317
شرح فروع الکافي ج4

الفطرة» ۱ وحكاه عن ابن عقيل وسلّار ، ۲ ورجّحه العلّامة في كتبه ۳ وأكثر المتأخّرين ، وعدّه المحقّق أشبه ، ۴ واعتبر أبو الصلاح فيه الغنى ۵ وظاهره ذلك .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : «لا» . ۶
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : «ليس عليه فطرة» . ۷
وعن إسحاق بن المبارك قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : «لا» . ۸
وبسند آخر عن حريز ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : «من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة» .
قال : يعني حريز : وقال ابن عمّار : إنّ أبا عبداللّه عليه السلام قال : «لا فطرة على مَن أخذ الزكاة» . ۹

1.المقنع ، ص ۲۱۳ ۲۱۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .

2.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۵ ولفظه هكذا : «ذِكر من تجب عليه وهو كلّ من يجب عليه إخراج زكاة المال» ، مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .

3.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۳۶۹ ؛ تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۳ ؛ تحرير الأحكام ، ج ۱ ، ص ۴۱۹ .

4.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

5.الكافي في الفقه ، ص ۱۶۹ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۱ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۶ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۲ ، ح ۱۹۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ، ح ۱۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۳ ، ولا يخفى أنّ متن الحديث لرواية يزيد بن فرقد، وهي الرواية التالية في هذه المصادر وستأتي . وكلام الإمام عليه السلام في رواية إسحاق بن مبارك هكذا : «ليس عليه فطرة» .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۰ ۴۱ ، ح ۱۲۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۷ و ۱۲۱۲۸ .


شرح فروع الکافي ج4
316

نفسه وهو مملوك ، لأنّه تحرّر منه جزء ولا هو من عيلولة مولاه ، فيلزمه فطرته لمكان العيلولة . ۱
وظاهر الصدوق وجوب فطرة المكاتب مطلقا على نفسه حيث روى في الفقيه عن عليّ بن جعفر ، قال : وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على مَن كاتبه وتجوز شهادته ؟! قال : «الفطرة عليه ولا تجوز شهادته» .
ثمّ قال : قال مصنّف هذا الكتاب : وهذا على الإنكار لا على الأخبار ، يريد بذلك كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟! أي أنّ شهادته جائزة ، كما أنّ الفطرة عليه واجبة . ۲
والخبر ظاهره وجوبها وإن حمل على ظاهره من الجبر ، ولا يبعد جعل (على) في الخبر بمعنى (عن) كما في الخبر السابق .
ويؤيّده مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى حيث دلّت على أنّ فطرة المكاتب على سيّده من غير تفصيل .
وثالثها : الغنى الذي يحرم أخذ الزكاة ، فلا يجب على الفقير ، وهذا الشرط هو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ المفيد في المقنعة ، قال : «زكاة الفطرة تجب على كلّ حرٍّ بالغ كامل بشرط وجود الطول لها ثمّ قال : إنّها تجب على من عنده قوت السنة ، وقسّم من يخرجها أقساما ثلاثة : أخذها ممّن تجب عليه ، و هو من يملك قوت السنة ، والثاني من ليس له إخراجها سنّة مؤكّدة ، وهو من يقبل الزكاة لفقره ، والثالث من يكون إخراجها فضيلة [له ]دون السنّة المؤكّدة ودون الفريضة ، وهو الذي يقبل الفطرة لمسكنة» . ۳ وهو ظاهر مقنع الصدوق على ما حكى عنه في المختلف أنّه قال : «وليس على المحتاج صدقة الفطرة ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، وليس على من يأخذ الزكاة صدقة

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۰۶ . وحكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۹ ، وعبارة «كما اخترناه نحن» منه .

2.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۹ ، ح ۲۰۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۲۲۴۹ .

3.المقنعة ، ص ۲۴۷ و ۲۴۸ . وعنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ ، والتلخيص منه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178617
صفحه از 662
پرینت  ارسال به