الحلبيّ ۱ الآتية ، وهي ظاهرة في هذا المعنى .
وثانيها : الحرّيّة ، فلا يجب على المملوك . وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع وأهل العلم كافّة إلّا داود ، فإنّه قال : يجب على العبد أيضا ، ويلزم السيّد تمكينه من الاكتساب لتؤدّيها .
وفي العزيز : وقيل : إنّها يجب عليه في كسبه كنفقته ، وبه قال أحمد . ۲
لنا : أنّه لا مال له والشرط في وجوبها الغنى وللأخبار المتكثّرة الدالّة على أنّ فطرة العبد على سيّده من غير تفصيل .
احتجّ داود بقوله عليه السلام : «على كلّ حرّ وعبد» . ۳
والجواب : قد بيّنا أنّ المراد بذلك عن كلّ حرٍّ وعبد . ۴
وحكى في المنتهى في قول عن الشافعيّ : إنّها تجب على العبد ، لكن يتحمّل عنه السيّد . ۵
والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرّر منه شيء في حكم القن إجماعا ، وأمّا الذي تحرّر منه شيء فعليه وعلى مولاه بالنسبة على المشهور على حسب اختلاف النفقة .
وقوّى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن مولاه ؛ لعدم صدق الحرّ ولا العبد عليه ، وهو غير بعيد ، فقد قال في بحث زكاة الغنم منه : «إذا كان قد تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر ، و يلزم مولاه بمقدار ما يبقى كما اخترناه نحن» ثمّ قال :
وإن قلنا لا يلزم واحدا منهما لأنّه لا دليل عليه كان قويّا ؛ لأنّه ليس بحرّ ، فيلزمه حكم
1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .
2.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۱ .
3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۶۵ .
4.المسند للشافعي ، ص ۹۲ ۹۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ وج ۵ ، ص ۴۳۲ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۶۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۴۸ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۲۲۸۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ؛ سنن ابن ماجه ، ج ۱ ، ص ۵۸۴ ، ح ۱۸۲۶ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۰۵۴ .
5.نفس المصدر . وانظر : بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۰ .