323
شرح فروع الکافي ج4

ُأو عبدٍ أو صغيرٍ أو كبير ، مَن أدرك منهم الصلاة» ، ۱ ويعني عليه السلام بقوله : [«من تعول»] من صار عيالاً له و ولدا له قبل الصلاة ، وحمل على الاستحباب كما سيأتي .
وفي خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني : أنّه كتب إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إلى قوله ـ : «والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، ومَن تعول من ذكرٍ واُنثى ، صغيرٍ وكبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع» . ۲
فأمّا ما رواه الصدوق في الفقيه في الحسن كالصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته أو كسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : «لا ، إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه» . وقال : «العيال الولد والمملوك والزوجة واُمّ الولد» ۳ فمحمول على ما إذا لم يكونوا في عياله ، بل كانوا خارجا عنهم .
والمراد بمن يعوله من يمونه وجوبا كالزوجة والمملوك والأبوين والأولاد مع شرائط وجوب نفقتهم ، أو تبرّعا كالضيف ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا .
أمّا الزوجة والمملوك فيجب فطرتهم على الزوج والمولى وإن لم يعولاهما ما لم يعلهما غيرهما .
وأمّا الأبوين والأولاد الواجب نفقتهم على الشرط المعتبر في الوجوب فإنّما يجب فطرتهما بشرط العيلولة ، ولا فرق في ذلك بين صغير الأولاد وكبيرهم .
وقال الشيخ في موضع من المبسوط :
الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا ، والولد الكبير له حكم نفسه إن كان موسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته . ۴

1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۰۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۱۷ ۳۱۸ ، ح ۱۲۱۱۲ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۶ .

3.الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۱، ح ۲۰۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۲۸، ح ۱۲۱۴۱.

4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ .


شرح فروع الکافي ج4
322

وفي المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول أكثر أهل العلم إلّا أبا حنيفة ، فإنّه اعتبر الولاية الكاملة ، فمن لا ولاية له عليه لا تجب عليه فطرته . ۱
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف من صحيحتي عبداللّه بن سنان وصفوان الجمّال ، ۲ وخبر عمر بن يزيد ، ۳ ومرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى ، ۴ وموثّقة إسحاق بن عمّار عن معتب ، ۵ وخبر محمّد بن إسماعيل ، ۶ ورواية أيّوب بن نوح ۷ ما تقدّم من صحيحة الحلبيّ ، ۸ بل ما تقدّم في الصحيح عن عبداللّه بن ميمون ۹ أيضا ، وصحيحة الفضلاء : زرارة وبكير ابنَي أعين والفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامأنّهما قالا : «على الرجل أن يعطي عن كلّ من يعول [من حرّ وعبد وصغير وكبير] يعطي يوم الفطر فهو أفضل» ۱۰ الحديث .
وما روي في الفقيه من موثّق إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفطرة ، قال : «إذا عزلتها فلا يضرّك ، متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها» ، وقال : «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك» . ۱۱
وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «تصدّق على جميع من تعول من حرٍّ

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۳۳ . وانظر : البحر الرائق ، ج ۲ ، ص ۴۴۱ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ .

2.ح ۱ و ۲ من هذا الباب .

3.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب .

4.هو الحديث ۲۰ من هذا الباب .

5.هو الحديث ۲۱ من هذا الباب .

6.هو الحديث ۲۲ من هذا الباب .

7.هو الحديث ۲۴ من هذا الباب .

8.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۴ ، ح ۱۲۱۳۳ .

9.وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۳۰، ح ۱۲۱۴۹.

10.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۷۶، ح ۲۱۵؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۴۵، ح ۱۴۷؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۵۴، ح ۱۲۲۱۹.

11.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۰۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۲۲۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178553
صفحه از 662
پرینت  ارسال به