319
شرح فروع الکافي ج4

أصحابنا إلّا الشيخ في مسائل خلافه ، ۱ وهو محكي عن السيّد المرتضى على ما حكى عنه في المختلف حيث نسب إليه أنّه قال : «زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة ، وهي سنّة مؤكّدة في الفقير الذي يقبل الزكاة» . ۲
قال : وأشار بالشروط إلى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال : «الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب» . ۳ وحكى عنهم أنّهم احتجّوا عليه بأنّ مالك أحد النُّصب تجب عليه الزكاة ، فتجب عليه الفطرة ؛ لاستلزام دفع الزكاة الغنى . وأجاب بمنع الملازمة . ۴
وبالجملة ، فالظاهر ممّا ذكر من الأخبار أنّها تجب على من ملك مؤنة سنة وإن لم يملك أحد النصب الزكويّة ولا قيمتها ، ولا تجب على الفقير وإن ملك أحدها عينا أو قيمة .
ونقل الشيخ في الخلاف عن الشافعي : «أنّه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك» . ثمّ قال : «وبه قال أبو هريرة وعطاء والزهري ومالك ، وذهب إليه أكثر أصحابنا » ۵ وهو ظاهر ابن الجنيد ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف : «وعلى الفقير إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره» ۶ فإنّ الظاهر أنّه أراد بما يتجاوز مقدار صاع عن مؤنة يومه وليلته عنه وعن عياله الواجبي النفقة ، وهو ظاهر المصنّف متمسّكا بعموم من تزكّى ، وبما رواه المصنّف عن

1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، المسألة ۱۸۳ .

2.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۷۹ ۸۰) .

3.نفس المصدر ، ص ۷۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ۱۴۷ ، المسألة ۱۸۳ . وانظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۱۳ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۶۹ و ۷۱ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۶۹ ۱۷۰ ؛ مواهب الجليل ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۴۶ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ .


شرح فروع الکافي ج4
318

وعن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ فقال : «لمن لا يجده ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له» . ۱
وبسند آخر عن يزيد بن فرقد النهديّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : «لا» . ۲
ويؤيّدها أصالة البراءة فيما لم يثبت دليل على خلافه ، وبعض أخبار ستأتي .
ثمّ ظاهر الأخبار عدم اشتراط تملّك مقدار الفطرة زيادة على قوت السنة ، وبه قطع الشهيد الثاني في المسالك ، ۳ واعتبره العلّامة في المنتهى حيث قال : والغنى الموجب للفطرة أن يملك قوت سنة له ولعياله ، أو يكون ذا كسب أو صنعة وتقوم بمؤنته ومؤنة عياله سنة وزيادة مقدار الزكاة . ۴ وهو منقول عن المحقّق في المعتبر . ۵
وقال الشيخ في الخلاف : «يجب زكاة الفطرة على مَن يملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب» . ۶
واعتبر في النهاية ۷ و المبسوط ۸ ملك عين النصاب دون قيمته ، وهو منقول في المختلف ۹ عن ابن حمزة ، ۱۰ وبه قال ابن إدريس ، ۱۱ ونسبه إلى مذهب جميع مصنّفي

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۹ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۱ ، ح ۱۲۱۲۴ .

4.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۴۴ .

5.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۵۹۴ .

6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ، المسألة ۱۸۳ .

7.النهاية ، ص ۱۸۹ .

8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ .

9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۵ .

10.الوسيلة ، ص ۱۳۰ .

11.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۵ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178601
صفحه از 662
پرینت  ارسال به