عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في المولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : «ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» . ۱ ويؤيّدها انتفاء زكاة الفطرة ، فيجب عنده لا قبله وبعده .
وقال المفيد في المقنعة : «وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة» . ۲ وبه قال الشيخ في النهاية ۳ والخلاف ۴ و المبسوط ، ۵ وحكاه في المختلف ۶ عن رسالته الغريّة ۷
أيضا و عن السيّد المرتضى ۸ وأبي الصلاح ۹ وابن البرّاج ۱۰ وابن زهرة ۱۱ وسلّار . ۱۲
وتمسّكوا بما دلّ على إعطائها يوم العيد ، رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : «قبل الصلاة يوم الفطر» ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ فقال : «لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ، ثمّ يبقى فنقسمه» . ۱۳
وقالوا في التقريب على ما حُكي عنهم في المختلف ۱۴ بقبح الأمر بتأخير الواجب عن أوّل وقته ، فإنّ المسارعة إلى الواجب إمّا واجبة أو مندوبة ، فلا تكون مرجوحة .
1.الفقيه، ج ۲، ص ۱۷۹، ح ۲۰۷۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۵۲، ح ۱۲۲۱۳.
2.المقنعة، ص ۲۴۹.
3.النهاية ، ص ۱۹۱ .
4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، المسألة ۱۹۸ .
5.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ .
6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ .
7.لم أعثر على هذه الرسالة .
8.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .
9.الكافي فى الفقه ، ص ۱۶۹ .
10.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .
11.الغنية، ص ۱۲۹.
12.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۴ .
13.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۵ ۷۶ ، ح ۲۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ۳۵۵ ، ح ۱۲۲۲۰ .
14.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ .