27
شرح فروع الکافي ج4

لا يقبل في شهادة الإفطار إلّا شاهدين ، وهو قول عامّة الفقهاء . وقال أبو ثور : يقبل واحد ، ۱ وما رواه الجمهور عن طاووس ، قال : شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عبّاس ، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على هلال شهر رمضان ، فسأل ابن عمر وابن عبّاس عن شهادته ، فأمراه أن يجيزه ، وقالا : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان ، قالا : وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلّا شاهدين رجلين ۲ . ۳
ومن طريق الخاصّة تقدّم الأحاديث فيه ، وقد وافق سلّار الشافعي في قول آخر . ۴
وفي العزيز :
وبه قال أحمد في الرواية الصحيحة ؛ لما روي عن ابن عبّاس ، قال : جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله من الحرّة ، ۵ فقال : إنّي رأيت الهلال ، فقال : «تشهد أن لا إله إلّا اللّه ؟» فقال : نعم ، قال : «تشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ؟» قال : نعم ، قال : «يا بلال ، أذّن في الناس فليصوموا غدا» . ۶
وعن عبداللّه بن عمر ، قال : ترآءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّي رأيته ، فصام وأخبر الناس بالصيام ۷ . ۸

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ .

2.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۲۸۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۰ .

3.سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۱۲۹ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۲۵۲ ، وفيهما : «إلّا بشهادة رجلين» .

4.المراسم العلويّة ، ص ۲۳۳ ۲۳۴ .

5.كلمتا «من الحرّة» موجودة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ ، وليستا في مصادر الحديث .

6.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۵ ؛ سنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۱۳۲ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۲۴۲۲ ؛ مسند أبي يعلى ، ج ۴ ، ص ۴۰۷ ، ح ۲۵۲۹ ؛ المنتقى ، ص ۱۰۳ ، ح ۳۷۹ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۲۹ ۲۳۰ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ، ح ۲۱۳۴ .

7.سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۴ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۲۵ ، ح ۲۳۴۲ ؛ المستدرك للحاكم ، ج ۱ ، ص ۴۲۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۱۲ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۲۳۱ ؛ المعجم الأوسط للطبراني ، ج ۴ ، ص ۱۶۵ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۱۲۷ .

8.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۵۱ ۲۵۲ .


شرح فروع الکافي ج4
26

فمبني على أنّ ابن بكير كان فطحيّا ، وإن وثّقوه فلا يعبأ بما يرويه ، ولكن اشتهر بين الأصحاب كونه كالصحيح بناءً على إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه . ۱
وأمّا خبر الخزّاز فهو مبنيّ على اشتراك العبّاس بن موسى وما قيل في يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر أنّ العبّاس هو الورّاق ، فإنّه الذي يروي عن يونس ، وهو كان ثقة ، ۲ وكذا يونس بن عبد الرحمن ۳ على ما مرّ .
وكذا حكم في المختلف ۴ بصحّة هذا الخبر ، وعن اعتباره بجواز الاختلاف في الرؤية ؛ لبُعد المرئي ولطافته ولقوّة الحاسّة وضعفها والنقصان للرؤية وعدمه واختلاف مواضع نظرهم . ۵
واختار سلّار على ما حكي عنه في المختلف ۶ والمنتهى ۷ قبول شهادة الواحد في أوّله ، وأنّ الصوم يجب بها دون آخره ، فلا يجوز الإفطار بها ۸ محتجّا بالاحتياط ، وبرواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا ، أو شهد عليه عدلٌ من المؤمنين» ، ۹ الخبر ، وسيأتي .
ويرد عليه أنّ الخبر لو صحّ لدلَّ صريحا على قبول شهادة الواحد في آخر شهر رمضان ، وهو لا يقول به ، بل لم يقل به أحد أهل العلم سوى أبي ثور على ما يظهر من المنتهى حيث قال :

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۸ .

2.معرفة رجال الحديث ، ج ۲ ، ص ۶۷۳ ، الرقم ۷۰۵ .

3.رجال النجاشى ، ص ۲۸۰ ، الرقم ۷۴۲ ؛ خلاصة الأقوال ، ص ۲۱۰ .

4.رجال النجاشي ، ص ۴۴۶ ، الرقم ۱۲۰۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۳۴۶ ، الرقم ۵۱۶۷ ؛ وص ۳۶۸ ، الرقم ۵۴۷۸ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۲ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ . ومثله في تذكره الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ .

7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۸ .

8.المراسم العلويّة ، ص ۹۴ .

9.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۱۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۷ ، وص ۷۳ ، ح ۲۲۲ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۴۰ ؛ وص ۱۷۷ ، ح ۴۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۵۴ ۲۵۵ ، ح ۱۳۳۴۸ صدر الحديث ، وص ۲۶۴ ۲۶۵ ، ح ۱۳۳۷۹ ، وص۲۷۸ ، ح ۱۳۴۱۰ ، وص ۲۸۸ ، ح ۱۳۴۳۵ . وفى الجميع : «عدل من المسلمين» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177554
صفحه از 662
پرینت  ارسال به