247
شرح فروع الکافي ج4

ويؤيّده تحقّق الإجماع قبله وبعده .
واحتجّ عليه أيضا باشتراط الصوم بالعقل ، وهو عشر المعرفة ، والبلوغ وصف ظاهر دليل عليه شرعا ، وبأنّها عبادة بدنيّة فلا يجب عليه كالحجّ . ۱
وحكى في المنتهى عن أحمد في رواية عنه أنّه يجب عليه الصوم إذا أطاقه محتجّا بأنّها عبادة بدنية فأشبه الصلاة ، وقد أمر النبيّ صلى الله عليه و آله بأن يضرب على الصلاة من بلغ عشرا ، ۲ وبما نقلوه عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيّام وجب عليه صيام شهر رمضان» ۳ . ۴
وقد ورد مثله من طريقنا أيضا ، رواه الشيخ عن السكونيّ عن أبي عبداللّه عن أبيه عليهماالسلامقال : «الصبيّ إذا أطاق الصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان» . ۵
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه سُئِلَ عن الصبيّ متى يصوم ؟ قال : «إذا أطاقه» . ۶ وهي مع ضعفها محمولة على الاستحباب ؛ للجمع .
وأمّا اعتباره فباطل ؛ لمنع الحكم في المقيس عليه ، وأمره عليه السلام بضرب من بلغ عشرا على الصلاة إنّما هو للتمرين ، ويستحبّ أخذه بالصوم للتمرين إذا أطاقه .
وقال الشيخ قدس سره في النهاية : «وحدّه إذا بلغ تسع سنين» ، ۷ ومثله في الفقيه . ۸
والظاهر اختلاف الحالة بحسب المكنة و الطاقة المختلفتين باختلاف الأشخاص والأزمنة والفصول .

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۴ .

2.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۱ ؛ المجموع ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ .

3.كنز العمّال ، ج ۸ ، ص ۵۲۱ ، ح ۲۳۹۵۱ عن أبي نعيم في المعرفة والديلمي .

4.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۱۹۰۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۲ ؛ و ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۱۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۵ ، ح ۱۳۳۰۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۶ ، ح ۱۰۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۱۳۳۰۵ .

6.النهاية ، ص ۷۴ .

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ذيل الحديث ۱۹۰۷ . ومثله في المقنع ، ص ۱۹۵ .


شرح فروع الکافي ج4
246

يعطي سقوطه عنه بذلك ، واحتمله بعض الأصحاب ولعلّه أظهر ؛ لأنّ الحكمة في ذلك الإيجاب حصول براءة ذمّة الميّت ، وهي حاصلة بذلك .

باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به

أجمع العلماء كافّة عدا أحمد على عدم وجوب الصوم على الصبيّ واشتراط وجوبه البلوغ ؛ ۱ لما رواه الشيخ عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في كَمْ يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ فقال : «ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، وإن هو صام قبل ذلك فدعه» . ۲
وعن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «على الصبيّ إذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار ، إلّا أن تكون مملوكة ، فإنّه ليس عليها خمار إلّا أن تحبّ أن تختمر» . ۳
وما رواه العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ» . ۴
وربّما احتجّ عليه بالإجماع بناءً على عدم اعتدادهم بقول أحمد ؛ لكونه شاذّا .

1.اُنظر : تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۴۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۳ ، وفي الأخيرين نسب وجوبه على الصبي إلى بعض أصحاب أحمد لا إلى نفسه ، بل نقلا عنه التصريح بعدم وجوبه على الصبي .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۹۰؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ، ح ۱۵۶۳ . ورواه الكليني في الكافي ، باب صوم الصبيان ، ح ۲ ؛ والصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۱۹۰۶ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ ، ح ۸۵۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۹۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۴۰۹ ۴۱۰ ، ح ۵۵۵۶ ؛ و ج ۱۰ ، ص ۲۳۶ ، ح ۱۳۳۰۳ .

4.تجدها بهذا اللفظ في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۰۰ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۵ ، ص ۲۷۵ ولم يذكر «عن ثلاث» ؛ المجموع للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۰ ؛ الإقناع ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۱ ؛ و ج ۵ ، ص ۲۷۱ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۲۳۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۵ ، ص ۲۷۱ ، و ج ۱۰ ، ص ۱۱۹ ؛ و ج ۱۲ ، ص ۲۴۰ . ومع تقديم وتأخير في الفقرات أو مغايرة في بعضها في: مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۱۰ ؛ سنن النسائي ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۸۹ ؛ والسنن الكبرى للبيقهي ، ج ۴ ، ص ۲۶۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142092
صفحه از 662
پرینت  ارسال به