خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلّة العقليّة ، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج ، ۱ ونسبة قول الشيخ إلى «أنّه إيرادٌ لااعتقاد» غلط منه ، وما يدريه بذلك ؟! مع أنّه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية ، ۲ بل في المبسوط ۳ أيضا . ۴
السادس : تعميم الرجل بحيث يشمل العبد ، وهو ظاهر الأخبار وأكثر الفتاوى ، وعدّه الشهيد الثاني أقوى ۵ معلّلاً بذكر الذكر في بعض الروايات .
السابع : تعيّن القضاء عليه ، وفي المختلف : «ذهب إليه الشيخان ۶ وابنا بابويه ۷
والسيّد المرتضى ۸ وابن الجنيد ۹ وابن البرّاج ۱۰ وابن حمزة ۱۱ وابن إدريس» ، ۱۲ وقال : «هو المعتمد» . ۱۳
وحكى عن ابن أبي عقيل أنّه قال بعد نقل هذا القول :
وقد روي أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من طعام ، وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، والقول الأوّل يطرح ؛ لأنّه شاذّ .
واحتجّ عليه بما رواه ظريف بن ناصح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى يموت فليس عليه
1.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .
2.الوسيلة ، ص ۱۵۰ .
3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ .
4.النهاية، ص ۱۵۸.
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ .
6.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ .
7.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۳۵۳ ، والطوسي في النهاية ، ص ۱۵۷ ؛ والاقتصاد ، ص ۲۹۴ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۹) ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .
8.الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۱۵۳، ذيل ح ۲۰۰۸، ووالده في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱.
9.الانتصار ، ص ۱۹۷ ۱۹۸ .
10.لم أعثر على كتاب ابن الجنيد .
11.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ .
12.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ و ۳۹۸ .
13.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۷ ۵۲۸ .