253
شرح فروع الکافي ج4

بقية النهار ؛ تأديبا وليس عليه قضاء» ۱ وهو اختيار ۲ ابن إدريس ۳ والعلّامة في المختلف والمنتهى ۴
وابن الجنيد . ۵
وفي كتاب الصوم من الخلاف : «إذا نوى الصوم ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك .» ۶
وظاهره صحّة صومه ، ويظهر دليله مع جوابه ممّا ذكر في الكافر .
وقد سبق في كتاب الطهارة : أنّ الحائض متى طهرت بعد الفجر ولو لحظة واحدة لم يصحّ منها الصوم ، وأنّه يستحبّ عليها الإمساك بقيّة يومها ذلك ، أفطرت أو لا .
وأمّا باقي ذوي الأعذار كالمريض والمسافر فالمشهور أنّهم مع زوال أعذارهم قبل الزوال يجدّدون نيّة الصوم وجوبا ، ويصحّ صومهم إن لم يفطروا ، وإن أفطروا استحبّ لهم الإمساك .
وإن زالت بعد الزوال فيمسكون وجوبا إن لم يفطروا ويقضون ذلك اليوم ، ولم أجد فيه مخالفا إلّا ما نقله في المختلف ۷ عن المفيد قدس سرهمن وجوب الإمساك في بقية اليوم على المريض الذي زال مرضه بعد الإفطار ۸ محتجّا بأنّه وقتٌ يجب فيه الإمساك على غير المريض ، والتقدير برؤه فيه وتعليله عليه .
ويردّه أيضا قوله عليه السلام في حديث الزهري المتقدّم : «وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار ثمّ برئ من بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه ؛ تأديبا وليس بفرض» ، ۹ وكأنّه قدس سرهأراد بالوجوب هنا تأكّد الاستحباب ، وهو الشائع في كلام قدماء أصحابنا .

1.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، المسألة ۵۳ ، وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ ، واللفظ له .

2.هذا هو الظاهر ، وكلمتا «وهو اختيار» في الأصل غير واضحتين .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۶ .

5.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ .

6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ، المسألة ۵۷ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ .

8.المقنعة ، ص ۳۶۷ .

9.باب وجوه الصوم من الكافي، ح ۱ ؛ الفقيه، ج ۲، ص ۷۷ ۸۱ ، ح ۱۷۸۴ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۹۴ ۲۹۶، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۲۵، ح ۱۳۲۷۷.


شرح فروع الکافي ج4
252

و ذهب الشيخ في النهاية إلى سقوط صوم ذلك اليوم عنه واستحباب الإمساك ، فقال : «وإن أسلم بعد طلوع الفجر لم يجب عليه صيام ذلك اليوم ، وكان عليه أن يمسك تأدّبا إلى آخر النهار» . ۱
وإليه ذهب العلّامة في المختلف ۲ والمنتهى ، ۳ وبه قال ابن الجنيد أيضا ، إلّا أنّه استحبّ قضاء ما مضى من شهره هذا ويومه هذا ، فقال على ما نُقل عنه في المختلف : «الكافر إذا أسلم والصبيّ إذا بلغ وقد مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه لم يلزمهما إلّا صيام ما يستقبلانه ، ولو قضيا ما مضى ويومهما كان أحبّ إليَّ وأحوط» . ۴
وقال في المبسوط : إذا أسلم قبل الزوال ولم يفطر وجب ۵ الصوم عليه بقيّة النهار ، وأنّه صحّ [صوم] يومه ذلك ۶ محتجّا بأنّه زمان يصحّ تجديد نيّة الصوم كالناسي .
وردّ : بأنّه إنّما يصحّ تجديد النيّة قبل الزوال فيما إذا صحَّ ابتداء النيّة منه في أوّل اليوم ، وهنا ليس كذلك ؛ إذ لم يصحّ صوم الكافر ولو نوى قبل الفجر ، وهذا الخلاف جارٍ في الصبيّ أيضا ، والأظهر الأوّل وإن كان قد نوى الصوم قبل الفجر وقلنا بصحّة صومه شرعا ندبا ؛ لأنّ الصبيّ ما كان الصوم واجبا عليه قبل بلوغه في ذلك اليوم الذي بلغ في أثنائه والصوم لا يتبعّض . ۷
والظاهر عدم وجوب الإمساك أيضا عليه في بقيّة ذلك اليوم ؛ لأنّ وجوبه إنّما كان في ضمن وجوب الصوم ، وليس فليس ، وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر ، وبه قال الشيخ في الخلاف في كتاب الصلاة منه حيث قال : «إذا دخل في الصوم ثمّ بلغ أمسك

1.النهاية ، ص ۱۶۰ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۵ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۶ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۶ .

5.في الأصل : «بوجوب» . و فى المصدر : «جدّد النيّة و كان صومه صحيحا» .

6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۶ ، والمذكور هنا نقل بالمعنى .

7.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174316
صفحه از 662
پرینت  ارسال به