325
شرح فروع الکافي ج4

والجواب : المنع من المساواة . ۱
وأمّا العبد المشترك فالمشهور وجوب فطرته على الموالي بالحصص ، وإن كان العبد واحدا لم يبق لكلّ من الشركاء رأس ؛ لعموم الأخبار المتقدّمة .
لا يقال : قد روى الصدوق ما ينافي ذلك ، فقد روى في الفقيه عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : قلت : عبد ۲ بين قوم ، عليهم فيه زكاة الفطرة ؟ قال : «إذا كان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته ، فإذا كان عنده عدّة العبيد وعدّة الموالي سواء ، وكانوا جميعا فيه سواء ، أدّوا زكاتهم لكلّ واحدٍ منهم على قدر حصّته ، وإن كان لكلّ إنسان منهم أقلّ من رأس فلا شيء عليهم» . ۳
لأنّا نقول : الخبر مع ضعفه ؛ لاشتماله على جماعة من الضعفاء : محمّد بن نصير الغالي الذي لعنه عليّ بن محمّد العسكري على ما رواه الكشّي ، ۴ وسهل بن زياد ۵ وإسماعيل بن سهل الدهقان ، ۶ وضعفهما مشهور ۷ حمل في المشهور على عدم وجوب الفطرة الكاملة على كلّ منهما ، وهو تكلّف . والأظهر حمله على التقيّة لموافقته لمذهب أبي حنيفة وأضرابه ؛ ففي المنتهى :
ويجب فطرة العبد المشترك على أربابه ، وبه قال مالك والشافعي ومحمّد بن الحسن وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا فطرة على واحدٍ منهم ، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وأبو يوسف . ۸

1.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ .

2.في المصدر : «رقيق» بدل «عبد» ، وفي الوسائل : «عبد» .

3.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۲ ۱۸۳ ، ح ۲۰۸۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۵ ۳۶۶ ، ح ۱۲۲۵۰ .

4.اختيار معرفة الرجال ، ج ۲ ، ص ۸۰۵ ، الرقم ۹۹۹ . ومثله في خلاصة الأقوال للعلّامة ، ص ۴۰۱ ، الرقم ۴۰ .

5.اُنظر: الفهرست، ص ۱۴۲، الرقم ۳۳۹؛ رجال النجاشي، ص ۱۸۵، الرقم ۴۹۰؛ رجال ابن الغضائري، ص ۶۶ ۶۷، الرقم ۶۵، وص ۱۲۵، الرقم ۲۲۲؛ معالم العلماء، ص ۹۲، الرقم ۳۸۳؛ رجال ابن داود، ص ۲۴۹، الرقم ۲۲۹. ووثّقه الشيخ في رجاله، ص ۳۸۷، الرقم ۵۶۹۹.

6.رجال النجاشي ، ص ۲۸ ، الرقم ۵۶ .

7.في الأصل : «مشهوران» ، والمناسب ما اُثبت .

8.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۵ . وانظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۴۳ ۱۴۴ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۱۶ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۸۶ ۶۸۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۵۴ .


شرح فروع الکافي ج4
324

وفي موضع آخر منه : «الأبوان والأجداد والأولاد الكبار إذا كانوا معسرين نفقتهم وفطرتهم عليه» . ۱
ومثله قال في الخلاف ۲ فقد اعتبر في وجوب تحمّل الفطرة مجرّد وجوب النفقة كالزوجة والمملوك ، والمشهور هو الأوّل من الفرق ، فإنّ وجوب النفقة على الزوجة والمملوك آكد من وجوبها على الأبوين والأولاد ، ولذا حكموا بوجوبها في الأوّلين وإن أنفقا من مالهما واقترضا للإنفاق بخلاف الأخيرين . ولمّا كان وجوب الفطرة عن الزوجة والمملوك ۳ عنهما بالأصالة اشتهر بين الأصحاب وجوب الفطرة أيضا عنهما مطلقا لكن بشرط أن لا تكون الزوجة ناشزة .
وفي المختلف :
الزوجة الناشزة : قال الشيخ في المبسوط : لا تجب على الزوج فطرتها ، ۴ وقال ابن إدريس : يجب ، ۵ والأقرب الأوّل .
لنا : الأصل براءة الذمّة ، وقد سلم عن معارضته النفقة والعيلولة وجوبا وتبرّعا فيسقط الوجوب .
احتجّ [ابن إدريس] بعموم قولهم عليهم السلام : «يجب إخراج الفطرة عن الزوجة» .
والجواب : المنع ، بل الوارد عن كلّ من يعول من زوجة وغيرها ، والعيلولة هنا ساقطة . ۶
ووجب الإخراج عن المملوك وإن غصب مالم يعوله غيره ؛ لعدم خروجه بالغصب عن الملكيّة .
ونفاه الشيخ في المبسوط ۷ محتجّا بأنّه غير متمكّن منه فكالأجنبيّ .

1.نفس المصدر ، وعنه في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، واللفظ له .

2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۳۵ ۱۳۶ ، المسألة ۱۶۶ .

3.بعده كلمتان غير مقروئتان .

4.المبسوط، ج ۱، ص ۲۴۳.

5.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۸ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۳ .

7.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178455
صفحه از 662
پرینت  ارسال به