الشيخان ۱ وأتباعهما . ۲
واستدلّ عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته أنّ الرجل يجعل للّه عليه له صوم يوم مسمّى أبدا ، قال : «يصوم أبدا في السفر والحضر» ، فإنّه حمل هذه الرواية على من نذر يوما وشرط على نفسه أن يصومه في السفر والحضر . ۳
واستدلّ على هذا التأويل بما رواه عن محمّد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمّد ، وعبداللّه بن محمّد عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب إليه بندار مولى إدريس : يا سيّدي ، نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة ؟ فكتب وقرأته : «لا تتركه إلّا من علّة ، وليس عليك صومه في سفرٍ ولا مرض ، إلّا أن تكون نويت ذلك ، فإن كنت أفطرت من غير علّة فتصدّق بقدر كلّ يوم لسبعة مساكين ، نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ ويرضى» . ۴
قال المصنّف في المعتبر : «ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهورا» . ۵ وكأنّ وجه ضعفها الإضمار واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في السفر إذا نوى ذلك ، وإلّا فهي صحيحة السند ولا تضرّ جهالة الكاتب ؛ لأنّ مقتضى الرواية إخبار عليّ بن مهزيار بقراءة المكتوب ، والمسألة محلّ إشكال . ۶
هذا كلامه قدس سره .
وحكى في المختلف عن السيّد المرتضى رضى الله عنه أنّه قال : «الصوم الواجب مع السفر ثلاثة أيّام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علّق بوقت حضر وهو مسافر» . ۷
1.ذهب إليه المفيد في المقنعة ، ص ۳۶۲ ؛ والطوسي في النهاية ، ص ۱۶۳ .
2.منهم ابن البرّاج في المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۹۴ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ۱۴۸ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۸۸ . ورواه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۱ ، ح ۳۳۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۰ .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۸۹ ، و ص ۲۸۶ ، ح ۸۶۷ ، و ج ۸ ، ص ۳۰۵ ، ح ۱۱۳۴ . ورواه في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۲ ، ح ۳۳۱ . وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۵ ۱۹۶ ، ح ۱۳۲۰۴ ، وص ۳۷۹ ، ح ۱۳۶۴۱ .
5.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۸۴ .
6.مفتاح الكرامة ، ج ۶ ، ص ۱۴۸ ۱۴۹ .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ۴۶۲ ، واللفظ له ؛ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۵۶) واللفظ فيه هكذا : « ... وصوم النذر إذا علّق بسفر وحضر» .