وظاهر المفيد اعتبار الضيافة في طول الشهر أو النصف الأخير منه حيث قال :
ومَن أضاف مسلما لضرورته إلى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه ؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال . ۱
واعتبر ابن إدريس الإفطار عنده في الليلتين الأخيرتين حيث قال :
يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأمّا إذا أفطر عنده مثلاً ثمانية وعشرين ثمّ انقطع باقي الشهر ، فلا فطرة على مضيّفه ، فإن لم يفطر عنده إلّا في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم الضيف ، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ولو كان إفطاره في اللّيلتين الأخيرتين فحسب . ۲
وما ذكروه من التحديدات لم أجد نصّا عليها بخصوصها ، وإنّما يستفاد من الأخبار اعتبار صدق اسم الضيافة والعيلولة ، وكأنّهم إنّما اختلفوا فيها لاختلاف فهمهم إيّاهما ، وأصالة براءة المضيّف إلّا فيما فيه دليل شرعي يسند ترجيح قول المفيد .
وظاهر الأخبار والفتاوى وجوب فطرة العيال مطلقا بالأصالة على المعيل ، وإنّما يجب عليه مع يساره ، فلو كان معسرا فالظاهر سقوط فطرة عياله رأسا ، أمّا عن المعيل فلعسره ، وأمّا عن العيال فلعدم تعلّق الوجوب به لمكان العيلولة .
وربّما قيل بأنّ المعيل إنّما يتحمّل من العيال والوجوب بالأصالة عليه ، فتجب مع يسار المعيل على المعال . ويرد عليه : أنّه لا دليل عليه .
ونقل عن ظاهر ابن إدريس أنّه أوجب الفطرة على الضيف والمضيّف . ۳ وهو ضعيف ؛ لما ذكر ولقوله عليه السلام : «لا تنيا في صدقه» . ۴
1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۸ .
2.المقنعة ، ص ۲۶۵ .
3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۶ .
4.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ؛ الفردوس بمأثور الخطاب ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۷۸۱۴ . قال الجوهري في صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۴ ؛ «وفي الحديث : لا ثني في الصدقة ، أي لا تؤخذ في السنة مرّتين» .