245
شرح فروع الکافي ج4

وخيّر جماعة الوليّ ۱ بين الصيام والصدقة بما ذكر ؛ جمعا بين الأدلّة ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، ۲ وقد سبق كلامه في ذلك .
الثامن : التصدّق مع عدم الوليّ ، وهو المشهور لما ذكر من الأخبار ، والخلاف فيه في مقامين :
الأوّل : في أصله ، فعن أبي الصلاح وجوب إخراج اُجرة الصيام إلى من يقضي عنه مع انتفاء الوليّ ؛ ۳ حملاً للصوم الواجب في ذمّة الميّت على الحجّ الواجب عليه .
وردّ بالفارق عليه فإنّ الحجّ إنّما يتعلّق بموته بماله لا بالوليّ بخلاف الصوم فإنّه إنّما يتعلّق بالوليّ ، ويظهر من المحقّق في الشرائع ميله إلى عدم وجوب الصدقة أيضا حينئذٍ ، حيث قال : «إذا لم يكن وليّ أو كان الأكبر اُنثى سقط القضاء . وقيل : يتصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من تركته» . ۴
والثاني : في قدر الصدقة ، فالمشهور أنّها مدّ مطلقا ، وفصّل الشيخ فخصّ المدّ بالعاجز ، وأوجب على القادر مدّين ، ۵ والنصوص هنا خالية عن قدرها ، وإنّما اختلفوا فيه بناءً على اختلاف الأخبار والأقوال في نظائرها ، وقد تقدّم بعضها ، ولعلّ المدّ أظهر ؛ لتحقّق مسمّى الصدقة فيه ، وأصالة البراءة من الزائد .
التاسع : تعلّق وجوب القضاء بالوليّ يقتضي عدم سقوطه عنه بفعل غيره تبرّعا أو مع اُجرة ، كما في سائر الواجبات المتعلّقة بالأخبار ، وبه صرّح ابن إدريس ۶ والعلّامة في المنتهى ، ۷ ولكن حكمه عليه السلام بأنّه كالدَّين فيما تقدّم في خبر سعيد بن جبير ۸

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۹ .

2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .

4.من رواية أبي مريم الأنصاري إلى هنا مكرّر لما تقدّم قبل صفحات ، وقد غفل الشارح عن ذلك .

5.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۰۴ .

7.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ۱۵۶ ، و تقدّم الحديث قبل صفحات .


شرح فروع الکافي ج4
244

شيء ، وإن صحّ ثمّ مرض حتّى يموت ۱ وكان له مال تصدّق عنه ، وإن لم يكن له تصدّق عنه وليّه» . ۲
وبقوله تعالى : «وَأَنْ لَيْسَ لِلْاءِنسَانِ إِلَا مَا سَعَى» ، ۳ فلا يصحّ أن يكون سعي غيره له .
وفي المختلف :
والجواب بعد سلامة السند : أنّه محمول على ما إذا لم يكن له وليّ من الأولاد الذكور .
وعن الآية أنّ مقتضاها أنّ الثواب للإنسان إنّما هو بسعيه ونحن لا نقول إنّ الميّت يُثاب بصوم الحيّ ، بل إن مات وعليه صوم كان ذلك سببا لوجوب الصوم على الوليّ ، وسمّي قضاءً لأنّ سببه التفريط المتقدّم والثواب للحيّ لا للميّت . ۴
وفيه تأمّل .
وقال السيّد المرتضى رضى الله عنه : يتصدّق عنه من صلب المال ، فإن لم يكن هناك مال صام الوليّ عنه ، ۵ محتجّا بخبر أبي مريم الأنصاري المروي بسند آخر عن مثل ما ذكر ، إلّا أنّه قال : «صام عنه وليّه» بدلاً عن «تصدّق عنه وليّه» ، ۶ وهو نصّ في مذهبه .
وفي المختلف :
والجواب : ما تلوناه نحن من الأحاديث أوضح طريقا وأجود استدلالاً ، فإنّ هذه الأحاديث بعد صحّة سندها منقولة على وجهين متفاوتين ، والراوي واحد ، وذلك يوجب تطرّق الاحتمال ، فكان ما صرنا إليه أولى خصوصا مع كثرة الروايات من طرقنا . ۷

1.النجم (۵۳) : ۳۹ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۰ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ .

4.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «ثمّ مات» بدل «حتّى يموت» .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ ، ح ۷۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۹ ، ح ۳۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۳ .

6.الانتصار ، ص ۱۹۷ .

7.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۳۵۳۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142239
صفحه از 662
پرینت  ارسال به