سعاية أو ضرر على قومٍ مسلمين» . ۱
وخصوص موثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، أنّه قال في من ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق : «ينتظر حتّى يصوم رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتّى يقدم» . ۲
وخبر مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللّه ، عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أيّاما معدودة مسمّاة في كلّ شهر ، ثمّ يسافر فيمرّ به الشهور : «أنّه لا يصوم في السفر ، ولا يقضيها إذا شهده» ، يرويه المصنّف في باب من جعل على نفسه صوما معلوما ۳ وبعض أخبار اُخر تأتي في ذلك الباب .
وموثّقة كرام ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم ؟ قال : «صم ولا تصم» ، ۴ في الخبر ، وقد مضى .
وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقول : للّه عليَّ أن أصوم شهر كذا أو أكثر من ذلك أو أقلّ ، فيعرض له أمرٌ لابدّ أن يسافر ، [أ] يصوم وهو مسافر ؟ قال : «إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر ، فريضة كان أو غيره ، والصوم في السفر معصية» ، ۵ وقد سبقت .
وخبر القاسم الصيقل ، قال : كتبت إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة وأيّاما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو جمعة أو أيّام
1.هذا هو الحديث الثالث من باب من لايجب له الإفطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك من الكافي ؛ الفقيه، ج ۲، ص ۱۴۲، ح ۱۹۷۹، واللفظ موافق له ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۱۹ ۲۲۰ ، ح ۶۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۴۷۶ ۴۷۷ ، ح ۱۱۲۱۲ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۲ ، ح ۶۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۳۶۳۴ .
3.هو الحديث السابع من ذلك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰۰ ۲۰۱ ، ح ۱۳۲۱۳ .
4.هذا هو الحديث الأوّل من باب «من جعل على نفسه صوما معلوما ومَن نذر أن يصوم في شكر» من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۳ ، ح ۶۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۲ ، و ص ۳۸۴ ، ح ۱۳۶۵۱ .
5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۱ .