وخيّر جماعة الوليّ ۱ بين الصيام والصدقة بما ذكر ؛ جمعا بين الأدلّة ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، ۲ وقد سبق كلامه في ذلك .
الثامن : التصدّق مع عدم الوليّ ، وهو المشهور لما ذكر من الأخبار ، والخلاف فيه في مقامين :
الأوّل : في أصله ، فعن أبي الصلاح وجوب إخراج اُجرة الصيام إلى من يقضي عنه مع انتفاء الوليّ ؛ ۳ حملاً للصوم الواجب في ذمّة الميّت على الحجّ الواجب عليه .
وردّ بالفارق عليه فإنّ الحجّ إنّما يتعلّق بموته بماله لا بالوليّ بخلاف الصوم فإنّه إنّما يتعلّق بالوليّ ، ويظهر من المحقّق في الشرائع ميله إلى عدم وجوب الصدقة أيضا حينئذٍ ، حيث قال : «إذا لم يكن وليّ أو كان الأكبر اُنثى سقط القضاء . وقيل : يتصدّق عنه عن كلّ يومٍ بمدّ من تركته» . ۴
والثاني : في قدر الصدقة ، فالمشهور أنّها مدّ مطلقا ، وفصّل الشيخ فخصّ المدّ بالعاجز ، وأوجب على القادر مدّين ، ۵ والنصوص هنا خالية عن قدرها ، وإنّما اختلفوا فيه بناءً على اختلاف الأخبار والأقوال في نظائرها ، وقد تقدّم بعضها ، ولعلّ المدّ أظهر ؛ لتحقّق مسمّى الصدقة فيه ، وأصالة البراءة من الزائد .
التاسع : تعلّق وجوب القضاء بالوليّ يقتضي عدم سقوطه عنه بفعل غيره تبرّعا أو مع اُجرة ، كما في سائر الواجبات المتعلّقة بالأخبار ، وبه صرّح ابن إدريس ۶ والعلّامة في المنتهى ، ۷ ولكن حكمه عليه السلام بأنّه كالدَّين فيما تقدّم في خبر سعيد بن جبير ۸
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۹ .
2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ .
3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۹ .
4.من رواية أبي مريم الأنصاري إلى هنا مكرّر لما تقدّم قبل صفحات ، وقد غفل الشارح عن ذلك .
5.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۱ .
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۰۴ .
7.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۵۵ ۱۵۶ ، و تقدّم الحديث قبل صفحات .