315
شرح فروع الکافي ج4

الحلبيّ ۱ الآتية ، وهي ظاهرة في هذا المعنى .
وثانيها : الحرّيّة ، فلا يجب على المملوك . وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع وأهل العلم كافّة إلّا داود ، فإنّه قال : يجب على العبد أيضا ، ويلزم السيّد تمكينه من الاكتساب لتؤدّيها .
وفي العزيز : وقيل : إنّها يجب عليه في كسبه كنفقته ، وبه قال أحمد . ۲
لنا : أنّه لا مال له والشرط في وجوبها الغنى وللأخبار المتكثّرة الدالّة على أنّ فطرة العبد على سيّده من غير تفصيل .
احتجّ داود بقوله عليه السلام : «على كلّ حرّ وعبد» . ۳
والجواب : قد بيّنا أنّ المراد بذلك عن كلّ حرٍّ وعبد . ۴
وحكى في المنتهى في قول عن الشافعيّ : إنّها تجب على العبد ، لكن يتحمّل عنه السيّد . ۵
والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يتحرّر منه شيء في حكم القن إجماعا ، وأمّا الذي تحرّر منه شيء فعليه وعلى مولاه بالنسبة على المشهور على حسب اختلاف النفقة .
وقوّى الشيخ في المبسوط سقوط الزكاة عنه وعن مولاه ؛ لعدم صدق الحرّ ولا العبد عليه ، وهو غير بعيد ، فقد قال في بحث زكاة الغنم منه : «إذا كان قد تحرّر بعضه لزمه بمقدار ما تحرّر ، و يلزم مولاه بمقدار ما يبقى كما اخترناه نحن» ثمّ قال :
وإن قلنا لا يلزم واحدا منهما لأنّه لا دليل عليه كان قويّا ؛ لأنّه ليس بحرّ ، فيلزمه حكم

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .

2.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۱ .

3.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۶۵ .

4.المسند للشافعي ، ص ۹۲ ۹۳ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۲۷۷ ؛ وج ۵ ، ص ۴۳۲ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۶۸ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۴۸ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۵ ، ح ۲۲۸۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۵۹ ؛ سنن ابن ماجه ، ج ۱ ، ص ۵۸۴ ، ح ۱۸۲۶ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۲۲ ، ح ۲۰۵۴ .

5.نفس المصدر . وانظر : بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۰ .


شرح فروع الکافي ج4
314

وفيه مسائل :
الاُولى : في شرائطها ، وهي كثيرة :
أحدها : كونه مكلّفا ، فلا يجب على الصغير والمجنون ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ۱ وبه قال الحسن البصريّ والشعبيّ ومحمّد بن الحسن الشيبانيّ ، ۲ ويظهر من المنتهى إطباق باقي الجمهور على وجوبها على اليتيم ، وأنّه يخرج عنهما الوليّ . ۳
ويدلّ على المذهب المنصور ما دلّ على رفع القلم عن الصبيّ والمجنون . ۴
ويؤيّده ما رواه المصنّف قدس سره في الصحيح في باب زكاة مال اليتيم عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصيّ ، أيزكّي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : «لا زكاة على اليتيم» . ۵
واحتجّ أيضا عليه في المنتهى ۶ بالأخبار المتعدّدة الدالّة على أنّه لا زكاة في مالهما ، وقد سبقت في كتاب الزكاة ، وهو كماترى ، فكلمة «على» في قوله عليه السلام : «على الصغير والكبير والحرّ والعبد» في صحيحة صفوان الجمّال ۷ بمعنى عن ، وكذا في صحيحة

1.اُنظر : مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۰۷ ؛ المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۹۳ ؛ منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ ؛ مجمع الفائدة ، ج ۴ ، ص ۲۳۴ .

2.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۴۶ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۴۶ ؛ التمهيد ، ج ۱۴ ، ص ۳۳۵ ۳۳۶ .

3.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۱ .

4.ورد الحديث بألفاظ مختلفة . اُنظر : وسائل الشيعة ، ج ۲۹ ، ص ۹۰ ، ح ۳۵۲۲۵ ؛ مستدرك الوسائل ، ج ۱ ، ص ۸۴ ، ح ۳۹ ؛ وج ۱۸ ، ص ۱۳ ، ح ۲۱۸۶۰ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۱۱۶ و ۱۱۸ و ۱۴۰ و ۱۵۴ ۱۵۵ و ۱۵۸ ؛ وج ۶ ، ص ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۴۴ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۶۵۸ ، ح ۲۰۴۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۲ ، ص ۳۳۸ ، ح ۴۳۹۸ ؛ وص ۳۳۹ ، ح ۴۴۰۱ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۴۳۸ ،۱۴۴۶ ؛ سنن النسائي ، ج ۶ ، ص ۱۵۶ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۵۶۲۵ ؛ و ج ۴ ، ص ۳۲۳ ، ح ۷۳۴۳ و ۷۳۴۴ و ۷۳۴۵ و ص ۳۲۴ ، ح ۷۳۴۶ .

5.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي ، ورواه أيضا في باب الفطرة ، ح ۱۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۴ ، ح ۱۱۵۷۸ .

6.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .

7.هو الحديث الثاني من هذا الباب .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178658
صفحه از 662
پرینت  ارسال به