الإفطار على كلّ حال وكان عليه القضاء ، ومتى بيّت نيّته للسفر من الليل ولم يتّفق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار وكان عليه القضاء . ۱
وبه قال في المبسوط أيضا إلّا أنّه لم يتعرّض للقضاء في الشقّ الثاني ، وظاهره عدم وجوبه فقد قال : «من سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيّت نيّته للسفر أفطر وعليه القضاء ، وإن كان بعد الزوال لم يفطر» . ۲
وذهب أبو الصلاح وابن حمزة إلى قول الشيخ في النهاية ، فقد حكى في المختلف ۳ عن الأوّل أنّه قال : «إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حضرا ، فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقيّة يومه وقضاه» . ۴
وعن الثاني أنّه قال : المسافر لا يخلو من أربعة أوجه :
إمّا أن خرج قبل الصبح من منزله أو بعد الصبح قبل الزوال ناويا للسفر من الليل أو غير ناوٍ، أو خرج بعد الزوال ، فالأوّل يفطر وكذا الثاني ، والثالث لا يفطر ولا يقضي ، والرابع يصوم ويقضي . ۵
وقال الشيخ في كتابي الأخبار :
إذا بيّت النيّة وخرج قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن خرج بعد الزوال استحبّ له إتمام الصلاة وجاز له الإفطار ، وإن لم يكن قد نوى السفر من الليل فلا يجوز له الإفطار على وجه . ۶
وفي المختلف يعني على اعتبار التبييت وعدمه :
واحتجّ الشيخ بما رواه سليمان بن جعفر الجعفريّ ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان ، فيخرج من أهله بعد ما يصبح ، قال : «إذا أصبح في
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۶۹ .
2.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۲ .
3.النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ ۱۶۲ .
4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۸۴ .
5.الوسيلة ، ص ۱۴۹ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۹ ، ذيل الحديث ۶۷۲ واللفظ له ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۹۹ ، ذيل الحديث ۳۲۲ .