الصلاة ، وإنّما حمل الأمر في قوله عليه السلام : «اطعم» في حسنة الحلبيّ ۱ على الاستحباب ؛ لخبر سماعة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الأكل قبل الخروج يوم العيد ، وإن لم تأكل فلا بأس» . ۲
باب ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما أصبحوا صائمين
يريد أنّه إذا لم يرَ الهلال ليلة الثلاثين من شهر رمضان فباتوا على نيّة الصوم ، ثمّ ثبت عندهم الرؤية في تلك الليلة وجب عليهم الإفطار مطلقا ، لكن إذا كان ثبوت ذلك قبل الزوال يصلّون صلاة العيد أيضا لبقاء وقتها ، وإن كان بعده فلا صلاة في هذا اليوم ؛ لخروج وقتها ، ولكن يخرجون الغد على ما دلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس ، ۳ وهو ظاهر المصنّف ، ۴ لكنّه خلاف ما هو المشهور من سقوط تلك الصلاة بفوات وقتها .
باب النوادر
يحتمل الندرة هنا كلّاً من المعنيين المشهورين .
قوله في خبر محمّد بن إسماعيل الرازيّ : (لا وفّقكم اللّه لصومٍ ولا لفطرٍ) . [ح1 / 6646] لا ينافي ذلك ما ورد في خبر رزين قوله عليه السلام : «لا وفّقكم اللّه لأضحى ولا لفطر» ؛ ۵ لإمكان نداء الأمرين جميعا ، وهذا النداء يحتمل أن يكون دعاء عليهم بعدم التوفيق لما ذكر ، وهو مبنيّ على الغالب ، ولا يبعد أن يكون دعاء عليهم بعدم البلوغ وقت الصوم
1.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۱۳۷ ، ح ۳۰۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۴۴۵ ، ح ۹۸۲۰ .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب .
4.حيث جعل المصنّف عنوان الباب «ما يجب على الناس إذا صحّ عندهم الرؤية ...» .
5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.