يعطي سقوطه عنه بذلك ، واحتمله بعض الأصحاب ولعلّه أظهر ؛ لأنّ الحكمة في ذلك الإيجاب حصول براءة ذمّة الميّت ، وهي حاصلة بذلك .
باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به
أجمع العلماء كافّة عدا أحمد على عدم وجوب الصوم على الصبيّ واشتراط وجوبه البلوغ ؛ ۱ لما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في كَمْ يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ فقال : «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، وإن هو صام قبل ذلك فدعه» . ۲
وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر» . ۳
وما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» . ۴
وربّما احتجّ عليه بالإجماع بناءً على عدم اعتدادهم بقول أحمد ؛ لكونه شاذّا .
1.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۴۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۳ ، وفي الأخيرين نسب وجوبه على الصبي إلى بعض أصحاب أحمد لا إلى نفسه ، بل نقلا عنه التصريح بعدم وجوبه على الصبي .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۹۰؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۵۶۳ . ورواه الكليني في الكافي ، باب صوم الصبيان ، ح ۲ ؛ والصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۱۹۰۶ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۰۹ ۴۱۰ ، ح ۵۵۵۶ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۱۳۳۰۳ .
4.تجدها بهذا اللفظ في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۰۰ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۵ ، ص ۲۷۵ ولم يذكر «عن ثلاث» ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۰ ؛ الإقناع ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۱ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۷۱ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۲۳۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۵ ، ص ۲۷۱ ، و ج ۱۰ ، ص ۱۱۹ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۲۴۰ . ومع تقديم وتأخير في الفقرات أو مغايرة في بعضها في: مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۸۹ ؛ والسنن الكبرى للبيقهي ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ .