329
شرح فروع الکافي ج4

عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، في المولد يولد ليلة الفطر واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ؟ قال : «ليس عليهم فطرة ، ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» . ۱ ويؤيّدها انتفاء زكاة الفطرة ، فيجب عنده لا قبله وبعده .
وقال المفيد في المقنعة : «وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل الصلاة» . ۲ وبه قال الشيخ في النهاية ۳ والخلاف ۴ و المبسوط ، ۵ وحكاه في المختلف ۶ عن رسالته الغريّة ۷
أيضا و عن السيّد المرتضى ۸ وأبي الصلاح ۹ وابن البرّاج ۱۰ وابن زهرة ۱۱ وسلّار . ۱۲
وتمسّكوا بما دلّ على إعطائها يوم العيد ، رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ فقال : «قبل الصلاة يوم الفطر» ، قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة ؟ فقال : «لا بأس ، نحن نعطي عيالنا منه ، ثمّ يبقى فنقسمه» . ۱۳
وقالوا في التقريب على ما حُكي عنهم في المختلف ۱۴ بقبح الأمر بتأخير الواجب عن أوّل وقته ، فإنّ المسارعة إلى الواجب إمّا واجبة أو مندوبة ، فلا تكون مرجوحة .

1.الفقيه، ج ۲، ص ۱۷۹، ح ۲۰۷۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۵۲، ح ۱۲۲۱۳.

2.المقنعة، ص ۲۴۹.

3.النهاية ، ص ۱۹۱ .

4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، المسألة ۱۹۸ .

5.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۵ .

7.لم أعثر على هذه الرسالة .

8.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .

9.الكافي فى الفقه ، ص ۱۶۹ .

10.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .

11.الغنية، ص ۱۲۹.

12.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۴ .

13.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۵ ۷۶ ، ح ۲۱۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ۳۵۵ ، ح ۱۲۲۲۰ .

14.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ .


شرح فروع الکافي ج4
328

والمشهور بين الأصحاب هو الأوّل والثاني ، وهو ظاهر ابن إدريس حيث قطع بوجوب الفطرة على الزوجة التي كان زوجها معسرا ، ۱ وإليه ميل المحقّق في المعتبر حيث قوّى وجوبها على تلك الزوجة . ۲
وفصّل العلّامة في المختلف فقال :
والأقرب أن نقول : إن بلغ الإعسار بالزوج إلى حدّ يسقط عنه نفقة الزوجة بأن لا يفضل منه شيء البتّة فالحقّ ما قاله ابن إدريس وإن لم ينته الحال إلى ذلك بأن كان الزوج ينفق عليها مع إعساره فلا فطرة هنا . ۳
وهو يشعر بالأوّل .
الثالثة: في وقتها . فالظاهر من الأخبار أنّ أوّلها غروب الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ، وهو المعبّر عنه بهلال شوّال ، وأنّ آخرها صلاة العيد ، وهو منقول في المختلف ۴ عن جمل الشيخ ۵ واقتصاده ، ۶ وعن ابن حمزة ، ۷ وبه قال المحقّق ، ۸ واختاره ابن إدريس . ۹
أمّا الأوّل فلأنّه يظهر منها أنّه مناط الوجوب ، كما رواه المصنّف في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمّار ، ۱۰ لدلالته على عدم وجوب الفطرة عن مولود ولد ليلة الفطر ، وعلى يهودي أسلم ليلة الفطر .
ومثله ما رواه الصدوق في الفقيه في الموثّق عن عليّ بن أبي حمزة ، عن معاوية بن

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۸ .

2.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۰۲ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۷۷ ۲۷۸ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ .

5.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۰۹) .

6.الاقتصاد ، ص ۲۸۴ .

7.الوسيلة ، ص ۱۳۱ .

8.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۳۱.

9.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ .

10.هو الحديث ۱۲ من هذا الباب من الكافي .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 178359
صفحه از 662
پرینت  ارسال به