أصحابنا إلّا الشيخ في مسائل خلافه ، ۱ وهو محكي عن السيّد المرتضى على ما حكى عنه في المختلف حيث نسب إليه أنّه قال : «زكاة الفطرة تجب بالشروط التي ذكرناها في وجوب الزكاة ، وهي سنّة مؤكّدة في الفقير الذي يقبل الزكاة» . ۲
قال : وأشار بالشروط إلى ما ذكره في صدر كتاب الزكاة حيث قال : «الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب» . ۳ وحكى عنهم أنّهم احتجّوا عليه بأنّ مالك أحد النُّصب تجب عليه الزكاة ، فتجب عليه الفطرة ؛ لاستلزام دفع الزكاة الغنى . وأجاب بمنع الملازمة . ۴
وبالجملة ، فالظاهر ممّا ذكر من الأخبار أنّها تجب على من ملك مؤنة سنة وإن لم يملك أحد النصب الزكويّة ولا قيمتها ، ولا تجب على الفقير وإن ملك أحدها عينا أو قيمة .
ونقل الشيخ في الخلاف عن الشافعي : «أنّه إذا فضل صاع عن قوته وقوت عياله ومن يمونه يوما وليلة وجب عليه ذلك» . ثمّ قال : «وبه قال أبو هريرة وعطاء والزهري ومالك ، وذهب إليه أكثر أصحابنا » ۵ وهو ظاهر ابن الجنيد ، فإنّه قال على ما حكى عنه في المختلف : «وعلى الفقير إذا تصدّق عليه بما يتجاوز قوت يومه أن يخرج ذلك عنه إلى غيره» ۶ فإنّ الظاهر أنّه أراد بما يتجاوز مقدار صاع عن مؤنة يومه وليلته عنه وعن عياله الواجبي النفقة ، وهو ظاهر المصنّف متمسّكا بعموم من تزكّى ، وبما رواه المصنّف عن
1.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۴ ، المسألة ۱۸۳ .
2.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۷۹ ۸۰) .
3.نفس المصدر ، ص ۷۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۴ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ .
5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۴۶ ۱۴۷ ، المسألة ۱۸۳ . وانظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۱۳ ؛ كتاب الاُمّ للشافعي ، ج ۲ ، ص ۶۹ و ۷۱ ؛ مختصر المزني ، ص ۵۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۶۹ ۱۷۰ ؛ مواهب الجليل ، ج ۳ ، ص ۲۵۸ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۴۶ .
6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۱ .