والجواب : المنع من المساواة . ۱
وأمّا العبد المشترك فالمشهور وجوب فطرته على الموالي بالحصص ، وإن كان العبد واحدا لم يبق لكلّ من الشركاء رأس ؛ لعموم الأخبار المتقدّمة .
لا يقال : قد روى الصدوق ما ينافي ذلك ، فقد روى في الفقيه عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : عبد ۲ بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : «إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، فإذا كان عنده عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيه سواء ، أدّوا زكاتهم لكلّ واحدٍ منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم» . ۳
لأنّا نقول : الخبر مع ضعفه ؛ لاشتماله على جماعة من الضعفاء : محمّد بن نصير الغالي الذي لعنه عليّ بن محمّد العسكري على ما رواه الكشّي ، ۴ وسهل بن زياد ۵ وإسماعيل بن سهل الدهقان ، ۶ وضعفهما مشهور ۷ حمل في المشهور على عدم وجوب الفطرة الكاملة على كلّ منهما ، وهو تكلّف . والأظهر حمله على التقيّة لموافقته لمذهب أبي حنيفة وأضرابه ؛ ففي المنتهى :
ويجب فطرة العبد المشترك على أربابه ، وبه قال مالك والشافعي ومحمّد بن الحسن وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا فطرة على واحدٍ منهم ، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وأبو يوسف . ۸
1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ .
2.في المصدر : «رقيق» بدل «عبد» ، وفي الوسائل : «عبد» .
3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ۱۸۳ ، ح ۲۰۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۵ ۳۶۶ ، ح ۱۲۲۵۰ .
4.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۸۰۵ ، الرقم ۹۹۹ . ومثله في خلاصة الأقوال للعلّامة ، ص ۴۰۱ ، الرقم ۴۰ .
5.اُنظر: الفهرست، ص ۱۴۲، الرقم ۳۳۹؛ رجال النجاشي، ص ۱۸۵، الرقم ۴۹۰؛ رجال ابن الغضائري، ص ۶۶ ۶۷، الرقم ۶۵، وص ۱۲۵، الرقم ۲۲۲؛ معالم العلماء، ص ۹۲، الرقم ۳۸۳؛ رجال ابن داود، ص ۲۴۹، الرقم ۲۲۹. ووثّقه الشيخ في رجاله، ص ۳۸۷، الرقم ۵۶۹۹.
6.رجال النجاشي ، ص ۲۸ ، الرقم ۵۶ .
7.في الأصل : «مشهوران» ، والمناسب ما اُثبت .
8.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۵ . وانظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۴۳ ۱۴۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۸۶ ۶۸۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۵۴ .