327
شرح فروع الکافي ج4

وظاهر المفيد اعتبار الضيافة في طول الشهر أو النصف الأخير منه حيث قال :
ومَن أضاف مسلما لضرورته إلى الضيافة في طول شهر رمضان أو في النصف الأخير منه إلى آخره وجب عليه إخراج الفطرة عنه ؛ لأنّه قد صار بالضيافة في حكم العيال . ۱
واعتبر ابن إدريس الإفطار عنده في الليلتين الأخيرتين حيث قال :
يجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون آخر الشهر في ضيافته ، فأمّا إذا أفطر عنده مثلاً ثمانية وعشرين ثمّ انقطع باقي الشهر ، فلا فطرة على مضيّفه ، فإن لم يفطر عنده إلّا في محاق الشهر وآخره بحيث يتناوله اسم الضيف ، فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة عنه ولو كان إفطاره في اللّيلتين الأخيرتين فحسب . ۲
وما ذكروه من التحديدات لم أجد نصّا عليها بخصوصها ، وإنّما يستفاد من الأخبار اعتبار صدق اسم الضيافة والعيلولة ، وكأنّهم إنّما اختلفوا فيها لاختلاف فهمهم إيّاهما ، وأصالة براءة المضيّف إلّا فيما فيه دليل شرعي يسند ترجيح قول المفيد .
وظاهر الأخبار والفتاوى وجوب فطرة العيال مطلقا بالأصالة على المعيل ، وإنّما يجب عليه مع يساره ، فلو كان معسرا فالظاهر سقوط فطرة عياله رأسا ، أمّا عن المعيل فلعسره ، وأمّا عن العيال فلعدم تعلّق الوجوب به لمكان العيلولة .
وربّما قيل بأنّ المعيل إنّما يتحمّل من العيال والوجوب بالأصالة عليه ، فتجب مع يسار المعيل على المعال . ويرد عليه : أنّه لا دليل عليه .
ونقل عن ظاهر ابن إدريس أنّه أوجب الفطرة على الضيف والمضيّف . ۳ وهو ضعيف ؛ لما ذكر ولقوله عليه السلام : «لا تنيا في صدقه» . ۴

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۸ .

2.المقنعة ، ص ۲۶۵ .

3.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۶ .

4.مسالك الأفهام ، ج ۱ ، ص ۴۰۳ ؛ مدارك الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ ؛ الفردوس بمأثور الخطاب ، ج ۵ ، ص ۱۶۰ ، ح ۷۸۱۴ . قال الجوهري في صحاح اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۲۹۴ ؛ «وفي الحديث : لا ثني في الصدقة ، أي لا تؤخذ في السنة مرّتين» .


شرح فروع الکافي ج4
326

واحتجّ على الأوّل بأنّ مؤنته عليهما ، فيجب أن يكون زكاته أيضا عليهما بمقتضى قوله عليه السلام : «الصدقة على كلّ حرّ وعبد ممّن يمونه» ، ۱ وبأنّه عبدٌ مملوك لا يقدر عليها ، وهو من أهل الفطرة ، فيجب أن يكون على مواليه كالمنفرد .
واحتجّ أبو حنيفة بأنّه ليس بواحد من مواليه عليه ولاية كاملة ، فلا تجب عليه كالمكاتب ، وبأنّ من لا يلزمه جميع الفطرة لا يلزمه بعضها كالوصي . ۲ ودفعهما واضح .
والمشهور أنّه يكفي في الضيف كونه معه في آخر ليلة من شهر رمضان ؛ محتجّين بعموم الضيف ، وصدق العيلولة .
وظاهر جماعة من فحول الأصحاب اعتبار الضيافة طول شهر رمضان ؛ ففي الانتصار : «ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من أضاف غيره طول شهر رمضان يجب عليه إخراج الفطرة عنه» . ۳
وفي النهاية : «أو يكون عنده ضيف يفطر معه في شهر رمضان وجب عليه أيضا أن يخرج عنه» ۴ ما سيأتي في بعض الأخبار .
وفي الخلاف : «روى أصحابنا أنّ من أضاف إنسانا طول شهر رمضان وتكفّل عيلولته لزمه فطرته» . ۵
ونقل في المختلف عن ابن حمزة أنّه قال : «وكلّ ضيف أفطر عنده شهر رمضان» . ۶ وعن ابن البرّاج ۷ أيضا مثله . ۸

1.النهاية ، ص ۱۸۹ .

2.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «ممّن يمونون» .

3.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۵ . وانظر : تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۳۵ و ۳۳۷ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۱ .

4.الانتصار ، ص ۲۲۸ ، المسألة ۱۱۷ .

5.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۳۳ ، المسألة ۱۶۳ .

6.. الوسيلة، ص ۱۳۱ .

7.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۴ .

8.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178418
صفحه از 662
پرینت  ارسال به