291
شرح فروع الکافي ج4

واُجيب بأنّ الخبر موقوف ، وقولهما ليس بحجّة ، فلا يعارض النهي العام . ۱
واستثنى الشيخ من هذين الصومين صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، فقال : «يجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيدان وأيّام التشريق» ۲ محتجّا بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل خطأً في الشهر الحرام ، قال : «تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ؟ قال : «وما هو ؟» قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ؟ قال : «يصوم فإنّه حقٌّ لزمه» . ۳

باب صيام الترغيب

يعني الصيام المستحبّ المؤكّد وهو كثير ، وذكر أربعة منه في الباب : صوم يوم الغدير ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم أوّل يوم منه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وقد ذكرناها في باب وجوه الصيام مع غيرها من الصوم المستحبّ المؤكّد .
قوله في خبر الصيقل : (يوم نشرت فيه الرحمة) إلى آخره. [ح 4 / 6591] الظاهر أنّ المراد بالرحمة هنا وضع البيت على وجه الأرض كما وقع التصريح به في خبر سهل بن زياد . ۴ وتعليل فضل اليوم بهبوط آدم عليه السلام يدلّ على كونه فضيلة عظيمة .
ونقل طاب ثراه عن المازري ، عن أبن العربي أنّه قال : «خروج آدم عليه السلام من الجنّة فضيلة عظيمة ؛ لأنّه سبّب لهذا النسل العظيم الذي منه الأنبياء والرّسل عليهم السلام ولم يخرج

1.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ .

2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ؛ النهاية ، ص ۱۶۶ .

3.هذا هو الحديث الثامن من باب مَن وجب عليه صوم شهرين متتابعين ... من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۹۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۶۴۲ .

4.هو الحديث الثاني من هذا الباب .


شرح فروع الکافي ج4
290

وهذان الخبران وإن كانا مطلقين لكنّهما قيّدا بمن كان بمنى ؛ للإجماع المؤيّد بخبر معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صيام أيّام التشريق ، فقال : «أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا» . ۱
ويظهر من المحقّق في المعتبر وجود قول بتحريمه مطلقا حيث قال :
فقال الشيخ : إنّما يحرم على من كان بمنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، ودلَّ عليه ما رواه معاوية بن عمّار ، والعمل بهذا أولى من الأخبار المطلقة ؛ لأنّها ليست على حدّ اليقين ، فيؤخذ بما وقع الاتّفاق عليه تمسّكا فيما عداه بالأصل . ۲ انتهى .
وكأنّه نظر في ذلك إلى إطلاق بعض عباراتهم .
والعلّامة في المختلف بعدما نقل التقييد بمنى عن الشيخين ۳ وابن الجنيد وجماعة ، قال : «وإن أطلق بعضهم فمراده التقييد» . ۴
وبالجملة ، فلا وجه للتعميم ، بل خصّه العلّامة في التحرير بالناسك بمنى ۵ بناءً على أنّ علّة التحريم كون الصوم مضعفا عن مناسك الحجّ في تلك الأيّام من رمي الجمرات والذهاب إلى مكّة للطواف والسعي والعود إلى منى ، ولا بُعد فيه لظهور التقييد بمنى في ذلك .
واحتجّ الشافعي بما روي عن ابن عمر وعايشة أنّهما قالا : لم يرخّص في صوم أيّام التشريق إلّا المتمتّع لم يجد الهدي . ۶

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۹۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ ، ح ۴۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۱۶ ، ح ۱۳۹۹۷ .

2.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۳ .

3.قاله المفيد في المقنعة ، ص ۳۶۶ ؛ والطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ؛ والجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۱۸) ؛ والنهاية ، ص ۱۶۶ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۱۲ ۵۱۳ .

5.تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۸۹ .

6.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۵۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۹۸ ؛ تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۴۱۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174338
صفحه از 662
پرینت  ارسال به