261
شرح فروع الکافي ج4

الشيخان ۱ وأتباعهما . ۲
واستدلّ عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته أنّ الرجل يجعل للّه عليه له صوم يوم مسمّى أبدا ، قال : «يصوم أبدا في السفر والحضر» ، فإنّه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر . ۳
واستدلّ على هذا التأويل بما رواه عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد ، وعبداللّه بن محمّد عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه بندار مولى إدريس : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب وقرأته : «لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفرٍ ولا مرض ، إلّا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم لسبعة مساكين ، نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ ويرضى» . ۴
قال المصنّف في المعتبر : «ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهورا» . ۵ وكأنّ وجه ضعفها الإضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في السفر إذا نوى ذلك ، وإلّا فهي صحيحة السند ولا تضرّ جهالة الكاتب ؛ لأنّ مقتضى الرواية إخبار عليّ بن مهزيار بقراءة المكتوب ، والمسألة محلّ إشكال . ۶
هذا كلامه قدس سره .
وحكى في المختلف عن السيّد المرتضى رضى الله عنه أنّه قال : «الصوم الواجب مع السفر ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علّق بوقت حضر وهو مسافر» . ۷

1.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۳۶۲ ؛ والطوسي في النهاية ، ص ۱۶۳ .

2.منهم ابن البرّاج في المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ۱۴۸ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۸۸ . ورواه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۰ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۸۹ ، و ص ۲۸۶ ، ح ۸۶۷ ، و ج ۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۱۳۴ . ورواه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۳۱ . وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۵ ۱۹۶ ، ح ۱۳۲۰۴ ، وص ۳۷۹ ، ح ۱۳۶۴۱ .

5.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۴ .

6.مفتاح الكرامة ، ج ۶ ، ص ۱۴۸ ۱۴۹ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ۴۶۲ ، واللفظ له ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۶) واللفظ فيه هكذا : « ... وصوم النذر إذا علّق بسفر وحضر» .


شرح فروع الکافي ج4
260

التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه ؛ أو كيف أصنع يا سيّدي ؟ وكتب إليه : «قد وضع عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوما بدل يوم إن شاء اللّه » . ۱
ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان ، فلمّا برأ أراد الحجّ ، فكيف يصنع بقضاء الصوم ؟ فقال : «إذا رجع فليقضه» . ۲
وفي المدارك :
وقد استثنى الأصحاب من المنع مواضع :
أحدها : صيام ثلاثة أيّام في بدل الهدي ؛ لإطلاق قوله عزّ وجلّ : «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ»۳ ، وخصوص صحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام الوارد في صوم هذه الأيّام ، حيث قال فيها : قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : «نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنّا أهل بيت نقول ذلك ؛ لقول اللّه عزّ وجلّ : «فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ» » . ۴
وثانيها : صوم ثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا عالما وعجز عن الفداء وهو بدنة ؛ لما رواه الكلينيّ في الصحيح عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : «عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في الطريق أو في أهله» . ۵
وثالثها : مَن نذر يوما معيّنا وشرط في نذره أن يصومه سفرا وحضرا ، ذهب إليه

1.البقرة (۲) : ۱۹۶ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ ، ح ۶۸۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۶ ، ح ۱۳۲۰۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۶ ، ح ۸۳۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۸۸ . وهذا هو الحديث السادس من باب قضاء شهر رمضان من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۴ ، ح ۱۳۲۰۰ .

4.الكافي ، باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ، ح ۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸ ۳۹ ، ح ۱۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۸ ۱۷۹ ، ح ۱۸۹۱۹ .

5.هذا هو الحديث الرابع من باب الإفاضة من عرفات من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ ، ح ۶۲۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۳ ، ص ۵۵۸ ، ح ۱۸۴۳۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142129
صفحه از 662
پرینت  ارسال به