بقية النهار ؛ تأديبا وليس عليه قضاء» ۱ وهو اختيار ۲ ابن إدريس ۳ والعلّامة في المختلف والمنتهى ۴
وابن الجنيد . ۵
وفي كتاب الصوم من الخلاف : «إذا نوى الصوم ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك .» ۶
وظاهره صحّة صومه ، ويظهر دليله مع جوابه ممّا ذكر في الكافر .
وقد سبق في كتاب الطهارة : أنّ الحائض متى طهرت بعد الفجر ولو لحظة واحدة لم يصحّ منها الصوم ، وأنّه يستحبّ عليها الإمساك بقيّة يومها ذلك ، أفطرت أو لا .
وأمّا باقي ذوي الأعذار كالمريض والمسافر فالمشهور أنّهم مع زوال أعذارهم قبل الزوال يجدّدون نيّة الصوم وجوبا ، ويصحّ صومهم إن لم يفطروا ، وإن أفطروا استحبّ لهم الإمساك .
وإن زالت بعد الزوال فيمسكون وجوبا إن لم يفطروا ويقضون ذلك اليوم ، ولم أجد فيه مخالفا إلّا ما نقله في المختلف ۷ عن المفيد قدس سرهمن وجوب الإمساك في بقية اليوم على المريض الذي زال مرضه بعد الإفطار ۸ محتجّا بأنّه وقتٌ يجب فيه الإمساك على غير المريض ، والتقدير برؤه فيه وتعليله عليه .
ويردّه أيضا قوله عليه السلام في حديث الزهري المتقدّم : «وكذلك من أفطر لعلّة في أوّل النهار ثمّ برئ من بقية يومه أمر بالإمساك بقية يومه ؛ تأديبا وليس بفرض» ، ۹ وكأنّه قدس سرهأراد بالوجوب هنا تأكّد الاستحباب ، وهو الشائع في كلام قدماء أصحابنا .
1.الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ، المسألة ۵۳ ، وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ ، واللفظ له .
2.هذا هو الظاهر ، وكلمتا «وهو اختيار» في الأصل غير واضحتين .
3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۶ .
5.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ .
6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۰۳ ، المسألة ۵۷ .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۴ .
8.المقنعة ، ص ۳۶۷ .
9.باب وجوه الصوم من الكافي، ح ۱ ؛ الفقيه، ج ۲، ص ۷۷ ۸۱ ، ح ۱۷۸۴ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۹۴ ۲۹۶، ح ۸۹۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۲۲۵، ح ۱۳۲۷۷.