وهو الأشهر بين الأصحاب .
لنا : عموم النهي عن الصوم في السفر .
احتجّ بالأصل وبأنّه بدل عن جبرانٍ وجب في الحرم ، فجاز صومه في السفر كالثلاثة في بدل الهدي .
والجواب عن الأوّل بأنّ الأصل يعدل عنه لدليل أقوى ، والقياس ممنوع ومنقوض بالسبعة . ۱
قوله في صحيحة عيص : (فلمّا انتهى إلى كراع الغميم) . [ح 5 / 6500] قال طاب ثراه : الغميم بفتح الغين المعجمة : وادٍ أمام عسفان بثمانية أميال ، والكراع : جبل أسود متّصل به ، ۲ والكراع : كلّ أنف سال من جبل أو حرّة ، ۳ وعسفان : قرية بعدها عن مكّة ستّة وثلاثون ميلاً ، ۴ وقيل : ثمانية وأربعون ميلاً ، ۵ وكان خروجه صلى الله عليه و آله ذلك الخروج عام الفتح سنة ثمان من الهجرة .
باب مَن صام في السفر بجهالة
لا ريب في كون الجاهل بالقصر في السفر معذورا .
ويدلّ عليه زائدا على أخبار الباب صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عليه السلام ، [عن أبي عبداللّه قال : سألته] ۶ عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال له : «إن كان لم يبلغه أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نهى عن ذلك ، فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم» . ۷
وخبر ابن أبي شعبة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صام في السفر ، فقال : «إن كان
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۷۰ .
2.اُنظر : معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۴۴۳ .
3.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۳۰ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۴۶ .
4.معجم البلدان ، ج ۴ ، ص ۱۲۲ .
5.شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۲۳۰ .
6.أضيفت من المصدر .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۱ ، ح ۶۴۶ و ص ۳۲۸ ، ح ۱۰۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۷۹ ، ح ۱۳۱۵۷ .