239
شرح فروع الکافي ج4

بصوم الحيّ ، بل إن مات وعليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الوليّ ، وسمّي قضاءً لأنّ سببه التفريط المتقدّم ، والثواب للحيّ لا للميّت . ۱
وفيه تأمّل .
وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : يتصدّق عنه من صلب المال ، فإن لم يكن هناك مال صام الوليّ عنه ، ۲ محتجّا بخبر أبي مريم الأنصاريّ المروي بسند آخر مثل ما ذكر ، إلّا أنّه قال : «صام عنه وليّه» بدلاً عن «تصدّق عنه وليّه» ، ۳ وهو نصّ في مذهبه .
وفي المختلف :
والجواب ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا وأجود استدلالاً ، فإنّ هذه الرواية بعد صحّة سندها منقولة على وجهين متفاوتين والراوي واحد ، وذلك يوجب تطرّق الاحتمال ، فكان ما صرنا إليه أولى خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا . ۴
وخيّر جماعة الوليّ . ۵
و عن ابن البرّاج القول بالقرعة ؛ ۶ لثبوتها في كلّ أمرٍ مشتبه ، وردّه بأنّ القرعة لا تثبت عبادة في ذمّة ولا تستعمل في العبادات . ۷
وأسقط ابن إدريس وجوب القضاء حينئذٍ عنهم معلّلاً بأنّ الإجماع إنّما قام على الولد الأكبر ، و ليس هناك ولد أكبر وبأصالة البراءة . ۸
وردّه في المختلف بأنّ انتفاء دليل خاصّ على حكم لا يدلّ على انتفاء ذلك الحكم ؛

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۵ .

2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۶ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ .

4.الانتصار ، ص ۱۹۷ . وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ واللفظ له .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۵۳ ۱۵۴ ، ح ۲۰۰۸ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۲ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ .

7.كذا بالأصل ، وسيكرّر هذه الفقرة ويكمّلها .

8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ ۴۰۰ .


شرح فروع الکافي ج4
238

ويردّه أصالة براءة ذمّة النساء ، ومرسلة حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين شهر رمضان مَن يقضي عنه ؟ قال : «أولى الناس به» ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ قال : «لا ، إلّا الرجال» . ۱
وثانيها : تعميمه بحيث يشمل المتعدّد ، قال الشيخ : «لو تعدّدت الأولياء وجب القضاء عليهم بالحصص أو يقوم به بعضهم ، فيسقط عن الباقين» . ۲
وهو المشهور بين الأصحاب ، واعتمده في المختلف ، واحتجّ على وجوب القضاء عليهم مع التعدّد بما أشرنا إليه من عموم الوليّ ، وبأنّ أحدهم ليس أولى بالوجوب من الباقين ، فتعيّن عليهم بالحصص وعلى السقوط عن الباقين بفعل البعض بأنّه كالدَّين على الميّت ، فكما أنّه هو يسقط بأداء بعض الورثة عن الآخرين فهذا أيضا كذلك . ۳
وحكى في المختلف عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل رمضان فلم يزل مريضا حتّى يموت ، فليس عليه شيء ، وإن صحَّ ثمّ مرض حتّى يموت وكان له مال تصدّق عنه ، وإن لم يكن له تصدّق عنه وليّه» ، ۴ ولقوله تعالى : «وَأَنْ لَيْسَ لِلْاءِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى»۵
، فلا يصحّ أن يكون سعي غيره له . ۶
وفي المختلف :
والجواب بعد سلامة السند أنّه محمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور ، وعن الآية أنّ مقتضاها أنّ الثواب للإنسان إنّما هو بسعيه ، ونحن لا نقول إنّ الميّت يثاب

1.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ، ح ۳۵۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۶ ۲۴۷ ، ح ۷۳۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۰ .

2.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۹) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ وفيهما : «فان كانوا جماعة في سنّ واحد» بدل : «تعددّت الأولياء» .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۳ ۵۳۴ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۱ .

5.النجم (۵۳) : ۳۹ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177134
صفحه از 662
پرینت  ارسال به