لا يقبل في شهادة الإفطار إلّا شاهدين ، وهو قول عامّة الفقهاء . وقال أبو ثور : يقبل واحد ، ۱ وما رواه الجمهور عن طاووس ، قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عبّاس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلّا شاهدين رجلين ۲ . ۳
ومن طريق الخاصّة تقدّم الأحاديث فيه ، وقد وافق سلّار الشافعي في قول آخر . ۴
وفي العزيز :
وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة ؛ لما روي عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من الحرّة ، ۵ فقال : إنّي رأيت الهلال ، فقال : «تشهد أن لا إله إلّا اللّه ؟» فقال : نعم ، قال : «تشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ؟» قال : نعم ، قال : «يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غدا» . ۶
وعن عبداللّه بن عمر ، قال : ترآءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّي رأيته ، فصام وأخبر الناس بالصيام ۷ . ۸
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ .
2.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۸۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰ .
3.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۱۲۹ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۲۵۲ ، وفيهما : «إلّا بشهادة رجلين» .
4.المراسم العلويّة ، ص ۲۳۳ ۲۳۴ .
5.كلمتا «من الحرّة» موجودة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ ، وليستا في مصادر الحديث .
6.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۲۴۲۲ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۴ ، ص ۴۰۷ ، ح ۲۵۲۹ ؛ المنتقى ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۷۹ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۲۹ ۲۳۰ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۱۳۴ .
7.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۳۴۲ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۳۱ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۱۲۷ .
8.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ۲۵۲ .