بصوم الحيّ ، بل إن مات وعليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الوليّ ، وسمّي قضاءً لأنّ سببه التفريط المتقدّم ، والثواب للحيّ لا للميّت . ۱
وفيه تأمّل .
وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : يتصدّق عنه من صلب المال ، فإن لم يكن هناك مال صام الوليّ عنه ، ۲ محتجّا بخبر أبي مريم الأنصاريّ المروي بسند آخر مثل ما ذكر ، إلّا أنّه قال : «صام عنه وليّه» بدلاً عن «تصدّق عنه وليّه» ، ۳ وهو نصّ في مذهبه .
وفي المختلف :
والجواب ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا وأجود استدلالاً ، فإنّ هذه الرواية بعد صحّة سندها منقولة على وجهين متفاوتين والراوي واحد ، وذلك يوجب تطرّق الاحتمال ، فكان ما صرنا إليه أولى خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا . ۴
وخيّر جماعة الوليّ . ۵
و عن ابن البرّاج القول بالقرعة ؛ ۶ لثبوتها في كلّ أمرٍ مشتبه ، وردّه بأنّ القرعة لا تثبت عبادة في ذمّة ولا تستعمل في العبادات . ۷
وأسقط ابن إدريس وجوب القضاء حينئذٍ عنهم معلّلاً بأنّ الإجماع إنّما قام على الولد الأكبر ، و ليس هناك ولد أكبر وبأصالة البراءة . ۸
وردّه في المختلف بأنّ انتفاء دليل خاصّ على حكم لا يدلّ على انتفاء ذلك الحكم ؛
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ .
2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ .
4.الانتصار ، ص ۱۹۷ . وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ واللفظ له .
5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ۱۵۴ ، ح ۲۰۰۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۲ .
6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ .
7.كذا بالأصل ، وسيكرّر هذه الفقرة ويكمّلها .
8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ۴۰۰ .