273
شرح فروع الکافي ج4

الإفطار على كلّ حال وكان عليه القضاء ، ومتى بيّت نيّته للسفر من الليل ولم يتّفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار وكان عليه القضاء . ۱
وبه قال في المبسوط أيضا إلّا أنّه لم يتعرّض للقضاء في الشقّ الثاني ، وظاهره عدم وجوبه فقد قال : «من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيّت نيّته للسفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر» . ۲
وذهب أبو الصلاح وابن حمزة إلى قول الشيخ في النهاية ، فقد حكى في المختلف ۳ عن الأوّل أنّه قال : «إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حضرا ، فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقيّة يومه وقضاه» . ۴
وعن الثاني أنّه قال : المسافر لا يخلو من أربعة أوجه :
إمّا أن خرج قبل الصبح من منزله أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل أو غير ناوٍ، أو خرج بعد الزوال ، فالأوّل يفطر وكذا الثاني ، والثالث لا يفطر ولا يقضي ، والرابع يصوم ويقضي . ۵
وقال الشيخ في كتابي الأخبار :
إذا بيّت النيّة وخرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد الزوال استحبّ له إتمام الصلاة وجاز له الإفطار ، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه . ۶
وفي المختلف يعني على اعتبار التبييت وعدمه :
واحتجّ الشيخ بما رواه سليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان ، فيخرج من أهله بعد ما يصبح ، قال : «إذا أصبح في

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ .

2.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۲ .

3.النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ۱۶۲ .

4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ .

5.الوسيلة ، ص ۱۴۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ذيل الحديث ۶۷۲ واللفظ له ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ذيل الحديث ۳۲۲ .


شرح فروع الکافي ج4
272

زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يسافر في شهر رمضان ، يصوم أو يفطر ؟ قال : «إن خرج قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم» . ۱
وفي الموثّق عنه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتمّ الصيام ، وإذا خرج قبل الزوال أفطر» . ۲
وبما رواه الشيخ في الحسن والمصنّف في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم ، قال : «إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه» . ۳
والشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتدّ به من شهر رمضان» . ۴
ويفهم منه الإفطار إذا خرج قبل الزوال .
وقد ادّعى ابن إدريس تواتر الأخبار بذلك ، ۵ واشترط الشيخ في النهاية تبييت نيّة السفر والخروج قبل الزوال معا في الإفطار ، وأوجب مع التبييت والخروج بعد الزوال معا إتمام الصوم والقضاء جميعا ، فقال :
وإذا خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار ، وكان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن بيّت نيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ .

2.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۳۱۷۵ .

3.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۶ ، ح ۱۳۱۷۶ .

4.هو الحديث الأوّل من من هذا الباب من الكافي ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ح ۳۲۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۸ ۲۲۹ ، ح ۶۷۱ . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ،۱۹۸۲ . وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۱۳۱۷۴ ؛ و ص ۲۰۹ ، ح ۱۳۲۳۹ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ح ۶۷۲؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ح ۳۲۲ ؛ وهذا هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۴۲ ، ح ۱۹۸۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۱۸۵ ، ح ۱۳۱۷۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177433
صفحه از 662
پرینت  ارسال به