321
شرح فروع الکافي ج4

الأوّلة مع أنّها أكثر وإن تساويا في الصحيحة وعدمها ، ويستحبّ للفقير إخراجها .
وفي المنتهى : «ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ما شذّ» ، ۱ مشيرا إلى ما نقل عن ابن الجنيد . ۲
ويدلّ عليه ما ذكر في الجمع ، وظاهر الأصحاب عدم اشتراط ملك قدر صاع زائدا على مؤنته ليومه وليلته ، كما هو ظاهر الجمع .
ولا ينافيه تقييده بما يؤدّي عن نفسه ۳
في خبر إسحاق ؛ لأنّه في كلام السائل ، وأقلّ الاستحباب يحصل أن يدير صاعا بينه وبين عياله بأن يعطيه بعض عياله ، وذلك البعض بعضا آخر ، وهكذا إلى أن يعود إليه ، كما هو ظاهر خبر ابن عمّار .
وقال المحقّق في الشرائع : «وأقلّ ذلك أن يدير صاعا على عياله ، ثمّ يتصدّق به» . ۴
وكأنّه حمل «يعطي الآخر عن نفسه» على أنّه يعطي الخارج ، ولا بُعد فيه ، بل لا يبعد أن يُقال : يؤيّده قوله : «فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة» أنّ ظاهره خروج فطرة واحدة عنهم جميعا ، ولا ينافي ذلك الإدارة لشيوع إطلاق الإدارة في الأخبار على الإرسال ، فتأمّل .
وظاهر قوله : «ثمّ يعطي الآخر عن نفسه» اشتراط البلوغ والعقل والتجربة أيضا في من يديرونه .
وفي المسالك : «ولو كانوا غير مكلّفين تولّى الوالي ذلك عنه ، ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النصّ وثبوت مثله في الزكاة الماليّة» . ۵
الثانية : فيمن يجب الإخراج عنه . وإذا تحقّقت الشرائط يجب عليه إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ، أي يمونه .

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۲ .

2.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ .

3.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ .

4.هذا هو الظاهر الموافق للرواية ، وفي الأصل : «نفس» .

5.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۴۵ .


شرح فروع الکافي ج4
320

إسحاق بن عمّار ، ۱ وفي الصحيح عن زرارة ، ۲ وصحيحة الحلبيّ عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والغني والفقير ، عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» ، قال : «التمر أحبّ إليّ» . ۳
ومثلهما صحيحة عبداللّه بن ميمون ، عن أبي عبداللّه ، [عن أبيه] عليهماالسلامقال : «زكاة الفطرة صاع من تمر ، أوصاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، عن كلّ إنسان حرّ أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدّق به حرج» ، ۴ حيث يدلّ على ثبوت الحرج على من وجد ما يتصدّق به فقط .
وخبر إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدّي عن نفسه من الفطرة وحدها ، يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله ؟ فقال : «يعطي بعض عياله ، ثمّ يعطي الآخر عن نفسه يردّدونها ، فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة» . ۵
والجواب عن الآية أنّها مخصّصة بما ذكر .
وأجاب عنها في المختلف ۶ بأنّها لا تدلّ على الوجوب إلّا بمفهوم الخطاب ، وهو ضعيف .
وعن الأخبار بأنّها لا محالة محمولة على الاستحباب ؛ للجمع ، وإلّا لزم اطّراح الأخبار

1.الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۲۱۳۵ .

2.هو الحديث ۱۱ من هذا الباب ؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۲۴، ح ۱۲۱۳۴.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۳۳ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۷۵، ح ۲۱۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۴۲، ح ۱۳۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۳۰، ح ۱۲۱۴۹.

5.هو الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۷ ، ح ۲۰۶۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۴ ۷۵ ، ح ۲۰۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۵ ، ح ۱۲۱۳۵ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۶۳ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178602
صفحه از 662
پرینت  ارسال به