25
شرح فروع الکافي ج4

رأينا ، إنّما الرؤية أن يقول القائل : رأيت ، فيقول القوم : صدقت» . ۱
وحملت في المشهور هذه على صورة عدم عدالة الشهود والرجوع إلى الشياع وعدم حصول العلم القطعي من شهادة أقلّ من خمسين .
وعلى هذا لو لم يحصل العلم من شهادة خمسين أيضا لابدّ من الزيادة كما يستفاد من صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ولكن بالرؤية ، والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد : هو ذا هو ، وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة وألف ، وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين» .
وزاد حمّاد ۲ فيه : «وليس أن يقول رجل : هو ذا هو» ، لا أعلم إلّا قال : «ولا خمسون» . ۳
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» . ۴
وأجاب في المنتهى عن أخبار الشيخ أوّلاً بضعف السند ، ثمّ باحتمال الخطأ في الناظرين والتهمة بالكذب . ۵
وفي المختلف أيضا أجاب بهذا . ۶
وتضعيف السند في خبر الخزاعي مسلّم ؛ لجهالته ، ۷ وأمّا في الأخير خبر ابن بكير

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۳۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۳ ، ح ۱۳۳۴۲ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۴ ، ح ۴۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۱ ، ح ۱۳۴۴۳ .

4.الراوي عن محمّد بن مسلم اثنان : أحدهما أبو أيّوب، والثاني حمّاد ، وهذه الزيادة لم ينقلها أبو أيّوب .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۶ ، ح ۴۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۳ ، ح ۲۰۳ (و زيادة حمّاد غير موجودة في الاستبصار)؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۰ ، ح ۱۳۴۴۰ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۳ .

7.اُنظر : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ، الرقم ۲۵۸۰ .


شرح فروع الکافي ج4
24

وقال الصدوق ابن بابويه في المقنع : واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال إلّا خمسين رجلاً عدد القسامة ، وجوّز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة ۱ . ۲
ثمّ حكى احتجاج الشيخ بما رواه حبيب الخزاعي ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية» . ۳
وفي الصحيح عن العبّاس بن موسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عنه عليه السلام ، قال : قلت له : كم يجزي في رؤية الهلال ؟ قال : «إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول واحد : قد رأيته ، ويقول الآخرون : لم نرَه ، إذا رآه واحد رآه مئة ، وإذا رآه مئة رآه ألف ، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم تكن في السماء علّة أقلّ من شهادة خمسين ، وإذا كانت في السماء علّة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان في مصر» . ۴
وبأنّه مع انتفاء العلّة يبعد اختصاص الواحد والاثنين بالرؤية مع اشتراكهم في صحّة الحاسّة ، فلم يكن قولهما مؤثّرا إلّا إذا وجدت العلّة ، فإنّه يحتمل اختلاف الأبصار في الحدّة والضعف ، فيرى بعضهم دون بعض . ۵
وحكى في المنتهى ۶ احتجاجه بما رواه في الموثّق عن عبداللّه بن بكير عنه عليه السلام قال : «صُم للرؤية وافطر للرؤية ، وليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل والرجلان فيقولان

1.المقنع ، ص ۱۸۳ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۸ ۴۸۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۴ ۷۵ ، ح ۲۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۰ ۲۹۱ ، ح ۱۳۴۴۲ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۰ ، ح ۴۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۹ ، ح ۱۳۴۳۹ .

5.تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177598
صفحه از 662
پرینت  ارسال به