الأوّلة مع أنّها أكثر وإن تساويا في الصحيحة وعدمها ، ويستحبّ للفقير إخراجها .
وفي المنتهى : «ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ما شذّ» ، ۱ مشيرا إلى ما نقل عن ابن الجنيد . ۲
ويدلّ عليه ما ذكر في الجمع ، وظاهر الأصحاب عدم اشتراط ملك قدر صاع زائدا على مؤنته ليومه وليلته ، كما هو ظاهر الجمع .
ولا ينافيه تقييده بما يؤدّي عن نفسه ۳
في خبر إسحاق ؛ لأنّه في كلام السائل ، وأقلّ الاستحباب يحصل أن يدير صاعا بينه وبين عياله بأن يعطيه بعض عياله ، وذلك البعض بعضا آخر ، وهكذا إلى أن يعود إليه ، كما هو ظاهر خبر ابن عمّار .
وقال المحقّق في الشرائع : «وأقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ، ثمّ يتصدّق به» . ۴
وكأنّه حمل «يعطي الآخر عن نفسه» على أنّه يعطي الخارج ، ولا بُعد فيه ، بل لا يبعد أن يُقال : يؤيّده قوله : «فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة» أنّ ظاهره خروج فطرة واحدة عنهم جميعا ، ولا ينافي ذلك الإدارة لشيوع إطلاق الإدارة في الأخبار على الإرسال ، فتأمّل .
وظاهر قوله : «ثمّ يعطي الآخر عن نفسه» اشتراط البلوغ والعقل والتجربة أيضا في من يديرونه .
وفي المسالك : «ولو كانوا غير مكلّفين تولّى الوالي ذلك عنه ، ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النصّ وثبوت مثله في الزكاة الماليّة» . ۵
الثانية : فيمن يجب الإخراج عنه . وإذا تحقّقت الشرائط يجب عليه إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ، أي يمونه .
1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .
2.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .
3.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ .
4.هذا هو الظاهر الموافق للرواية ، وفي الأصل : «نفس» .
5.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۴۵ .