263
شرح فروع الکافي ج4

وهو الأشهر بين الأصحاب .
لنا : عموم النهي عن الصوم في السفر .
احتجّ بالأصل وبأنّه بدل عن جبرانٍ وجب في الحرم ، فجاز صومه في السفر كالثلاثة في بدل الهدي .
والجواب عن الأوّل بأنّ الأصل يعدل عنه لدليل أقوى ، والقياس ممنوع ومنقوض بالسبعة . ۱
قوله في صحيحة عيص : (فلمّا انتهى إلى كراع الغميم) . [ح 5 / 6500] قال طاب ثراه : الغميم بفتح الغين المعجمة : وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال ، والكراع : جبل أسود متّصل به ، ۲ والكراع : كلّ أنف سال من جبل أو حرّة ، ۳ وعسفان : قرية بعدها عن مكّة ستّة وثلاثون ميلاً ، ۴ وقيل : ثمانية وأربعون ميلاً ، ۵ وكان خروجه صلى الله عليه و آله ذلك الخروج عام الفتح سنة ثمان من الهجرة .

باب مَن صام في السفر بجهالة

لا ريب في كون الجاهل بالقصر في السفر معذورا .
ويدلّ عليه زائدا على أخبار الباب صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عليه السلام ، [عن أبي عبداللّه قال : سألته] ۶ عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال له : «إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك ، فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم» . ۷
وخبر ابن أبي شعبة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صام في السفر ، فقال : «إن كان

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۷۰ .

2.اُنظر : معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ .

3.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۳۰ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۴۶ .

4.معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ .

5.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۳۰ .

6.أضيفت من المصدر .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۴۶ و ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۳۱۵۷ .


شرح فروع الکافي ج4
262

وظاهره حصر الاستثناء في الموضعين ، فقد خالف المشهور في مقامين :
أحدهما : تعميم استثناء صوم النذر ، وإن لم يقيّده بالسفر .
واحتجّ عليه بأنّ النذر مطلق ويصحّ صومه في السفر لو قيّده به ، فكذا مع الإطلاق ؛ لأنّه عام بالنسبة إليه ، ولقوله تعالى : «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ»۱ ، وبما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يجعل للّه عليه صوم يوم مسمّى ؟ قال : «يصومه ، والحضر في السفر» . ۲ وقيّد بالمقيّد بالسفر على المشهور ؛ للجمع . ۳
والثاني : إبقاء صوم ثمانية عشر بدل البدنة على المنع ، وهو ظاهر الشيخ في المبسوط حيث اقتصر في الاستثناء بذكر الثلاثة بدل الهدي والنذر المقيّد بالسفر . ۴
وقال [في المختلف] :
واستثنى عليّ بن بابويه في رسالته وابنه في مقنعه الصوم في كفّارة صيد المحرم ، وصوم كفّارة الإحلال من الإحرام ، وهو إشارة إلى بدل الهدي ، قال : وإن كان به أذىً من رأسه ، و صوم الاعتكاف . ۵
وقال ابن حمزة : وإن كان نذرا مقيّدا بحال السفر أو صوم الكفّارة التي يلزم التتابع فيها وإفطاره ويوجب الاستئناف أو صوم ثلاثة أيّام لدم المتعة وصيام كفّارة قتل العمد في أشهر الحرم وهو يصوم فيها ، فاتّفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر ، ويجب الإفطار في سوى ذلك ۶ . ۷
وقال في موضع آخر من المختلف :
قال ابن بابويه في رسالته : يجوز صوم جزاء الصيد في السفر ، ومنع منه ابن إدريس ، ۸

1.الإنسان (۷۶) : ۷ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۵ ، ح ۶۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۹۸ ۱۹۹ ، ح ۱۳۲۱۰ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۳ .

4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ .

5.المقنع ، ص ۱۹۹ .

6.الوسيلة ، ص ۱۴۸ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۲ .

8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۱۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142127
صفحه از 662
پرینت  ارسال به