الآخر ؟ فوقّع عليه السلام : «يقضي عنه أكبر أوليائه عشرة أيّام» .
وقال رضى الله عنه : هذا التوقيع عندي من توقيعاته عليه السلام إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه عليه السلام . ۱
الخامس : تخصيص الميّت بالرجل وعدم وجوب القضاء عن المرأة على وليّها ، وبه صرّح ابن إدريس حيث قال :
والصحيح من المذاهب والأقوال أنّ إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج إلى دليل ، وإنّما إجماعنا منعقد على أنّ الوالد يحمل ولده الأكبر ما فرّط فيه من الصيام ، وليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا وإنّما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا . ۲
وكأنّه قال بذلك بناءً على ما أصّله من عدم جواز العمل بأخبار الآحاد .
وقال الشيخ في النهاية :
والمرأة أيضا حكمها ما ذكرناه في أنّ ما يفوتها من الصيام بمرض أو طمث لا يجب على أحد القضاء عنها ، إلّا أن يكون قد تمكّنت من القضاء فلم تقضه ، فإنّه يجب القضاء عنها ، ويجب القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدّمناه في حكم الرجال ۳ .
وعدّه العلّامة في المختلف أقرب ، واحتجّ عليه بأنّ الغالب تساوي الذكور والإناث في أحكام الشريعة ، وبأنّ إبراء ذمم المكلّفين أمرٌ مطلوب للشارع قضيّة لحكمته تعالى ورحمةً على العالمين والقضاء على الوليّ طريق صالح في حقّ الرجال ، فيجب عليه في حقّ المرأة أيضا قضاء للمناسبة . ۴
وبما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم في الموثّق عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : «أمّا الطمث والسفر فلا ، وأمّا السفر فنعم» . ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۹ ، ح ۷۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۳۵۴۱ .
2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .
3.الفقيه ، ج۲ ، ص ۱۵۳ ۱۵۴ ، ح ۲۰۱۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۲۸ .
4.النهاية ، ص ۱۵۸
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۷ ۵۳۸ .