ُأو عبدٍ أو صغيرٍ أو كبير ، مَن أدرك منهم الصلاة» ، ۱ ويعني عليه السلام بقوله : [«من تعول»] من صار عيالاً له و ولدا له قبل الصلاة ، وحمل على الاستحباب كما سيأتي .
وفي خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني : أنّه كتب إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام إلى قوله ـ : «والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ، ومَن تعول من ذكرٍ واُنثى ، صغيرٍ وكبير ، حرّ أو عبد ، فطيم أو رضيع» . ۲
فأمّا ما رواه الصدوق في الفقيه في الحسن كالصحيح عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلّف له نفقته أو كسوته ، أتكون عليه فطرته ؟ قال : «لا ، إنّما يكون فطرته على عياله صدقة دونه» . وقال : «العيال الولد والمملوك والزوجة واُمّ الولد» ۳ فمحمول على ما إذا لم يكونوا في عياله ، بل كانوا خارجا عنهم .
والمراد بمن يعوله من يمونه وجوبا كالزوجة والمملوك والأبوين والأولاد مع شرائط وجوب نفقتهم ، أو تبرّعا كالضيف ، حرّا أو عبدا ، مسلما أو كافرا ، صغيرا أو كبيرا .
أمّا الزوجة والمملوك فيجب فطرتهم على الزوج والمولى وإن لم يعولاهما ما لم يعلهما غيرهما .
وأمّا الأبوين والأولاد الواجب نفقتهم على الشرط المعتبر في الوجوب فإنّما يجب فطرتهما بشرط العيلولة ، ولا فرق في ذلك بين صغير الأولاد وكبيرهم .
وقال الشيخ في موضع من المبسوط :
الولد الصغير يجب إخراج الفطرة عنه معسرا كان أو موسرا ، والولد الكبير له حكم نفسه إن كان موسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه فطرته . ۴
1.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ، ح ۲۰۸۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۱۷ ۳۱۸ ، ح ۱۲۱۱۲ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۶ .
3.الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۱، ح ۲۰۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۲۸، ح ۱۲۱۴۱.
4.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۳۹ .