رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت» . ۱
وحملت في المشهور هذه على صورة عدم عدالة الشهود والرجوع إلى الشياع وعدم حصول العلم القطعي من شهادة أقلّ من خمسين .
وعلى هذا لو لم يحصل العلم من شهادة خمسين أيضا لابدّ من الزيادة كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» .
وزاد حمّاد ۲ فيه : «وليس أن يقول رجل : هو ذا هو» ، لا أعلم إلّا قال : «ولا خمسون» . ۳
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» . ۴
وأجاب في المنتهى عن أخبار الشيخ أوّلاً بضعف السند ، ثمّ باحتمال الخطأ في الناظرين والتهمة بالكذب . ۵
وفي المختلف أيضا أجاب بهذا . ۶
وتضعيف السند في خبر الخزاعي مسلّم ؛ لجهالته ، ۷ وأمّا في الأخير خبر ابن بكير
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۳۳۴۲ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۴۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۳۴۴۳ .
4.الراوي عن محمّد بن مسلم اثنان : أحدهما أبو أيّوب، والثاني حمّاد ، وهذه الزيادة لم ينقلها أبو أيّوب .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۳ (و زيادة حمّاد غير موجودة في الاستبصار)؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۳۴۴۰ .
6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۳ .
7.اُنظر : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، الرقم ۲۵۸۰ .