241
شرح فروع الکافي ج4

الآخر ؟ فوقّع عليه السلام : «يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيّام» .
وقال رضى الله عنه : هذا التوقيع عندي من توقيعاته عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السلام . ۱
الخامس : تخصيص الميّت بالرجل وعدم وجوب القضاء عن المرأة على وليّها ، وبه صرّح ابن إدريس حيث قال :
والصحيح من المذاهب والأقوال أنّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل ، وإنّما إجماعنا منعقد على أنّ الوالد يحمل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام ، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا . ۲
وكأنّه قال بذلك بناءً على ما أصّله من عدم جواز العمل بأخبار الآحاد .
وقال الشيخ في النهاية :
والمرأة أيضا حكمها ما ذكرناه في أنّ ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلّا أن يكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه ، فإنّه يجب القضاء عنها ، ويجب القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدّمناه في حكم الرجال ۳ .
وعدّه العلّامة في المختلف أقرب ، واحتجّ عليه بأنّ الغالب تساوي الذكور والإناث في أحكام الشريعة ، وبأنّ إبراء ذمم المكلّفين أمرٌ مطلوب للشارع قضيّة لحكمته تعالى ورحمةً على العالمين والقضاء على الوليّ طريق صالح في حقّ الرجال ، فيجب عليه في حقّ المرأة أيضا قضاء للمناسبة . ۴
وبما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الموثّق عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : «أمّا الطمث والسفر فلا ، وأمّا السفر فنعم» . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۳۵۴۱ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .

3.الفقيه ، ج۲ ، ص ۱۵۳ ۱۵۴ ، ح ۲۰۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۲۸ .

4.النهاية ، ص ۱۵۸

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۷ ۵۳۸ .


شرح فروع الکافي ج4
240

لجواز ثبوته بدليل آخر وقد دللنا عليه ، وقوله : (ليس هنا أكبر) ليس بجيّد ، بل كلّ واحدٍ منهم أكبر . ۱
ولم يتعرّض جماعة منهم المفيد قدس سرهوالسيّد المرتضى رضى الله عنه لهذه المسألة ، وعلى التوزيع لو انكسر منه يوم فهو واجب كفاية على الجميع .
وفي المدارك :
ولو كان اليوم من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال احتمل وجوب الكفّارة عليهما ؛ إذ يصدق على صوم كلّ منهما أنّه قضاء عن رمضان ، فيتعلّق به حكمه واتّحاد الأصل لا ينافي التعدّد باعتبار المقدّمة .
واحتمل الشهيد في الدروس وجوب كفّارة واحدة عليهما بالسويّة ، أو كونهما فرض كفاية كأصل الصوم ، ثمّ استقرب سقوط الكفّارة عنهما ، ۲ واستوجهه الشارح ، ۳ وهو غير بعيد ؛ لانتفاء ما يدلّ على وجوب الكفّارة في القضاء على وجه يتناول ذلك .
وقال في الدروس : «ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر وإلّا أثم لا غير» . ۴
ومقتضى كلامه جواز الإفطار بعد الزوال مع ظنّ بقاء الآخر ، ويمكن المناقشة فيه بأنّ صوم كلّ منهما يصدق عليه أنّه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، فلا يجوز الإفطار فيه بعد الزوال ، اللّهُمَّ إلّا أن يناقش في العمومات المتناولة لذلك . ۵
الرابع : تخصيص الوليّ بالأكبر ولم أجد مخالفا له .
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهماالسلامفي رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ ۵۳۵ .

2.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۲۹۰، الدرس ۷۶.

3.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۶۴ .

4.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ، الدرس ۷۶ .

5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۲۶ ۲۲۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177233
صفحه از 662
پرینت  ارسال به