237
شرح فروع الکافي ج4

وخصّه الشيخ قدس سرهبأكبر أولاده الذكور فقد قال في المبسوط :
والولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّ وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا إناثا لم يلزمهنّ القضاء وكان الواجب الفدية . ۱
وحكاه في المختلف عن ابن حمزة ۲ وابن إدريس ، ۳ وعدّه الأقرب محتجّا بأصالة البراءة في غير محلّ الوفاق ، وبأنّه في مقابل الحبوة . ۴ وهو ظاهر ابن البرّاج إلّا أنّه عمّمه للبنات أيضا على ما سيجيء ، وهو ظاهر العلّامة أيضا في المختلف على ما سيجيء ، وإطلاق الوليّ في الأخبار يدفعه ، فإنّ المتبادر منه الأولى بالميراث مطلقا ، إلّا أنّه خرج النساء ببعض الأخبار .
وعمّم المفيد قدس سرهتعميما زائدا على ما ذكر بحيث يشمل نسوة مراتب الإرث أيضا ، فقد قال : «فإن لم يكن ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله وأولاده ، وإن لم يكن إلّا من النساء» . ۵
وبه قال الصدوقان ، فقد حكي عن عليّ بن بابويه أنّه قال :
من مات وعليه صوم شهر رمضان فعلى وليّه أن يقضي عنه ، فإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال ، فإن لم يكن له وليّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء . ۶
ونقل مثله عن ابنه في المقنع ، ۷ وعمّمه ابن البرّاج أيضا للنساء ، إلّا أنّه خصّه بالأولاد فقال على ما نقل عنه : «على ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضا ، فإن لم يكن له ذكر فالأولى به من النساء» . ۸

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .

2.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

3.الوسيلة ، ص ۱۵۰ .

4.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .

5.المقنعة ، ص ۳۵۳ .

6.فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱ ، حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .

7.المقنع ، ص ۲۰۲ .

8.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ ۱۹۶، وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .


شرح فروع الکافي ج4
236

مخيّرا أيضا مثله ، وقد صرّح بذلك ابن إدريس ، فقال :
الشهران إن كانا نذرا وفرّط فيهما وجب على وليّه ، وهو أكبر أولاده الذكور الصيام للشهرين ، ولا يجزيه غير ذلك ، وإن كان عليه كفّارة مخيّر فيها تخيّر الولي في أن يصوم شهرين أو يكفّر من ماله قبل قسمة تركته ، ولا يتعيّن عليه الصيام ، ولا يجزيه إلّا أن يفعل من الكفّارة جنسا واحدا إمّا صياما أو طعاما . ۱
وقد خالف ذلك في النهاية فقال : «المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثمّ مات تصدّق عنه عن شهر ، ويقضي عنه وليّه شهرا آخر» . ۲
وحكى مثله ابن البرّاج ، ۳ وبه قال جماعة اُخرى منهم المحقّق في الشرائع ۴ محتجّين بما رواه الشيخ عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : «إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ويقضي الثاني» . ۵
وأجاب عنه العلّامة بأنّ في طريقه سهل بن زياد ، وهو ضعيف جدّا ، فاسد الرواية والمذهب ، فلا يعتمد على روايته ، مع أنّها لا تدلّ على تخيير الوليّ ؛ إذ لم يذكر فيها الوليّ . ۶
الثالث : تعميم الولي من وجهين ، أحدهما : تعميمه بحيث يشمل رجال مراتب الإرث ، وبه قال ابن الجنيد حيث قال على ما حكى عنه في المختلف : «وأولى الناس بالقضاء عن الميّت أكبر أولاده الذكور ، وأقرب أوليائه إليه إن لم يكن له ولد» . ۷
وهو ظاهر الصدوقين حيث أطلقا الوليّ ، إلّا أنّهما أدخلا النساء أيضا فيه على ما ستعرف .

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۸ .

2.النهاية ، ص ۱۵۸ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ .

4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۵۰ ۱۵۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ۲۵۰ ، ح ۷۴۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۴ ۳۳۵ ، ح ۱۳۵۴۲ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۴۰ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177349
صفحه از 662
پرینت  ارسال به