259
شرح فروع الکافي ج4

سعاية أو ضرر على قومٍ مسلمين» . ۱
وخصوص موثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في من ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق : «ينتظر حتّى يصوم رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتّى يقدم» . ۲
وخبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فيمرّ به الشهور : «أنّه لا يصوم في السفر ، ولا يقضيها إذا شهده» ، يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما معلوما ۳ وبعض أخبار اُخر تأتي في ذلك الباب .
وموثّقة كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ؟ قال : «صم ولا تصم» ، ۴ في الخبر ، وقد مضى .
وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمرٌ لابدّ أن يسافر ، [أ] يصوم وهو مسافر ؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» ، ۵ وقد سبقت .
وخبر القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة وأيّاما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيّام

1.هذا هو الحديث الثالث من باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك من الكافي ؛ الفقيه، ج ۲، ص ۱۴۲، ح ۱۹۷۹، واللفظ موافق له ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ۲۲۰ ، ح ۶۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۷۶ ۴۷۷ ، ح ۱۱۲۱۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۶۳۴ .

3.هو الحديث السابع من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۰ ۲۰۱ ، ح ۱۳۲۱۳ .

4.هذا هو الحديث الأوّل من باب «من جعل على نفسه صوما معلوما ومَن نذر أن يصوم في شكر» من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۲ ، و ص ۳۸۴ ، ح ۱۳۶۵۱ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۱ .


شرح فروع الکافي ج4
258

وهما معارضان بما ذكر . على أنّ الثاني منهما يحتمل الحمل على المندوب ، ولا يبعد عن أن يكون الأمر أوّلاً على التخيير ثمّ تحتّم التقصير على ما تشعر صحيحة عيص بن القاسم . ۱
وبما رواه مسلم عن الزهريّ أنّه قال : كان الفطر آخر الأمرين ، وإنّما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالآخر فالآخر . ۲
وهل يحرم الواجب غير شهر رمضان عليه ؟ المشهور تحريمه إلّا ثلاثة : بدل الهدي ، وبدل البدنة ، والنذر المقيّد بالسفر ، وبه قال المفيد قدس سرهفي المقنعة ، ۳ وحكى في المختلف عنه قولاً بجواز صوم ما عدا رمضان من الواجبات مطلقا . ۴
وعن السيّد المرتضى أنّه قال : «والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علّق بوقت أو حضر وهو مسافر» ، ۵ وظاهره الحصر فيهما .
واحتجّ عليه بعموم خبر أبان بن تغلب ، ۶ وصحيحة عمّار بن مروان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : «من سافر قصّر وأفطر ، إلّا أن يكون رجلاً سفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولاً ۷ لمن يعضي اللّه عزّ وجلّ أو طلب عدوّ أو ۸ شحناء أو

1.هو الحديث الخامس من باب كراهية الصوم في السفر من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۶ ، ح ۱۳۱۴۷ .

2.صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۴۱ ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ، ج ۴ ، ص ۲۴۱ .

3.المقنعة ، ص ۳۵۰ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۵۹ .

5.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۵۶).

6.هو الحديث الرابع من باب كراهية الصوم في السفر من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۵ ۱۷۶ ، ح ۱۳۱۴۶ .

7.في الأصل : «رسول» ، والمثبت من المصدر .

8.في الأصل «و» بدل «أو» وكذا التالي ، والتصويب من المصدر .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 175704
صفحه از 662
پرینت  ارسال به