243
شرح فروع الکافي ج4

خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلّة العقليّة ، مع أنّ جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج ، ۱ ونسبة قول الشيخ إلى «أنّه إيرادٌ لااعتقاد» غلط منه ، وما يدريه بذلك ؟! مع أنّه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية ، ۲ بل في المبسوط ۳ أيضا . ۴
السادس : تعميم الرجل بحيث يشمل العبد ، وهو ظاهر الأخبار وأكثر الفتاوى ، وعدّه الشهيد الثاني أقوى ۵ معلّلاً بذكر الذكر في بعض الروايات .
السابع : تعيّن القضاء عليه ، وفي المختلف : «ذهب إليه الشيخان ۶ وابنا بابويه ۷
والسيّد المرتضى ۸ وابن الجنيد ۹ وابن البرّاج ۱۰ وابن حمزة ۱۱ وابن إدريس» ، ۱۲ وقال : «هو المعتمد» . ۱۳
وحكى عن ابن أبي عقيل أنّه قال بعد نقل هذا القول :
وقد روي أنّه من مات وعليه صوم من رمضان تصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من طعام ، وبهذا تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام ، والقول الأوّل يطرح ؛ لأنّه شاذّ .
واحتجّ عليه بما رواه ظريف بن ناصح عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثمّ لم يزل مريضا حتّى يموت فليس عليه

1.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

2.الوسيلة ، ص ۱۵۰ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ .

4.النهاية، ص ۱۵۸.

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۸ .

6.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ .

7.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۳۵۳ ، والطوسي في النهاية ، ص ۱۵۷ ؛ والاقتصاد ، ص ۲۹۴ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۹) ؛ والمبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

8.الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۱۵۳، ذيل ح ۲۰۰۸، ووالده في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۱.

9.الانتصار ، ص ۱۹۷ ۱۹۸ .

10.لم أعثر على كتاب ابن الجنيد .

11.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۵ .

12.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۵ و ۳۹۸ .

13.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۲۷ ۵۲۸ .


شرح فروع الکافي ج4
242

وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوّال ، ۱ وذكر الخبر إلى آخر ما رواه المصنّف ، ۲ وقال :
والاستدلال بهذا الحديث من وجوه :
الأوّل : سؤاله عليه السلام : «هل برئت من مرضها ؟» قال : لا ، فأجابه بسقوط القضاء ، و لولا أنّ البرء موجب للقضاء لما صحّ هذا السؤال .
الثاني : تعليله عليه السلام عدم القضاء منها بعدم إيجابه تعالى إيّاه عليها ، وعند انتفاء العلّة ينتفي المعلول ، فيجب القضاء عنها عند الإيجاب .
الثالث : تعليله بتعجّبه عليه السلام في قوله : كيف تقضي شيئا لم يجعله اللّه عليها ؟! بانتفاء الإيجاب ، فيجب أن يكون مع الإيجاب يجب القضاء . ۳
ويدلّ عليه أيضا ما رواه المصنّف في الصحيح عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام . ۴
ويؤيّدها ما رواه في المختلف عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّاس ، قال : جاء رجلٌ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : يارسول اللّه ، إنّ اُمّي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه ؟ قال : «لو كان على اُمّك دَين ، أكنتَ تقضيه عنها ؟» قال : نعم ، قال : «فدين اللّه أحقّ أن يُقضى» . ۵
وعدّه الشهيد الثاني أولى ؛ ۶ للاحتياط .
واعترض في المختلف على [قول] ابن إدريس بأنّ الإجماع على الولد ليس حجّة ؛ إذ لا دلالة دليل على حكم ليس دليلاً على انتفاء ذلك الحكم في صورة اُخرى ، وقال :
وقوله : «ليس هذا مذهبا لأحد من أصحابنا ، جهلٌ منه ، وأيّ أحد أعظم من الشيخ رحمه الله

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۲ ۳۳۳ ، ح ۱۳۵۳۷ .

2.الحديث الثامن من باب صوم الحائض والمستحاضة .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۷ .

4.هو الحديث التاسع من باب صوم الحائض والمستحاضة ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۳۵۲۹ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ ؛ والحديث في مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ و ۲۵۸ و ۳۶۲ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ۱۵۶ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۵۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۷۶ ، ح ۲۳۱۵ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ ، ح ۲۹۱۲ و ۲۹۱۳ .

6.شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142258
صفحه از 662
پرینت  ارسال به