293
شرح فروع الکافي ج4

وأمّا الثاني فلم يتعرّض له الأكثر ، ونسبه الشهيد قدس سره في اللمعة إلى القول . ۱
نعم ، ذكره العلّامة في المنتهى فقد قال بعدما ذكر الأوّل : «ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذن المضيّف» . ۲
ويدلّ عليهما جميعا خبر فضيل بن يسار ، ۳ وعلى خصوص الأوّل خبر هشام بن الحكم ۴ وما رواه في المنتهى ، قال : وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «من نزل على قومٍ فلا يصوم تطوّعا إلّا بإذنهم» . ۵
والمشهور أنّ النهي عن هذين الصومين من باب الكراهة ، وما اُشير إليه من الأخبار لا يدلّ على أزيد منها ، سواء وقع النهي عنه ممّن يتوقّف على إذنه أم لا ، وهو المشهور بين الأصحاب . ۶
وفي الشرائع : «والأظهر أنّه لا ينعقد مع النهي» . ۷ وهو بعيد .
والثالث والرابع الخامس : صوم الزوجة كذلك من غير إذن زوجها ، وصوم المملوك كذلك من دون إذن مولاه ، وصوم الولد من غير إذن والده .
وظاهر الأخبار في هؤلاء التحريم مطلقا وإن لم ينه عنه من يتوقّف على إذنه . واستقربه الشهيد في الدروس . ۸ وقال الشهيد الثاني في [شرح ]اللمعة :
الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا في غير الزوجة والمملوك ؛ استضعافا المستند الشرطيّة ومأخذ التحريم ، أمّا فيهما فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، ولا فرق بين كون

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۵ .

2.اللمعة الدمشقيّة ، ص ۵۰ ؛ شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۳۷ .

3.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۲۸ ، ح ۱۴۰۴۱ .

4.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۰ ، ح ۱۴۰۴۳ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۰۸ ؛ الجامع الصغير للسيوطي ، ج ۲ ، ص ۶۵۰ ، ح ۹۰۵۸ ؛ ذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ ؛ الكافي ، باب وجوه الصوم ،۱ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۶ ، ح ۸۹۵ .

6.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ .

7.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ .

8.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۲۸۳ ، الدرس ۷۴ .


شرح فروع الکافي ج4
292

منها طردا ، بل لقضاء أوطار و يعود إليها» ، ۱ إلّا أن يقال : إنّه تعداد لما وقع فيه من عظائم الاُمور ، وبحسب ذلك يطلب فيه الأعمال الصالحة لنيل رحمة اللّه تعالى ورفع نقمته .

باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله

ظاهره عدم فضله من غير سؤال كما هو مدلول أكثر الأخبار ، ومنه قيل : الحكمة فيه إجابة دعوة المؤمن ، وقد ورد في بعضها إطلاقه كخبر جميل بن درّاج ، ۲ ولا يبعد القول بفضله من غير سؤال أيضا إذا علم من حال أخيه استبشاره بذلك وإدخاله للسرور عليه .
قوله في خبر جميل : ۳(وبين يديه خوان عليه غسّانيّة) إلى آخره .[ح 4/ 6595] الغسّانيّ : الجميل جدّا ۴ والغسّانيّة هي . ويقال : عزم على كذا ، إذا أمرك أمرا عزما ومرجعه إلى الحلف والاستثناء من مقدّر ، وتقدير الكلام : عزم عليَّ وما عزم عليَّ إلّا أن أفطر، كقولك : اللّهمَّ إنّي أنشدك لما استجبت لي بمعنى أنشدك، وما أنشدك إلّا أن تستجيب لي.

باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره

وهو أربعة أصناف : الأوّل والثاني صوم الضيف المتوقّف على إذن المضيّف وعكسه ، أمّا الأوّل فكتب العلماء مشحونة به ، ۵ وفي المنتهى : «لا نعلم فيه خلافا من علمائنا» . ۶

1.وحكاه عنه المناوي في فيض القدير ، ج ۳ ، ص ۶۵۹ ؛ والمباركفوري في تحفة الأحوذي ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ ؛ والنووي في شرح صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۱۴۲ ؛ والسيوطي في الديباج ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ .

2.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

3.كذا بالأصل ، والخبر لصالح بن عقبة .

4.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۵۳ (غسن) .

5.اُنظر : المقنعة ، ص ۳۶۷ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۳ ؛ الجمل والعقل (الرسائل العشر ، ص ۲۱۹) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ ؛ النهاية ، ص ۱۷۰ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ؛ المختصر النافع ، ص ۷۱ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۲ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۸۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142049
صفحه از 662
پرینت  ارسال به