واُجيب بأنّ الخبر موقوف ، وقولهما ليس بحجّة ، فلا يعارض النهي العام . ۱
واستثنى الشيخ من هذين الصومين صوم كفّارة القتل في الأشهر الحرم ، فقال : «يجب عليه صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم وإن دخل فيهما العيدان وأيّام التشريق» ۲ محتجّا بما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل خطأً في الشهر الحرام ، قال : «تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم» ، قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ؟ قال : «وما هو ؟» قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ؟ قال : «يصوم فإنّه حقٌّ لزمه» . ۳
باب صيام الترغيب
يعني الصيام المستحبّ المؤكّد وهو كثير ، وذكر أربعة منه في الباب : صوم يوم الغدير ، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم أوّل يوم منه ، ويوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، وقد ذكرناها في باب وجوه الصيام مع غيرها من الصوم المستحبّ المؤكّد .
قوله في خبر الصيقل : (يوم نشرت فيه الرحمة) إلى آخره. [ح 4 / 6591] الظاهر أنّ المراد بالرحمة هنا وضع البيت على وجه الأرض كما وقع التصريح به في خبر سهل بن زياد . ۴ وتعليل فضل اليوم بهبوط آدم عليه السلام يدلّ على كونه فضيلة عظيمة .
ونقل طاب ثراه عن المازري ، عن أبن العربي أنّه قال : «خروج آدم عليه السلام من الجنّة فضيلة عظيمة ؛ لأنّه سبّب لهذا النسل العظيم الذي منه الأنبياء والرّسل عليهم السلام ولم يخرج
1.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۷ .
2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ ؛ النهاية ، ص ۱۶۶ .
3.هذا هو الحديث الثامن من باب مَن وجب عليه صوم شهرين متتابعين ... من الكافي ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۷ ، ح ۸۹۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۱ ، ح ۴۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۳۸۰ ، ح ۱۳۶۴۲ .
4.هو الحديث الثاني من هذا الباب .