واحتجّ عليه بما رواه الجمهور عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنّه قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أنّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال في أوّل النهار فلا تفطروا حتّى تمسوا ، إلّا أن يشهد رجلان مسلمان أنّهما أهلّاه بالأمس عشية . ۱
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه عليه السلام أسأله : جُعلت فداك ، ربّما غمّ علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأينا بعد الزوال ، فنرى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ، وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : «يتمّم ۲
إلى الليل فإنّه [إن كان تامّا] رؤي قبل الزوال» . ۳
وفي الصحيح عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا رأيتم الهلال فافطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمَّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ افطروا» . ۴
وعن جرّاح المدائني ، قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : «مَن رأى هلال شوّال بنهار في رمضان ۵ فليتمّ صيامه» . ۶
وعن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن هلال رمضان يغمّ علينا في تسع وعشرين من شعبان ، فقال : «لا تصوم إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه
1.السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۱۳ و ۲۴۸ ؛ معرفة السنن والآثار ، ج ۳ ، ص ۳۶۰ ، ح ۲۴۶۳ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۴۷ ۱۴۸ .
2.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «تمِّم» .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷۷ ، ح ۴۹۰ ؛ الاسبتصار ، ج ۲ ، ص ۷۳ ، ح ۲۲۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۳۴۱۳ ، وما بين الحاصرتين منهما .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۸ ، ح ۴۴۰ ؛ و ص ۱۷۷ ۱۷۸ ، ح ۴۹۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۴ ، ح ۲۰۷ ؛ وص ۷۳ ، ح ۲۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۶۵۲۶۴ ، ح ۱۳۳۷۹ ؛ وص ۲۷۸ ، ح ۱۳۴۱۰ .
5.هذا هو الصحيح الموافق لمصادر الحديث ، وفي الأصل : «بنهار في شوّال» .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷۸ ، ح ۴۹۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۷۳ ، ح ۲۲۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۷۸ ، ح ۱۳۴۱۱ .