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا ، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء» . ۸
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .
2.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .
3.الوسيلة ، ص ۱۵۰ .
4.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .
5.المقنعة ، ص ۳۵۳ .
6.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .
7.المقنع ، ص ۲۰۲ .
8.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ۱۹۶، وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .