313
شرح فروع الکافي ج4

والفطر والاُضحية ، كما يقال بالفارسيّة في أمثال هذه المقدّمة للدّعاء على أحد : (سال را به سر نبرى) ، لكن يأبى عنه بعض عبارات الخبرين .

باب الفطرة

قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة إلّا ما نقل عن المنتهى ۱ وأورد بعض أصحاب مالك من استحبابها . ۲
والأصل فيها قوله سبحانه : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»۳ على ما قيل في كنز العرفان :
قيل : المراد من أدّى زكاة الفطرة وصلّى صلاة العيد ، وبه قال ابن عمر وأبو العالية وابن سيرين ، ۴ وروي ذلك مرفوعا عن أئمّتنا عليهم السلام ۵ . ۶
وقد روى الصدوق رضى الله عنه في الفقيه عن حريز عن أبي بصير وزرارة ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة ؛ لأنّه من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ وآله ، إنّ اللّه عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصلاة فقال : «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» » . ۷

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ ، فإنّه قال : «قد أجمع العلماء كافّة على وجوب زكاة الفطرة إلّا ما نقل عن داود و بعض أصحاب مالك من أنّها سنّة» .

2.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۴۵ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ ؛ شرح مسلم للنووي ، ج ۷ ، ص ۵۸ ؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ ؛ التمهيد ، ج ۱۴ ، ص ۳۲۳ .

3.الأعلى (۸۷) : ۱۴ ۱۵ .

4.فقه القرآن ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ ؛ مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ ؛ تفسير الرازي ، ج ۳۱ ، ص ۱۴۸ ؛ الدرّ المنثور ، ج ۶ ، ص ۳۳۹ ؛ تفسير ابن أبي حاتم ، ج ۱۰ ، ص ۳۴۱۸ ، ح ۱۹۲۳۵ عن ابن سيرين ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۳ ، ص ۶۳۶ عن عمر بن عبد العزيز وأبي العالية ؛ أحكام القرآن لابن العربي ، ج ۴ ، ص ۳۷۹ عن أبي العالية .

5.اُنظر : مجمع البيان ، ج ۱۰ ، ص ۳۳۱ .

6.كنز العرفان، ص ۲۴۸، آخر كتاب الزكاة.

7.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۳ ، ح ۲۰۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۱۸ ، ح ۱۲۲۱۴ .


شرح فروع الکافي ج4
312

الصلاة ، وإنّما حمل الأمر في قوله عليه السلام : «اطعم» في حسنة الحلبيّ ۱ على الاستحباب ؛ لخبر سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الأكل قبل الخروج يوم العيد ، وإن لم تأكل فلا بأس» . ۲

باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين

يريد أنّه إذا لم يرَ الهلال ليلة الثلاثين من شهر رمضان فباتوا على نيّة الصوم ، ثمّ ثبت عندهم الرؤية في تلك الليلة وجب عليهم الإفطار مطلقا ، لكن إذا كان ثبوت ذلك قبل الزوال يصلّون صلاة العيد أيضا لبقاء وقتها ، وإن كان بعده فلا صلاة في هذا اليوم ؛ لخروج وقتها ، ولكن يخرجون الغد على ما دلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، ۳ وهو ظاهر المصنّف ، ۴ لكنّه خلاف ما هو المشهور من سقوط تلك الصلاة بفوات وقتها .

باب النوادر

يحتمل الندرة هنا كلّاً من المعنيين المشهورين .
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل الرازيّ : (لا وفّقكم اللّه لصومٍ ولا لفطرٍ) . [ح1 / 6646] لا ينافي ذلك ما ورد في خبر رزين قوله عليه السلام : «لا وفّقكم اللّه لأضحى ولا لفطر» ؛ ۵ لإمكان نداء الأمرين جميعا ، وهذا النداء يحتمل أن يكون دعاء عليهم بعدم التوفيق لما ذكر ، وهو مبنيّ على الغالب ، ولا يبعد أن يكون دعاء عليهم بعدم البلوغ وقت الصوم

1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۴۵ ، ح ۹۸۲۰ .

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب .

4.حيث جعل المصنّف عنوان الباب «ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية ...» .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174450
صفحه از 662
پرینت  ارسال به