29
شرح فروع الکافي ج4

أزيد من ثلاثين ، وقد سبق في بعض الأخبار أيضا .
الثالث : الشياع . ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الهلال به على ما ادّعاه في المنتهى . ۱
واحتجّ عليه بأنّه نوع تواتر يفيد العلم ، ويستفاد ذلك من أخبار الخمسين وغيرها ممّا ذكر ، والظاهر اعتبار العلم المعتبر في التواتر ، فلا ينحصر المخبرون في عدد ، ولايعتمد ۲ على خبر المرأة والصغير والكافر ، كما في سائر المتواترات .
وقال صاحب المدارك :
قال العلّامة في التذكرة : «ولو لم يحصل العلم بل حصل ظنّ غالب بالرؤية ، فالأقوى التعويل عليه كالشاهدين ، فإنّ الظنّ الحاصل بشهادتهما حاصل مع الشياع» . ۳ ونحوه ذكر الشارح وغيره ويعني بالشارح الشهيد الثاني في شرح الشرائع ۴ وغيره ۵ واحتمل في موضع من الشرح اعتبار ازدياد الظنّ الحاصل من ذلك على ما يحصل منه ، بقول العدلين لتتحقّق الأولويّة المعتبرة في مفهوم الموافقة .
ويشكل بأنّ ذلك يتوقّف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معلّلاً بإفادتهما الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به وتتحقّق الأولويّة المذكورة ، وليس في النصّ ما يدلّ على هذا التعليل ، وإنّما هو مستنبط فلا عبرة به ، مع أنّ اللّازم من اعتباره الاكتفاء بالظنّ الحاصل من القرائن إذا ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين أو كان أقوى منه ، وهو باطل إجماعا ، والأصحّ اعتبار العلم . ۶
ولا يجوز الاعتماد في ذلك على الجدول ولا على كلام المنجّمين اتّفاقا منّا ، ۷
وفاقا

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۰ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۳۶ ، المسألة ۸۰ .

2.هذا هو الظاهر ، وهذه الكلمة في الأصل غير واضحة .

3.تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۲۶ ، المسألة ۸۰ .

4.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۵۱ .

5.كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۵ ، ص ۲۸۷ .

6.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۶۵ ۱۶۶ .

7.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۷؛ الخلاف، ج ۲، ص ۱۸۰؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۸۸؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۴۹۳؛ تذكرة الفقهاء، ج ۶، ص ۱۳۷، المسألة ۸۲ ؛ مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۴۹۷ ۴۹۸.


شرح فروع الکافي ج4
28

وهو قريب من قول أبي حنيفة . وقال : «لا يقبل في الصحو ۱ [إلاّ] ۲ الاستفاضة ، وفي الغيم في هلال شهر رمضان يقبل واحد ، وفي غيره لا يقبل الاثنين» . ۳
وعلى القول باعتبار الواحد في الأوّل إذا صام ثلاثين بشهادته وغمّ هلال شوّال ، هل يفطر أو لا ؟ الظاهر العدم كما لا يفطر لو أخبر بهلال شوّال ؛ إذ إفطاره حينئذٍ يبتني على شهادة الواحد .
وبه قال محمّد بن الحسن والشافعي في أحد قوليه . ۴
وحكى في المنتهى عن أبي حنيفة وقولاً آخر للشافعي الإفطار ، ۵ واستوجهه معلّلاً بأنّ الصوم يثبت شرعا بشهادة الواحد ، فيثبت الإفطار باستكماله ما شهد به الواحد ولا يكون إفطارا بالشهادة ، كما أنّ النسب لا يثبت بشهادة النساء ويثبت بهنّ ۶ الولادة ، فيثبت النسب بالفراش على وجه التبع للولادة ، ۷ فتأمّل .
وإذا رأى الهلال في الليلة التاسع والعشرين يظهر أنّه قد وقع الغلط في أوّل الشهر ؛ لأنّ الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما ، وهو ظاهر غير محتاج إلى البيان .
وقد ورد أيضا عن حمّاد بن عيسى ، عن عبداللّه بن سنان ، عن رجل نسى حمّاد بن عيسى اسمه قال : صام عليّ عليه السلام بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال ، فأمر مناديا أن ينادي : «اقضوا يوما ، فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوما» . ۸
وإذا لم يرَ يتمّ الشهر ثلاثين يوما يصوم أو يفطر حينئذٍ قطعا ؛ لأنّ الشهر لا يكون

1.الصحو : ذهاب الغيم .

2.ما بين الحاصرتين لتقويم العبارة ؛ للتصريح بذلك فى المصادر التالية .

3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ . ومثله في المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۳ ، والشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹ .

4.المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۷۸ ۲۷۹ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۵۸ ۲۵۹ .

5.المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۹۴ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۱۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۷۸ .

6.. هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «بهم» .

7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۸۹ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۱۳۳ ۱۳۴ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ۱۵۹ ، ح ۴۴۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۶ ، ح ۱۳۴۵۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177498
صفحه از 662
پرینت  ارسال به