31
شرح فروع الکافي ج4

وهناك علامات اُخر قد اختلفت الأقوال في اعتبار أكثرها ؛ لاختلاف الأخبار ، ونفاها الأكثر بناءً على الحصر المذكور ، وضعف هذه .
وظاهر المصنّف قدس سره اعتبار أكثرها :
منها: غروب الهلال بعد الشفق . فقيل : هو دليل على كونه لليلتين ، ففي المختلف : ۱
قال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع : «واعلم أنّ الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة ، فإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، ولو رأى فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليال» . ۲
ورواه في كتاب من ۳ لا يحضره الفقيه ، ۴ ورواه أبو علي في رسالته ۵ لرواية الصلت ۶ وخبر إسماعيل بن الحرّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين» . ۷
ويناقضه ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى من مكاتبة [أبو]عليّ بن راشد إلى أبي الحسن العسكري عليه السلام ۸
وقد سبق .
ومنها : التطوّق . وقد اعتبر الشيخ هاتين العلامتين في كتابي الأخبار مع الغيم وغيره ونحوه لخبر مرازم . ۹
وروى مسلم عن ابن عبّاس أنّه قال : لا عبرة بكبر الهلال وإنّما هو ابن ليلة ؛ لأنّ اللّه يخلقه كبيرا فيُرى بخلقه صغيرا ، فقد يرى وقد لا يرى . ۱۰

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۸۱ ، ح ۱۳۴۱۸ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ .

3.المقنع ، ص ۱۸۳ ۱۸۴ .

4.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «ما» .

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۵ ، ح ۱۹۱۷ .

6.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۹۶ .

7.هو الحديث السابع من هذا الباب من الكافي.

8.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷۸ ، ح ۴۹۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۵ ، ح ۲۲۹ . وهذا هو الحديث ۱۱ من هذا الباب من الكافي . ورواه الصدوق في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۲۴ ، ح ۱۹۱۶ .

10.اُنظر : صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ۱۲۸ .


شرح فروع الکافي ج4
30

لأكثر العامّة . ۱
ويدلّ عليه حصر العلامة فيما ذكر من الرؤية والثبوت ، وخبر محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه أبو عمرو : أخبرني يا مولاي ، أنّه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ، ونرى السماء ليست فيها علّة ، فيفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قبلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها في مصر وأفريقية والأندلس ، فهل يجوز يا مولاي ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الأمصار ، فيكون صومهم خلاف صومنا وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقّع عليه السلام : «لا تصومنّ الشكّ ، افطر لرؤيته وصُم لرؤيته» . ۲
ومنشأه أنّ الجدول على تقدير أصالة السند مأخوذ من قول الفلاسفة الغير المتديّنين بدين ، فكيف يكون محلّاً للاعتماد ؟
وفي العزيز :
ولا يلحق بهما يعني بالرؤية والثبوت ما يقتضيه حساب المنجّم ، فلا يلزمه به شيء لا عليه ولا على غيره .
قال القاضي الروياني : وكذا من عرف منازل القمر فلا يلزمه الصوم به في أصحّ الوجهين .
وأمّا الجواز فقد قال في التهذيب : لا يجوز تقليد المنجّم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار ، فهل يجوز أن يعمل بحساب نفسه ؟ فيه وجهان . وفرض الروياني الوجهين فيما إذا عرف منازل القمر وعلم به أنّ الهلال قد أهلّ ، وذكر أنّ الجواز اختيار ابن سريج والقفّال والقاضي الطبري ، قال : لو عرفه بالنجوم لم يجز أن يصوم به قولاً واحدا ، ورأيت في بعض المسودّات تعدية الخلاف في جواز العمل به إلى غير المنجّم ، واللّه أعلم ، ۳ انتهى .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ، ح ۴۴۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۳۴۵۹ .

2.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۱ ؛ روضة الطالبين ، ج ۲ ، ص ۲۱۰ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۲۷۹ ؛ البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۴۶۰ ؛ حاشية ردّ المختار ، ج ۲ ، ص ۴۳۱ ؛ تفسير القرطبي ، ج ۲ ، ص ۲۹۳ .

3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۶۶ ۲۶۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177461
صفحه از 662
پرینت  ارسال به