أزيد من ثلاثين ، وقد سبق في بعض الأخبار أيضا .
الثالث : الشياع . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الهلال به على ما ادّعاه في المنتهى . ۱
واحتجّ عليه بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ويستفاد ذلك من أخبار الخمسين وغيرها ممّا ذكر ، والظاهر اعتبار العلم المعتبر في التواتر ، فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولايعتمد ۲ على خبر المرأة والصغير والكافر ، كما في سائر المتواترات .
وقال صاحب المدارك :
قال العلّامة في التذكرة : «ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع» . ۳ ونحوه ذكر الشارح وغيره ويعني بالشارح الشهيد الثاني في شرح الشرائع ۴ وغيره ۵ واحتمل في موضع من الشرح اعتبار ازدياد الظنّ الحاصل من ذلك على ما يحصل منه ، بقول العدلين لتتحقّق الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة .
ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به وتتحقّق الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللّازم من اعتباره الاكتفاء بالظنّ الحاصل من القرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى منه ، وهو باطل إجماعا ، والأصحّ اعتبار العلم . ۶
ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الجدول ولا على كلام المنجّمين اتّفاقا منّا ، ۷
وفاقا
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۰ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۳۶ ، المسألة ۸۰ .
2.هذا هو الظاهر ، وهذه الكلمة في الأصل غير واضحة .
3.تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، المسألة ۸۰ .
4.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۵۱ .
5.كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۵ ، ص ۲۸۷ .
6.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۶۵ ۱۶۶ .
7.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۷؛ الخلاف، ج ۲، ص ۱۸۰؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۸۸؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تذكرة الفقهاء، ج ۶، ص ۱۳۷، المسألة ۸۲ ؛ مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۴۹۷ ۴۹۸.