ثمّ قال رحمه الله :
فالمشهور في ترتيب الثلاثين أنّ ثماني ركعات بين العشائين والباقي بعد العشاء الآخرة .
وقال أبو الصلاح ۱ وابن البرّاج ۲ : يصلّي بين العشائين اثنتي عشرة ركعة وثماني [عشر ]ركعة ۳ بعد العشاء .
لنا : رواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام ورواية محمّد بن سليمان عن الرضا عليه السلام ، ولأنّها أنسب إلى ترتيب العشرين .
واحتجّ أبو الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام . والجواب : الطعن في السند . ۴
وهل يختصّ ذلك الألف بالصائم ؟ إطلاق ۵ أكثر الفتاوى يقتضي العدم ، وهو ظاهر الأخبار ، فإنّها دلّت على أنّها زيدت لشرف الزمان .
وحكى في المختلف عن أبي الصلاح أنّه خصّها بالصائم ؛ ۶ محتجّا بأنّ شرافة الزمان بتبيعة الصوم ، ومع الإفطار يساوي غيره من الزمان .
وأجاب عنه بالمنع وقال أيضا :
المشهور أنّ الوتيرة بعد هذه الصلاة لتختم صلاة النافلة بها ، ذهب إليه الشيخان ۷ وأبو الصلاح ۸ وابن البرّاج ۹ وأتباعهم .
وقال سلّار : يصلّي ثمان ركعات بعد فرض المغرب ونوافلها ، واثنتي عشرة ركعة بعد
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۵۹ .
2.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۴۶ وفيه : «بعد صلاة المغرب ثمان ركعات ، وبعد عشاء الآخرة اثنتي وعشرين ركعة» .
3.في الأصل : «ثماني ركعات» ، والتصويب من المصدر .
4.مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ .
5.في الأصل : «وإطلاق» .
6.المفيد في المقنعة ، ص ۱۶۶ ۱۶۷ ، والطوسي في المبسوط ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ .
7.الكافي فى الفقه ، ص ۱۵۹ .
8.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۴۵ .