الفطرة» ۱ وحكاه عن ابن عقيل وسلّار ، ۲ ورجّحه العلّامة في كتبه ۳ وأكثر المتأخّرين ، وعدّه المحقّق أشبه ، ۴ واعتبر أبو الصلاح فيه الغنى ۵ وظاهره ذلك .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : «لا» . ۶
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : «ليس عليه فطرة» . ۷
وعن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : «لا» . ۸
وبسند آخر عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : «من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة» .
قال : يعني حريز : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبداللّه عليه السلام قال : «لا فطرة على مَن أخذ الزكاة» . ۹
1.المقنع ، ص ۲۱۳ ۲۱۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .
2.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۵ ولفظه هكذا : «ذِكر من تجب عليه وهو كلّ من يجب عليه إخراج زكاة المال» ، مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .
3.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۳ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ .
4.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .
5.الكافي في الفقه ، ص ۱۶۹ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۱ .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۶ .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۱۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۳ ، ولا يخفى أنّ متن الحديث لرواية يزيد بن فرقد، وهي الرواية التالية في هذه المصادر وستأتي . وكلام الإمام عليه السلام في رواية إسحاق بن مبارك هكذا : «ليس عليه فطرة» .
9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ۴۱ ، ح ۱۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۷ و ۱۲۱۲۸ .