منها طردا ، بل لقضاء أوطار و يعود إليها» ، ۱ إلّا أن يقال : إنّه تعداد لما وقع فيه من عظائم الاُمور ، وبحسب ذلك يطلب فيه الأعمال الصالحة لنيل رحمة اللّه تعالى ورفع نقمته .
باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله
ظاهره عدم فضله من غير سؤال كما هو مدلول أكثر الأخبار ، ومنه قيل : الحكمة فيه إجابة دعوة المؤمن ، وقد ورد في بعضها إطلاقه كخبر جميل بن درّاج ، ۲ ولا يبعد القول بفضله من غير سؤال أيضا إذا علم من حال أخيه استبشاره بذلك وإدخاله للسرور عليه .
قوله في خبر جميل : ۳(وبين يديه خوان عليه غسّانيّة) إلى آخره .[ح 4/ 6595] الغسّانيّ : الجميل جدّا ۴ والغسّانيّة هي . ويقال : عزم على كذا ، إذا أمرك أمرا عزما ومرجعه إلى الحلف والاستثناء من مقدّر ، وتقدير الكلام : عزم عليَّ وما عزم عليَّ إلّا أن أفطر، كقولك : اللّهمَّ إنّي أنشدك لما استجبت لي بمعنى أنشدك، وما أنشدك إلّا أن تستجيب لي.
باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلّا بإذن غيره
وهو أربعة أصناف : الأوّل والثاني صوم الضيف المتوقّف على إذن المضيّف وعكسه ، أمّا الأوّل فكتب العلماء مشحونة به ، ۵ وفي المنتهى : «لا نعلم فيه خلافا من علمائنا» . ۶
1.وحكاه عنه المناوي في فيض القدير ، ج ۳ ، ص ۶۵۹ ؛ والمباركفوري في تحفة الأحوذي ، ج ۲ ، ص ۵۰۱ ؛ والنووي في شرح صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۱۴۲ ؛ والسيوطي في الديباج ، ج ۲ ، ص ۴۳۶ .
2.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
3.كذا بالأصل ، والخبر لصالح بن عقبة .
4.القاموس المحيط ، ج ۴ ، ص ۳۵۳ (غسن) .
5.اُنظر : المقنعة ، ص ۳۶۷ ؛ الاقتصاد ، ص ۲۹۳ ؛ الجمل والعقل (الرسائل العشر ، ص ۲۱۹) ؛ المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ ؛ النهاية ، ص ۱۷۰ ؛ السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۰ ؛ المختصر النافع ، ص ۷۱ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۱۲ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۸۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۷۶ .
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۱۵ .